الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا» .
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ -، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ. وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ مَقَامَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم مَقَامَهُ».
(606)
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:«كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ» .
بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ
(607)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .
157 - قوله: (فعدلنا الصفوف) من التعديل، أي سويناها، وكانت سنة معهودة عند الصحابة (ذكر) شيئًا، وهو أنه على جنابة ولم يغتسل (ينطف) بكسر الطاء وضمها، لغتان مشهورتان، أي يقطر، وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل، ويجمع بين هذه الرواية وبين ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني قد خرجت، بأن هذا وقع قبل ذلك الأمر، أو أنهم قاموا وعدلوا الصفوف حين رأوه على وشك الخروج.
159 -
قوله: (قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه) أي بعدما يخرج من الحجرة، وقبل أن يقوم في مصلاه الذي كان يقوم فيه لإمامة الصلاة.
160 -
قوله: (إذا دحضت) أي زالت الشمس، وهذا الأذان إنما يكون لصلاة الظهر (فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) ويفيد قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، أن الصلاة كانت تقام قبل خروجه صلى الله عليه وسلم، ويجمع بينهما بأن بلالًا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره، فإذا رآه أنه نهض يريد الخروج أقام الصلاة، ولم يكن عامة الصحابة يرونه إلا بعد ذلك. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإمام لا يبدأ بالصلاة إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وبعد تعديل الصفوف.
161 -
هذا الحديث يحتمل معنيين: الأول أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الجماعة فقد أدرك ثواب تلك =
(000)
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَيُونُسَ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:«فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا» .
(608)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(609)
قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» ، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.
= الصلاة بكاملها مع الجماعة، ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي بعد هذا فإن فيه:"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام". المعنى الثاني أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، بأن صلى ركعة منها قبل خروج وقتها، ثم خرج وقتها، وصلى بقية الركعات بعد خروج الوقت، فقد أدرك تلك الصلاة، فتتم صلاته أداء لا قضاء، ولا يؤثر فيها خروج الوقت لا بفساد ولا بخلل ولا بنقص. ويؤيد هذا المعنى باقي أحاديث الباب التي بعد الحديث الثاني والثالث. قالوا: ويدخل في هذا المعنى صبي بلغ أو كافر أسلم أو حائض ونفساء طهرت في آخر الوقت، بحيث أدرك كل منهم وقت ركعة فقط فإنه تجب عليهم تلك الصلاة.
163 -
قال النووي: هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، بل يتمها، وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر. وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجة عليه. انتهى. وقد اخترع الحنفية لذلك عللًا وأعذارًا ردوا بها هذا النص الصريح، وأنت خبير بأن النصوص لا تعارض ولا ترد بالعلل والأعذار. وإنما العلل والأعذار هي التي ترد في مقابلة النصوص.