المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثالث في المفرد باعتبار مقايسته إلى مفرد آخر] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ١

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ أَرْبَعَة أُمُور]

- ‌[الْأَمْرُ الْأَوَّل مَفْهُومُ اسْم هَذَا الْعِلْمِ وَهُوَ لَفْظُ أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[الْأَمْر الثَّانِي مَوْضُوع أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[الْأَمْر الثَّالِثُ الْمُقَدِّمَاتُ الْمَنْطِقِيَّةُ مَبَاحِثُ النَّظَرِ]

- ‌[الْأَمْرُ الرَّابِعُ اسْتِمْدَاد عِلْم أُصُولُ الْفِقْهِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الْأُولَى فِي الْمَبَادِئِ اللُّغَوِيَّةِ]

- ‌[الْمَقَامُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَعْنَى اللُّغَةِ]

- ‌[الْمَقَامُ الثَّانِي فِي بَيَانِ سَبَبِ وَضْعِ لُغَاتِ الْأَنَاسِيِّ]

- ‌[الْمَقَامُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ وَاضِعِ اللُّغَةُ]

- ‌[الْمَقَامُ الرَّابِعُ هَلْ يُحْكَمُ بِاعْتِبَارِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ]

- ‌[الْمَقَامُ الْخَامِسُ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعَ لَهُ اللَّفْظُ]

- ‌[الْمَقَامُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ طُرُقِ مَعْرِفَةِ اللُّغَاتِ]

- ‌[الْمَقَامُ السَّابِعُ الْقِيَاسَ هَلْ يَجْرِي فِي اللُّغَةِ]

- ‌[الْمَقَامُ الثَّامِنُ فِي تَقْسِيمِ اللَّفْظِ إلَى مهمل ومستعمل]

- ‌[بَيَانِ الْأَقْسَامِ اللَّاحِقَةِ لِلَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ]

- ‌[أَقْسَام الْمُفْرَدِ وَالْمُرَكَّبِ]

- ‌[أَقِسَام اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي انْقِسَامِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي انْقِسَامِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهِ]

- ‌[انْقِسَامِ دَلَالَةُ اللَّفْظ إلَى الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ]

- ‌[أَقْسَام الْمَفْهُومُ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ دَلَالَتِهِ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ لِلْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ الْخَفَاء فِي الدَّلَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مُقَايَسَتِهِ إلَى مُفْرَدٍ آخَرَ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ تَعَدَّى الْمُفْرَدِ إِلَيَّ كُلِّي وجزئي]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّانِي مَدْلُولُ المفرد إمَّا لَفْظٌ كَالْجُمْلَةِ وَالْخَبَرِ أَوْ غَيْرُهُ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ تَقْسِيم اللَّفْظَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ وَالصِّيغَةِ]

- ‌[مباحث الْعَامُّ]

- ‌[الْبَحْثُ الْأَوَّلُ هَلْ يُوصَفُ بِالْعُمُومِ الْمَعَانِي الْمُسْتَقِلَّةُ كَالْمُقْتَضَى وَالْمَفْهُومِ]

- ‌[الْبَحْثُ الثَّانِي هَلْ الصِّيَغُ مِنْ أَسْمَاءِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ]

- ‌[الْبَحْثُ الثَّالِثُ لَيْسَ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ عَامًّا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَيْسَ الْعَامُّ مُجْمَلًا]

- ‌[الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ صِيغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ هَلْ يَشْمَلُ النِّسَاءَ وَضْعًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ الْمُشْتَرَكُ عَامٌّ اسْتِغْرَاقِيٌّ فِي مَفَاهِيمِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ خِطَابِ الْوَاحِدِ لَا يَعُمُّ غَيْرَهُ لُغَةً]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْخِطَابِ الَّذِي يَعُمُّ الْعَبِيدَ لُغَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ عَلَى عُمُومِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ]

- ‌[الْبَحْثُ الرَّابِعُ الِاتِّفَاقُ عَلَى إطْلَاقِ قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَاصِّ وَعَلَى احْتِمَالِهِ]

- ‌[الْبَحْثُ الْخَامِسُ يَرِدُ عَلَى الْعَامِّ التَّخْصِيصُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ]

- ‌[مَسْأَلَة شَرْطُ إخْرَاجِهِ أَيْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَقَّبَ الِاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا مُتَعَاطِفَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا خُصَّ الْعَامُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ بِمُجْمَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ خَصُّوا بِهِ الْعَامَّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَادَةِ وَهِيَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفْرَادِ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ أَيْ الْعَامِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ رُجُوعِ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْعَامِّ إلَى الْبَعْضِ مِنْ أَفْرَادِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَّخْصِيصُ الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ مُنْتَهَى التَّخْصِيصِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا اخْتَلَفَ حُكْمُ مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ صِيغَةُ الْأَمْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوُجُوبِ لِصِيغَةِ الْأَمْرِ حَقِيقَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَبَادُرِ كَوْنِ الصِّيغَةِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصِّيغَة أَيْ الْمَادَّة بِاعْتِبَارِ الْهَيْئَة الْخَاصَّةِ لِمُطْلَقِ الطَّلَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفَوْر للأمر ضروري لِلْقَائِلِ بِالتَّكْرَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْآمِرُ لِشَخْصٍ بِالْأَمْرِ لِغَيْرِهِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ آمِرًا لِذَلِكَ الْمَأْمُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَاقَبَ أَمْرَانِ غَيْرُ مُتَعَاطِفَيْنِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ فِي مَأْمُورٍ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَلَّقَ النَّهْيُ بِالْفِعْلِ]

الفصل: ‌[الفصل الثالث في المفرد باعتبار مقايسته إلى مفرد آخر]

اللُّغَةِ) فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْبَعْثَةِ (قَالُوا) أَيْ الْمُجَمِّلُونَ: وَكَانَ الْأَحْسَنُ سَبْقَ ذِكْرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ (يَصِحُّ) اللَّفْظُ (لَهُمَا وَلَا مُعَرِّفَ) لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ (قُلْنَا) : مَمْنُوعٌ بَلْ (مَا ذَكَرْنَا) مِنْ أَنَّ عُرْفَ الشَّارِعِ تَعْرِيفُ الْأَحْكَامِ لَا اللُّغَةِ (مُعَرِّفٌ) أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ.

