الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
(451)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ - يَعْنِي الصَّوَّافَ -، عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ.»
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.»
(452)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ: (الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ)، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ» . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: (الم تَنْزِيلُ)، وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً.
(000)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً - أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ -. وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.»
= إن لم يؤمنوا به في الطائف، بل خالفوه وآذوه فإن نوعًا آخر من خلق الله، وهو الشجرة، ساعده على مهمته، والجن آمنوا به وتابعوه قبل أن يدعوهم إلى الإيمان به، ففيه تعويض حسن عما لقي في الطائف وعما فات عنه صلى الله عليه وسلم فيه.
156 -
قوله: (نحزر) أي نخرص ونقدر، وقد أفاد هذا التقدير قراءة شيء سوى الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر، بينما يفيد الحديث السابق أنه كان يقتصر في الركعتين الأخريين على قراءة الفاتحة، ويجمع بينهما أنه كان أحيانًا يقتصر على قراءة الفاتحة فيهما، وأحيانًا كان يزيد عليها. كما أن هذا الحديث والذي بعده يفيدان تساوي الركعتين الأوليين من الظهر، بينما يفيد أول حديث الباب أن الركعة الأولى كانت أطول من الثانية، والجمع بينهما أيضًا بحملهما على أحوال مختلفة.
(453)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ «أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ.»
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: «قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ! ! قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ - أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ -.»
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ:«فَقَالَ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ! ! .»
(454)
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ -، عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ -، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ
158 - قوله: (شكوا سعدًا) أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (إلى عمر بن الخطاب) وكان عاملًا له على الكوفة (فذكروا من صلاته) أي عابوا عليه صلاته، وأنه لا يحسن يصلي (ما أخرم عنها) أي ما أنقص من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا وما أقصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها (لأركد بهم) أي أمكث بهم يعني أطول بهم في الركعتين الأوليين (وأحذف في الأخريين) أي أختصرهما وأتجوز فيهما (ذلك الظن بك يا أبا إسحاق! ) أي يا سعد! وأبو إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
159 -
قوله: (قال عمر لسعد) أي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (قد شكوك) أي إن أهل الكوفة قد شكوك (في كل شيء) أي في كل عمل من أعمالك حتى شكوك في الصلاة، أي بأنك لا تحسن تصلي (فأمدّ في الأوليين) أي أطولهما بعض التطويل (وما آلو ما اقتديت به) أي لا أقصر في الاقتداء بصلاته صلى الله عليه وسلم. وكان يطول في الأوليين ويخفف في الأخريين.
160 -
قوله: (فقال) أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على سبيل الإنكار على أهل الكوفة حين شكوه إلى عمر رضي الله عنه (تعلمني الأعراب بالصلاة؟ ) وهم أهل الكوفة الذين شكوه إلى عمر في كل شيء حتى في الصلاة.
161 -
لم يكن صلى الله عليه وسلم يطول هذا التطويل دائمًا، وإنما كان يطولها أحيانًا إذا لم يكن هناك ما يمنع من هذا التطويل من وجود الضعيف والسقيم والكبير وذي الحاجة وبكاء الصبي وأمثالها، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام - كما ورد في الصحيحين - أو كان يطول أحيانًا ويخفف أحيانًا لبيان جواز الأمرين مع ترجيح ما هو أوفق للظرف.