الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا:«بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ» .
(734)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا» .
(735)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» .
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.
بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ
.
(736)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ. فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» .
120 - قوله: (فوضعت يدي على رأسه) أي ليتوجه إلي، ومثل هذا لا يسمى خلاف الأدب عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال تألفهم. وقل: كان ذلك في عادتهم فيما يستغربونه ويتعجبون منه (ولكني لست كأحد منكم) أي فأجر صلاتي جالسًا مثل صلاتي قائمًا، قال ابن حجر: ومن خصائصه عليه السلام: أن ثواب تطوعه جالسًا كهو قائمًا سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر، أما أصل الحديث فهو يفيد - مثل الأحاديث السابقة - جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام. قال النووي: وهو إجماع العلماء. اهـ
121 -
قولها: (كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة) أي في غالب أحواله، وإلا فقد جاءت هيئات أخرى في قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل من ثلاث عشرة وتسع وسبع (يوتر منها بواحدة) فيه أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بركعة واحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط. قال النووي: والأحاديث الصحيحة ترد عليه. اهـ قلت: وقول عائشة في الحديث الآتي: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، نص في إفرادك ركعة الوتر وفصلها عن بقية الصلاة.
(000)
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.»
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْإِقَامَةَ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍو سَوَاءً.
(737)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا» .
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
122 - قولها: (فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن) بيان لهذه الأمور الثلاثة من غير ترتيب، والترتيب هكذا: فإذا تبين له الفجر، وجاءه المؤذن، وسكت عن صلاة الفجر أي عن أذانها قام فركع ركعتين خفيفتين، وهما سنة الفجر (ثم اضطجع على شقه الأيمن) هذا دليل على استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر، والمسجد والبيت في ذلك سواء، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه الترمذي وأبو داود. فإنه مطلق، وبإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع في البيت وفي المسجد، فحيث يصلي سنة الفجر يضطجع هناك.
123 -
قولها: (ثلاث عشرة ركعة) أي بزيادة ركعتين على إحدى عشرة ركعة المذكورة في الحديث السابق، وهذه الزيادة على أنحاء شتى، فتارة عدت ركعتا الفجر فيها، وتارة عدت سنة العشاء فيها وحينئذ يكون مآل العددين - إحدى عشرة وثلاث عشرة - واحدًا، وتارة كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي عشر ركعات طويلة، ثم يوتر بواحدة، فباعتداد الركعتين الخفيفتين صارت ثلاث عشرة، وبتركهما صارت إحدى عشرة، ويلوح من بعض الروايات أنه تارة كان يصلي ثنتي عشرة ركعة طويلة ثم يوتر بواحدة فصارت ثلاث عشرة ركعة كاملة، إلا أن هذا كان نادرًا، وكان الغالب عليه هو إحدى عشرة ركعة. وقولها:(يوتر من ذلك بخمس) وكان هذا نادرًا أيضًا، وهو يقضي على مذهب الحنفية من وجهين: الأول: زيادة الوتر على ثلاث ركعات، الثاني: عدم الجلوس إلا في الأخير، وهم يقولون بالجلوس بعد ركعتين.
(000)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» .
(738)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».
124 - قولها: (بركعتي الفجر) أي بضمهما إلى صلاة الليل، ولعلها كانت تضمهما إلى صلاة الليل وتعدهما منها إذا كانت صلاة الليل تنتهي قريبًا من الفجر بحيث لم يكن بينها وبين ركعتي الفجر فصل يعتد به. وعلى هذا القياس لعلها كانت تعد سنة العشاء أحيانًا من صلاة الليل إذا كانت تؤخر سنة العشاء أو تعجل صلاة الليل بحيث لم يكن بينهما فصل يعتد به. والله أعلم.
