الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَيْضًا، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِ.
(511)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ -، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ،
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» .
بَابُ الِاعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
(512)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
= أمام المصلى، وإنما ينقص أجرها ويقلل ثوابها، أما الطائفة الأولى فمنهم قال ببقاء الحكم وبطلان الصلاة بمرور تلك الأشياء، ومنهم قال: إنه منسوخ، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ أحمد محمد شاكر من المتأخرين ونصره في تعليقه على الترمذي 2/ 164، وعلى المحلى لابن حزم 4/ 14، 15.
واعلم أن الحكمة في مشروعية السترة أن العبد إذا قام يصلي تواجهه الرحمة - كما ورد في الحديث - فإذا وضع أمامه سترة تكون هذه السترة حدًّا فاصلًا، فتكون المواجهة من داخلها، لأنَّ المواجهة لا تكون من وراء الستار، فلو مر أحد من وراء السترة لا يتزاحم بالرحمة، فلا يقع خلل ونقص في صلاته، أما إذا لَمْ يضع أمامه سترة لا يكون للمواجهة حد معين، فلا أقلّ من أن تمتد الرحمة إلى المواضع التي يبلغ إليها نظره حين ينظر إلى موضع سجوده، فلو مر أحد من بين هذه المواضع يتزاحم بالرحمة، ويكون سببًا لنقص بركة الصلاة وانقطاع الرحمة المواجهة، وإذا تأملت في هذه الحكمة تبين لك الحق والصواب في جل المسائل التي اختلف فيها من مسائل السترة، فبهذا يتبين أن المراد بقطع الصلاة ليس إبطالها، بل تقليل بركتها وثوابها، وأن من صلى إلى غير سترة فمر أحد من بين يديه من بعد كثير، مثل رمية الحجر، لا يكون هذا المار قاطعًا لبركة صلاته وثوابها، ولا يكون آثمًا؛ لأنه لَمْ يتخلل بين مواضع الرحمة، وبهذا يتبين أيضًا أن الإمام سترة للمقتدين مطلقًا، سواء كانت بين يديه سترة أم لا، لأنَّ موضع مواجهة الرحمة لهم، إنما هو فيما بينهم وبين إمامهم، وأما تخصيص المرأة والكلب والحمار بالذكر فليس معناه أن غيرها لا يقطع بركة الصلاة، وإلا لَمْ يكن لتأثيم الرجل لأجل مروره بين يدي المصلى معني، بل لأنَّ هذه الثلاث مظان لوجود الشيطان وفتنته، فيكون القطع من أجلها أبلغ وأشد وأفظع. فقد روى الترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا "أن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" وروى مسلم عن جابر مرفوعًا أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. وورد في نهيق الحمار: أنه ينهق حين يرى الشيطان. أما الكلب فقد ورد في هذا الحديث نفسه أن الكلب الأسود شيطان، وقد علم خبث مطلق الكلب بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب، وأن من اقتنى كلبًا - فيما لَمْ يأذن فيه الشرع - انتقص من أجره كلّ يوم قيراطان. أما وصف الكلب الأسود بأنه شيطان فلكثرة خبثه وشدة سوء منظره وفظاعته.
(
…
) قوله: (سلم) بفتح فسكون (أبي الذيال) بفتح الذال وتشديد الياء. (يوسف بن حماد المعنى) بإسكان العين وكسر النون وتشديد الياء، منسوب إلى معن.
267 -
استدلت بهذا الحديث عائشة رضي الله عنها والجمهور بعدها، على أنَّ المرأة لا تقطع صلاة =
وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ».
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:«قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي» .
(000)
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ «وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً. فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ» .
(000)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي» .
= الرجل؛ لأنَّها إذا كانت لا تقطع في حالة كونها معترضة مضطجعة - وهذه الحالة أقوى من المرور - ففي المرور بالأولى، وفيه أن الحديث ليس فيه ذكر مرور امرأة، وإنما فيه ذكر اضطجاعها، وأن حصول التشويش بالمرأة من جهة الحركة والسكون، فمرورها أشد من اعتراضها واضطجاعها فلا يقاس المرور على الاضطجاع، وأيضًا العلة في قطع الصلاة منها ما يحصل من التشويش، وقد قالت:"إن البيوت يومئذ لَمْ يكن فيها مصابيح". فانتفى المعلول بانتفاء علته، ثم المرأة في حديث القطع وإن كانت مطلقة لكن يفهم من الفحوى أن المراد بها الأجنبية، إذ التشويش والافتتان بها إنما يحصل إذا كانت أجنبية، بخلاف الزوجة، فإنها حاصلة، فليس فيها داعية الفتنة والتشويش.
270 -
قولها: (فانسل) أي أخرج وأمضي بتأن وتدريج وبخفية ورفق (من عند رجليه) أي رجلي السرير، كما في الحديث الآتي "فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي".
271 -
قولها: (عدلتمونا بالكلاب والحمر) أي جعلتمونا - تعني النساء - والكلاب والحمر سواء، حيث قلتم إن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب، ثم ردت على ذلك بقولها: "لقد رأيتني مضطجعة على السرير
…
إلخ" =