الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ الْحَذَّاءُ -، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ:«سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ» .
بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ
(575)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ» .
(576)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ قَرَأَ {وَالنَّجْمِ} فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا» .
103 - في الحديث مشروعية سجدة التلاوة، وهي سنة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة، وسنة أو فضيلة - قولان مشهوران - للمالكية، وواجية عند الحنفية، والدليل يؤيد قول الأئمة الثلاثة دون الحنفية، فإنه صلى الله عليه وسلم سجد أحيانًا، وترك أحيانًا، وكذا الصحابة، وروى البخاري والبيهقي والأثرم أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس! إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر. وزاد نافع عن ابن عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وفي رواية الأثرم فقال: على رسلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. فهذا حديث مرفوع وإجماع سكوتي من الصحابة - على طريقة الحنفية - على أن سجدة التلاوة ليست بواجبة.
105 -
قوله: (فسجد فيها) امتثالًا لأمر الله سبحانه بالسجود، وشكرًا للنعم العظيمة المعدودة في أول السورة من أنه لا ينطق عن الهوى، ومن قربه من الله تعالى أو من جبريل وهو في صورته، ومن إراءته إياه من آياته الكبرى (وسجد من كان معه) من المسلمين والمشركين والجن والإنس كما في حديث ابن عباس عند البخاري، أما المسلمون فمتابعة له صلى الله عليه وسلم في امتثال الأمر وإتيان الشكر، وأما المشركون فلأن هذا كان أول مرة سمعوا كلام الله بروعه وجلاله، في هدوء وإصغاء، فنسوا أمام روعته وخلابته ما كانوا فيه من العداوة والمخالفة، ولم يتمالكوا أنفسهم أن خروا =
(577)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ -، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ! فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} فَلَمْ يَسْجُدْ» .
(578)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ - مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ فِيهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا».
(000)
وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ - مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ
= للسجود حين سمعوا أمر الله به في آخر السورة، وكانت هذه الوقعة في رمضان سنة خمس من النبوة، بعد هجرة أول دفعة من الصحابة إلى الحبشة، وقد وصل إليهم الخبر بأن قريشًا أسلموا، فوجعوا فوجدوهم على أخبث ما يكونون حتى اضطروا للهجرة مرة ثانية. أما الشيخ الذي لم يسجد ورفع كفًّا من حصى أو تراب إلى جبهته، فهو أمية بن خلف، قتل يوم بدر كافرًا.
106 -
قوله: (لا قرأءة مع الإمام في شيء) هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو إما محمول على غير الفاتحة، أو متروك لمخالفته الأحاديث الصحيحة المرفوعة (وزعم) أي قال:(قرأ {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَي} [النجم: 1] فلم يسجد) فيه دليل على جواز ترك السجود، وأنه سنة وليس بواجب، واستدل به الإمام مالك ومن وافقه على أنه لا سجود في المفصل، وأجابوا عن سجدته صلى الله عليه وسلم في النجم وفي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]، {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] بأنها منسوخات، واستدلوا على نسخها بهذا الحديث وبحديث ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة". وهذا استدلال ضعيف؛ لأن حديث ابن عباس ضعيف يعارضه حديث أبي هريرة الآتي: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} إذ أن أبا هريرة لم يسلم إلا بالمدينة وبعد ست سنين من الهجرة، وأما حديث زيد بن ثابت هذا، فهو دليل على جواز ترك سجود التلاوة ولا دليل فيه على نسخه.
109 -
قوله: (عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم) الأعرج هذا هو عبد الرحمن بن سعد المقعد كنيته =