125 -
قولها: (يصلي أربعًا) إما بسلام واحد، وإما بسلامين، لكن لم يكن يستريح أو ينام بعد الشفع الأول حتى يصلي الشفع الثاني، فإذا أتم أربع ركعات كان يستريح أو ينام أو يطيل الفصل بينها وبين الأربع الآتية، يدل عليها قولها:"ثم"؛ إذ عبرت بها عن الفصل الذي كان ينام فيه بين الأربع الثانية وبين الوتر (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) هذا من خصائص الأنبياء، وهو يعم صورًا كثيرة، والمقصود منه هنا أنه لو حدث أثناء النوم حدث ينقض الوضوء لعلمت. والحديث دليل على أن صلاة التراويح ثمان ركعات، لأن السؤال ورد عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذه الصلاة هي التي تسمى بالتراويح، وأفاد الجواب أمرين، الأول: أنها ثمان ركعات، والثاني: أنها لا تختلف عن بقية ليالي السنة. وقد ورد أيضًا بيان عدد الركعات في حديث جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر. الحديث. أخرجه الطبراني في الصغير، وأبو يعلى، ومحمد بن نصر في قيام الليل، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ويدل عليه أيضًا ما روى عن جابر بن عبد الله قال: جاء أُبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنه كان مني الليلة شيء، يعني في رمضان، قال: وما ذاك يا أُبي؟ قال: نسوة في داري قلن: إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، قال: فصليت بهن ثمان ركعات وأوترت، فكانت سنة الرضا، ولم يقل شيئًا. رواه أبو يعلى، والطبراني بنحوه في الأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 74) إسناده حسن. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وعبد الله بن أحمد في المسند (5/ 115) وفي إسناده من لم يسم. وهذا العدد هو الذي جمع عليه عمر رضي الله عنه الصحابة حين جمعهم على التراويح، فقد روى السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة. الحديث رواه مالك، وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن (2/ 496) والمعرفة. فهذا العدد هو السنة النبوية، وأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والزيادة عليه، من غير تحديد بعدد معين، وإن كانت جائزة نظرًا إلى أن هذه الصلاة نافلة، إلا أن الناس حددوا هذه الزيادة بحد جعلوه أصلًا، وقلبوا الوضع حتى إنهم لينكرون على من لا يلتزم به، ومعناه أنهم جعلوا السنة أمرًا منكرًا، وجعلوا ما ليس بسنة سنة، بل سنة مؤكدة، فالتمسك بالعدد النبوي والاكتفاء به وعدم الزيادة عليه هو المتعين في مثل هذا الحال. والله أعلم.
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:«سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ،
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا:«تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِمًا يُوتِرُ مِنْهُنَّ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ:«أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ» .
(000)
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» .
(739)
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ (قَالَتْ) وَثَبَ (وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ. وَأَنَا أَعْلَمُ
126 - قولها: (يصلي ثمان ركعات. إلى آخر الحديث) بيان وتفصيل لثلاث عشرة ركعة، فهذه ثمان ركعات، والوتر هي الركعة التاسعة، ثم ركعتان جالسا، صارت إحدى عشرة، ثم ركعتان بين النداء - أي الأذان - والإقامة، وهما سنة الفجر، صارت ثلاث عشرة ركعة، وتبين بهذا أنها بضم ركعتي الفجر صارت ثلاث عشرة ركعة، وأن صلاة الليل كانت إحدى عشرة ركعة.
(
…
) قولها: (يوتر منهن) أي بركعة واحدة حسب ما أوضحنا في الرواية السابقة.
129 -
قولها: (يحيى آخره) أي يقيم ويصلي فيه صلاة التهجد، وكان هذا غالب أحواله، وقد صلى في أول الليل وأوسطه أحيانًا (وثب) من الوثوب، عبرت به عن قيامه صلى الله عليه وسلم بسرعة (فأفاض عليه الماء) أي أفرغه على جسده، تعني اغتسل.
مَا تُرِيدُ)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ».
(740)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرُ» .
(741)
حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:«سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ. قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.»
(742)
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا أَلْفَى رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم السَّحَرُ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي - أَوْ عِنْدِي - إِلَّا نَائِمًا».
(743)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
(744)
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ» .
130 - قولها: (حتى يكون آخر صلاته الوتر) أي في غالب أحواله، فلا ينافي ما تقدم من صلاته ركعتين بعد الوتر، فإنه كان نادرًا.
131 -
قولها: (الدائم) أي الذي يدوم عليه صاحبه ويستقر عليه (الصارخ) أي الديك، سمي بذلك لصراخه في وقت تنام فيه الدنيا، وهو يصرخ عمومًا قبل الفجر بأكثر من ساعة.
132 -
قولها: (السَّحَرُ الأعلى) السحر بفتحتين، وهو من آخر الليل ما قبيل الصبح، وقيل: هو السدس الأخير من الليل، والسحر الأعلى هو ما يكون في جانب الليل دون الفجر، وهو أول السحر.