الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ. وَقَالَ:«إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُومِينَ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا» .
(693)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ. قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.
(000)
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ.
بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى
(694)
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ -، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا» .
14 - قوله: (دومين) بضم الدال وفتحها، بعدها واو ساكنة ثم ميم مكسورة (حمص) بكسر فسكون، مدينة ومنطقة معروفة. غير منصرف - مع أنه ساكن الأوسط - لاجتماع العجمة والعلمية والتأنيث فيه.
15 -
قوله: (قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا) كان هذا في حجة الوداع، ولم يكن إقامته صلى الله عليه وسلم لهذه المدة في مكة وحدها، بل في مكة وما حواليها من عرفات والمزدلفة ومنى. ولم تزد إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة على ثلاثة أيام سوى يومي الدخول والخروج، ولهذا قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بوجوب الإتمام إذا نوى الإقامة لمدة تزيد على ثلاثة أيام، فإن سفره صلى الله عليه وسلم هذا كان هو سفر الأمن، وأما إقامته في فتح مكة تسعة عشر يومًا وقصره الصلاة، وإقامته في تبوك عشرين يومًا وقصره الصلاة فإنهما كانا سفر غزوة، ولا يعتد في سفر الغزوة بنية الإقامة، فإنه لا يدري متى يحتاج إلى التقدم أو التأخر، فهو كالمسافر الذي يريد أن يخرج غدًا أو بعد غد. ويبقى مع هذا التردد مدة طويلة.
16 -
قوله: (ثم أتمها أربعًا) وسببه المروى عن عثمان رضي الله عنه نفسه هو ما رواه الطحاوي (1/ 247) عنه أنه قال: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل. ومارواه ابن حزم في المحلى (5/ 2) وصححه، =
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:«بِمِنًى، » وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرِهِ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ. ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ - (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ - أَوْ قَالَ: سِتَّ سِنِينَ - قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ، لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - (ح)
= أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة وإما لجشر - لرعي الدواب - ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو. وروى أيضًا وصححه، أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله: لا يصلي الركعتين جاب ولا تاجر ولا تان - صاحب ضيعة - إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. اهـ قال الإمام ابن تيمية في كتابه أحكام السفر والإقامة (ص 49). وأما إتمام عثمان فالذي ينبغي أن يحمل حاله على ما كان يقول، لا على ما لم يثبت عنه، فإنه بين مذهبه، وهو أنه يقصر من كان شاخصًا، أي مسافرًا، وهو الحامل للطعام والشراب، وإذا كان نازلًا مكانًا فيه الطعام والشراب كان مترفهًا بمنزلة المقيم، فلا يقصر، لأن القصر إنما جعل للمشقة التي تلحق الإنسان، وهذا لا تلحقه مشقة. ولما عمرت منى، وصار بها زاد ومزاد لم ير القصر بها لا لنفسه، ولا لمن معه من الحاج. وأما قوله في بعض الروايات:"ولكن حدث العام" فلم يذكر فيها ما حدث، فقد يكون هذا هو الحادث؛ وإن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع، فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها لا تفعل في مكان فيه الزاد والمزاد أربعًا، وهذا عنده لا يجوز، وإن كان قد تأهل بمكة فيكون هذا أيضًا موافقا، فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد، وهو لا يرى القصر لمن كان نازلًا بأهله في مكان فيه الزاد والمزاد، وعلى هذا فجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضًا. اهـ أقول رواية تأهل عثمان بمكة أخرجه أحمد والبيهقي وحكم عليها بالانقطاع وتبعه الحافظ في الفتح، وقال: في رواته من لا يحتج به. اهـ ثم الإتمام المذكور في هذا الحديث لا ينافي ما تقدم من حديث ابن عمر قال: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين (أي في السفر) حتى قبضه الله. فإن هذا الإتمام كان خاصًّا بمنى، والقصر المذكور كان في بقية الأسفار.