الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ
حِمَارٍ.»! !
(000)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنْ يَجْعَلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ
(428)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.» ! !
(429)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.» ! !
بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ. وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ، وَالتَّرَاصِّ فِيهَا. وَالْأَمَرِ بِالِاجْتِمَاعِ
(430)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا
118 - قوله: (عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء) التقييد بقوله: "عند الدعاء في الصلاة" قيد اتفاقي، وليس للاحتراز، فقد ورد النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مطلقًا في حديث أنس عند البخاري وغيره، وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم وغيره، وفي حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك عند الطبراني، وقريب من ذلك حديث أبي هريرة عند الحاكم، وإطلاق هذه الأحاديث يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره إذا كان في الصلاة، أما في حال الدعاء خارج الصلاة فكرهه البعض وجوزه الأكثرون، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. وقوله:(أو لتخطفن أبصارهم) بضم التاء الفوقية وفتح الفاء مبنيًّا للمفعول أي لتسلبن أبصارهم بسرعة إن لم ينتهوا عن ذلك. أي إن أحد الأمرين واقع لا محالة إما الانتهاء منهم، أو خطف أبصارهم من الله تعالى عقوبة على فعلهم، وفيه وعيد عظيم وتهديد شديد، يدل على أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام، لأن العقوبة بالعمى لا يكون إلا عن محرم.
119 -
قوله: (شمس) بضم فسكون أو بضمتين وهي الخيل التي لا تستقر، بل تضطرب وتتحرك بأذنابها =
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ! ! اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ! . قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حِلَقًا فَقَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ! ! قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
(431)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ ! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ،
= وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية (حلقًا) بكسر ففتح جمع حلقة وهو الجلوس في شبه الدائرة، وحيث إنهم كانوا في حلقات متعددة هنا وهناك، فقال:(ما لي أراكم عزين) أي متفرقين، لستم في مكان واحد ولا في حلقة واحدة (يتراصون في الصف) أي يتلاصقون ويترابطون بحيث يلزق كل واحد قدمه بقدم الآخر ومنكبه بمنكب الآخر مأخوذ من رص الجدار أو البناء، وهو إتقانه بإلصاق لبناته أو آجره بعضه ببعض من غير أن يترك فيه فرجة أو خلل، فكذلك رص الصفوف يكون بانضمام المصلين بعضهم إلى بعض بإلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، وبسد الفرجة والخلل. والحديث طالما اتخذه الحنفية تكأة للقول بنسخ رفع اليدين قبل الركوع وبعده، وبذلوا جهد أنفسهم لإثبات التغاير بين هذا الحديث والحديث الآتي، والحق أن الأول مختصر من الثاني لأن مخرج الحديثين واحد، والثاني يبين موضع إنكار رفع الأيدي، وهو عند السلام - إشارة إلى الجانبين - فلا دلالة فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع المخصوصة، وهو قبل الركوع وبعده. ولو كان فيه الإنكار على رفع اليدين قبل الركوع وبعده لكان فيه تقبيح بعد تشريع بلا تقديم النهي، وهو غير معقول، ثم في ادعاء التغاير بين الحديثين نسبة سوء الفهم إلى الصحابة، فإن الحديث الأول إن كان ورد أولًا وفيه الإنكار على رفع الأيدي مطلقًا فبعيد من الصحابة أن يستمروا بعد ذلك على رفع الأيدي عند السلام، حتى يحتاجوا إلى نهي مستقل آخر - عن رفع الأيدي عند السلام - وإن كان الحديث الثاني ورد أولًا، وفيه النهي عن رفع الأيدي عند السلام، وهو يشمل نهي الرفع قبل الركوع وبعده بطريق الأولى - كما يزعم الحنفية - فبعيد من الصحابة أن يستمروا بعد ذلك على رفع اليدين قبل الركوع وبعده، ولا يتركوه حتى يحتاجوا إلى الإنكار عليه. وأيضًا الإنكار على رفع الأيدي في الحديث الأول لو كان مطلقًا - كما زعموا - لكان ناسخًا لرفعهما في افتتاح الصلاة، إذ من العجيب أن تفتتح الصلاة بأمر قبيح منكر عليه، وكذلك كان ناسخًا في القنوت وفي تكبيرات العيدين أيضًا. فالقول بسنية رفع اليدين في هذه المواضع وبنسخه في مواضع أخرى مع كون الناسخ مطلقًا وعاما قول بالتناقض، وتحكم لا يخفى.