الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(509)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى. قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ -، عَنْ سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ - «أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ» .
(000)
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ. قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: «كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ! قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا» .
بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي
(510)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» .
= الركوع والسجود، والمراد بالجدار: الجدار الذي في جهة القبلة من المسجد النبوي (ممر الشاة) أي قدر مرور الشاة، وأنت خبير بأن الشاة يكفي لمرورها أقلّ من ذراع، فهذا القدر هو الذي ينبغي أن يكون بين موضع سجود المصلي وبين سترته ولا يزيد عليه، وقد ورد الأمر بالدنو من السترة، فلو كانت المسافة أقلّ من ممر الشاة فلا بأس به، لأنَّ الجدار لَمْ يكن لغرض السترة، فإنَّما كان حدًّا طبيعيًا للمسجد، فإنَّما قيست السترة عليه.
263 -
قوله: (يتحرى) أي يقصد ويختار (موضع مكان المصحف) هو المكان الذي كان قد وضع فيه صندوق المصحف من المسجد النبوي، وكان بجنب أسطوانة متوسطة في الروضة المكرمة تعرف بسطوانة المهاجرين، لأنَّ المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها. وذلك المصحف هو الذي يسمى إماما من عهد عثمان رضي الله عنه (يسبح فيه) أي يصلى فيه النافلة (وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة) وحيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر وأصله، فإن هذا القدر هو الذي يكون بين موضع سجوده وبين جدار القبلة كما في الحديث السابق.
264 -
قوله: (يزيد أخبرنا) مبتدأ وخبر، أي أخبرنا يزيد (كان سلمة) أي سلمة بن الأكوع (الأسطوانة) أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء، والغالب أنَّها تكون من بناء، بخلاف العمود فإنه من حجر واحد (يا أبا مسلم! ) هي كنية سلمة بن الأكوع.
265 -
قوله: (آخرة الرحل) هي مؤخرته، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، وقد مر (يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) اختلفوا في معنى هذا القطع فحملته طائفة على ظاهره، وهو إفساد الصلاة وإبطالها، وأولت طائفة فقالت: المراد به تقليل الثواب ونقص الأجر بقطع حضورها وخشوعها وكمالها، ووفقوا بين هذا الحديث وأمثاله مما يدلُّ على القطع وبين ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم "إن الصلاة لا يقطعها شيء" بأن المعنى لا يبطلها شيء مما مر =