الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.
بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي
(499)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ -، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا
يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ».
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ -، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» .
(500)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» .
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ».
241 - قوله: (مثل مؤخرة الرحل) أي سترة مثل آخرة الرحل، وفي المؤخرة لغات: ضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المخففة وفتحها، وفتح الهمزة والخاء - معا - مع تشديد الخاء، وفتح الهمزة وكسر الخاء المشددة، وفتح الميم وسكون الواو - من غير همزة - وكسر الخاء، وهو العود الذي يستند إليه راكب الرحل، قال الحافظ: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقلّ السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك، فقيل: ذراع، وقيل ثلثا ذراع - وهو أشهر - لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع: أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. وقال النووي: في هذا الحديث بيان أن أقلّ السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. اهـ.
242 -
قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) من الدواب والأنعام والحيوان والإنسان، والمراد بالضرر: الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي، وفيه إشعار بأنه لا ينقص شيء - من صلاة من اتخذ سترة - بمرور من مر بين السترة والقبلة ويحصل النقص إذا لَمْ يتخذ سترة، وكذا إذا مر المار بينه وبين السترة.
(501)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَرْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِزُ - الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا». زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْحَرْبَةُ.
(502)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ». وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى
بَعِيرٍ.
345 - قوله: (أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة، وهي الرمح الصغير (فتوضع) أي تنصب كما في رواية البخاري في العيدين عن طريق الأوزاعي عن نافع، ففيها: كان يغدو إلى المصلى، والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها، زاد ابن ماجة وابن خزيمة والإسماعيلي "وذلك أن المصلى كان فضاء، ليس فيه شيء يستره"(والناس) بالرفع عطفًا على فاعل يصلي. (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه.
346 -
قوله: (يركز ويغرز) كلاهما بمعنى، وهو إثبات الشيء بالأرض (العنزة) بفتحات، هي أقصر من الرمح، في طرفها زج كزج الرمح، والزج - بضم الزاي - الحديدة التي في أسفل الرمح، يقابله السنان، وقيل: العنزة أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيها سنان كسنان الرمح.
347 -
قوله: (يعرض راحلته) أي ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، حتى تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يديه، من عرض العود على الإناء يعرض - بضم الراء وكسرها - وضعه عرضًا، وروي بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء المكسورة، والراحلة المركوب النجيب ذكرًا كان أو أنثى، وفي الحديث جواز الصلاة إلى الحيوان، والاستتار بما يستقر منه من غير كراهة، وجواز الصلاة بقرب البعير، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، ولا يستلزم من النهي عن الصلاة فيها النهي عن الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن، وحمله الشافعية والمالكية على حال الضرورة، وليس على تقييده بالضرورة دليل يطمئن إليه.
(503)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ. قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا - يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ. ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ» .
(000)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ «أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ. وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ» . .
(000)
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
249 - قوله: (الأبطح) بفتح الهمزة، وهو في اللغة مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والبطيحة والبطحاء مثله، صار علمًا للمسيل الذي بين مكة ومنى، ينتهي إليه السيل من وادي منى، وهو أقرب إلى مكة، يكون قيه دقاق الحصى، ويسمى البطحاء والمحصب أيضًا لكثرة الحصباء فيه (من أدم) بفتحتين، جمع أديم أي جلد. (بوضوئه) بفتح الواو، أي الماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمن نائل وناضح) أي فمنهم من نال منه شيئًا، ومنهم من نضح أي رش مما ناله على غيره، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر: فمن لَمْ يصب أخذ من بلل يد صاحبه (فخرج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
…
فتوضأ) فيه تقديم وتأخير، يعني: فتوضأ، فمن نائل بعد ذلك وناضح.
250 -
قوله: (مشمرًا) بكسر الميم الثانية من التشمير، وهو ضم الذيل ورفعه للعدو أي مسرعًا، والمراد رافعًا ثوبه قد كشف شيئًا من ساقيه، كما في الرواية السابقة:"كأني أنظر إلى بياض ساقيه".
251 -
قوله: (بالهاجرة) أي نصف النهار، وفي هذا الحديث والذي بعده دليل على جواز الجمع بين الصلاتين لمن هو نازل في بلد أو مكان، وأن هذا لا يختص بمن هو سائر في الطريق أو نازل به، وأن الأفضل لمن أراد الجمع، وهو نازل في وقت الأولى، أن يقدم الثانية إلى الأولى، وأن التأخير إلى وقت الثانية لمن هو سائر في وقت الأولى.
وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: «فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» .
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ
رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ». قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ:«فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ» .
(504)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» .
(000)
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.»
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:«وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِعَرَفَةَ.»
254 - قوله: (أتان) بفتح الهمزة هي الأنثى من الحمير (ناهزت الاحتلام) أي قاربت البلوغ (بمنى) منصرف إن قلت علم للمكان، وغير منصرف إن قلت علم للبقعة، والصرف أجود، سمي بذلك: لما يمنى أي يراق به من الدماء (فمررت بين يدي الصف) وفي صحيح البخاري في الحجِّ: "حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول" وهو يشعر بأمرين: الأول، أنه لَمْ يمر أمام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والثاني: أنه لَمْ يمر بين صفين، وأمر ثالث يدلُّ عليه قوله:"فأرسلت الأتان ترتع" - وهو أنه مر قدام الصف الأول على بعد يصلح لرتع الأتان، والناس يصلون ويركعون ويسجدون، وهذا يعني أنه مر وراء موضع يحاذي سترة المصلين، وهو الإمام أو سترته، ولذلك لَمْ ينكر عليه أحد، ومن العجيب! أن بعض الناس جعلوا هذا الحديث دليلًا على جواز المرور بين صفين، ولم يشعر أن الأتان لا تدخل ولا ترتع بين صفين، والناس يصلون، بل ليس فيه دليل على جواز المرور بين يدي الصف الأول، إذا كان في داخل موضع يحاذي الإمام، فضلًا عن جواز المرور بين صفين.
256 -
قوله: (والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة) قوله: "بعرفة" شاذ، والصحيح المعول عليه رواية من روى أنه كان يصلي بمنى، والشذوذ جاء من قبل ابن عيينة.