الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى. فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ» .
بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٍّ. وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا
.
(717)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:«قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:«قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» .
(718)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ
فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ».
(719)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي الرِّشْكَ - حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ «أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ».
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
75 - (من مغيبه) أي من سفره، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا، في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. فلعل عائشة رضي الله عنها تريد بصلاته الضحى عند مجيئه من السفر، هاتين الركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في وقت الضحى.
77 -
قولها: (سبحة الضحى) أي نافلة الضحى (لأسبحها) أي أصليها وأتطوع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لأنها مرغوبة عنها، بل خشية أن تفرض على الناس.
78 -
هذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من الحديثين، فإن الأول يثبتها مقيدًا بمجيئه من السفر، والثاني ينفيها مطلقًا، وهذا الحديث يثبتها مطلقًا، وصورة الجمع أن يحمل المطلقان على المقيد، فمعنى "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى قط" أي بغير سبب، ومعنى (كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء) أي إذا وجد سبب فصلى صلاة الضحى، فكان يصليها أربع ركعات عمومًا، أما السبب، فهو عمومًا مجيئه صلى الله عليه وسلم من السفر. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى، وإنما كان يصليها أحيانًا.
(
…
) قوله: (وقال: يزيد ما شاء الله) أي قال شعبة في حديثه: ويزيد ما شاء الله، أي بزيادة لفظ "الله" بخلاف=
شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ:«يَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» .
(000)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(336)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:«مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ» . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ: قَطُّ.
(000)
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: «سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ، قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.» قَالَ الْمُرَادِيُّ: عَنْ يُونُسَ، وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِي.
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ - مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:
= عبد الوارث فإنه قال: "ويزيد ما شاء".
80 -
هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هانىء اختلفوا فيها أنها صلاة الفتح أو صلاة الضحى، فقيل: إنها صلاة الفتح لأنها وقعت عقيب الفتح، وقيل: هي صلاة الضحى، لأنها صليت في وقت الضحى، أقول: لا بأس أن تكون هذه الصلاة جامعة للأمرين، وصادرة للسببين معًا. والله أعلم.
82 -
قوله: (أن أبا مرة مولى أم هانىء) وفي الرواية التالية مولى عقيل أي ابن أبي طالب. قال العلماء هو مولى أم هانىء حقيقة، ويضاف إلى عقيل مجازًا، للزومه إياه وانتمائه إليه لكونه مولى أخته (ملتحفًا في ثوب واحد) وجاء =
(000)
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ - مَوْلَى عَقِيلٍ -، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» .
(720)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ -، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ - مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّئَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» .
(721)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ
= تفسيره في الرواية التالية: قد خالف بين طرفيه، أي جاء بأحد طرفيه من الخلف فأدلاه إلى الأمام، وجاء بالطرف الآخر من الأمام وأدلاه إلى الخلف. (زعم ابن أمي علي بن أبي طالب) هو ابن أمها وأبيها أي شقيقها ولكنها قالت: ابن أمي، تأكيدًا للحرمة والقرابة، وأن مشاركته في أم واحدة تقتضي الرحمة والعطف دون الشدة والغلظة (أجرته) أي أعطيته الأمان، وفي بعض الروايات أنها أجارت رجلين من أحمائها (قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء) فيه دليل على صحة أمان المرأة والالتزام به. وقيل: لا دليل فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم استئناف للأمان وابتداء له، وليس بيانًا لحكم شرعي يلزم الأخذ به. قلت: كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأمور الشرع فهو حكم شرعي يلزم الأخذ به حتى يدل دليل على نفيه، وليس هنا دليل على النفي. فالصحيح هو الالتزام بأمان المرأة.
84 -
قوله: (سلامى) بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، جمع سلامية، وقيل واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان على ستين وثلثمائة مفصل، على كل مفصل صدقة (ويجزىء) بضم الياء من الإجزاء وبفتح الياء من جزى يجزي، أي يكفي عما ذكر من وجوب الصدقة على كل سلامى (ركعتان يركعهما من الضحى) لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن فيقوم كل عضو بشكره، وفيه دليل على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة، فهي حقيقة بالمواظبة والمداومة.
85 -
قوله: (أوصاني) أي عهد إلي، وأمرني أمرًا مؤكدًا (قبل أن أرقد) أي قبل أن أنام. ولعله أوصاه بذلك =