(الثَّامِنَةُ إذَا تَسَاوَى إطْلَاقُ لَفْظٍ لِمَعْنًى وَلِمَعْنَيَيْنِ فَهُوَ) أَيْ ذَلِكَ اللَّفْظُ (مُجْمَلٌ) لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَعْنَى وَالْمَعْنَيَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ وَقِيلَ يَتَرَجَّحُ الْمَعْنَيَانِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً (كَالدَّابَّةِ لِلْحِمَارِ لَهُ) أَيْ لِلْحِمَارِ (مَعَ الْفَرَسِ وَمَا رُجِّحَ بِهِ) الْقَوْلُ بِظُهُورِهِ فِي الْمَعْنَيَيْنِ (مِنْ كَثْرَةِ الْمَعْنَى) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَيَيْنِ أَكْثَرُ فَائِدَةً فَالظَّاهِرُ أَرَادَ بِهِمَا (إثْبَاتَ الْوَضْعِ بِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ) وَقَدْ عُرِفَ بُطْلَانُهُ كَذَا قَالُوهُ وَتَعَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ (وَهُوَ) أَيْ وَكَوْنُ هَذَا إثْبَاتَ الْوَضْعِ بِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ (غَلَطٌ بَلْ) هُوَ (إرَادَةُ أَحَدِ الْمَفْهُومَيْنِ) لِلَّفْظِ (بِهَا) أَيْ بِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ، وَهُوَ لَيْسَ بِبَاطِلٍ (نَعَمْ هُوَ) أَيْ هَذَا التَّرْجِيحُ (مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْحَقَائِقَ لِمَعْنًى أَغْلَبُ) مِنْهَا لِمَعْنَيَيْنِ فَجَعْلُهُ مِنْ الْأَكْثَرِ أَظْهَرُ (وَقَوْلُهُمْ) أَيْ الْمُجْمِلِينَ: اللَّفْظُ (يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ) أَيْ الِاشْتِرَاكَ اللَّفْظِيَّ وَالتَّوَاطُؤَ وَالْمَجَازَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى وَالْمَعْنَيَيْنِ (كَمَا فِي وَالسَّارِقُ) أَيْ كَمَا تَحْتَمِلُهَا الْيَدُ وَالْقَطْعُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَعَانِيهِمَا فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ، وَوُقُوعُ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ وُقُوعِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْأَقْرَبُ فَيَظُنُّ عَدَمَ الْإِجْمَالِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ (انْدَفَعَ) هُنَا أَيْضًا بِمَا انْدَفَعَ بِهِ ثَمَّةَ مِنْ أَنَّهُ إثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ بِعَدَمِ الْإِجْمَالِ، وَهُوَ بَاطِلٌ هَذَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يَكُونُ مُجْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى وَإِلَى الْمَعْنَيَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى أَحَدَهُمَا فَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدَهُمَا كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لِوُجُودِهِ فِي الِاسْتِعْمَالِ فَيُعْمَلُ بِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُهُمْ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَكُونُ مُجْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ - أَعْلَمُ

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مُقَايَسَتِهِ إلَى مُفْرَدٍ آخَرَ]

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ) فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مُقَايَسَتِهِ إلَى مُفْرَدٍ آخَرَ (هُوَ بِالْمُقَايَسَةِ إلَى آخَرَ إمَّا مُرَادِفٌ) لِلْآخَرِ وَقَوْلُهُ: (مُتَّحِدٌ مَفْهُومُهُمَا) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّرَادُفَ تَوَارُدُ كَلِمَتَيْنِ فَصَاعِدًا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَخَرَجَ بِقَيْدِ الِانْفِرَادِ التَّابِعُ وَالْمَتْبُوعُ وَبِأَصْلِ الْوَضْعِ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مَجَازًا وَالدَّالُّ بَعْضُهَا مَجَازًا وَبَعْضُهَا حَقِيقَةً وَبِوَحْدَةِ الْمَعْنَى مَا يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَالتَّأْكِيدِ وَالْمُؤَكِّدِ وَبِوَحْدَةِ الْجِهَةِ الْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ فَمِنْ هُنَا قِيلَ الْمُتَرَادِفُ لَفْظٌ مُفْرَدٌ دَالٌّ بِالْوَضْعِ عَلَى مَدْلُولِ لَفْظٍ آخَرَ مُفْرَدٍ دَالٍّ بِالْوَضْعِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّرَادُفِ الَّذِي هُوَ رُكُوبُ وَاحِدٍ خَلْفَ آخَرَ كَأَنَّ الْمَعْنَى مَرْكُوبٌ، وَاللَّفْظَانِ رَاكِبَانِ عَلَيْهِ (كَالْبُرِّ وَالْقَمْحِ) لِلْحَبِّ الْمَعْرُوفِ (أَوْ مُبَايِنٌ) لِلْآخَرِ، وَقَوْلُهُ (مُخْتَلِفُهُ) أَيْ الْمَفْهُومُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّبَايُنَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَعْنَى؛ إذْ الْمُبَايَنَةُ الْمُفَارَقَةُ وَمَتَى اخْتَلَفَ الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ الْمَرْكُوبُ وَاحِدًا فَتَتَحَقَّقُ الْمُفَارَقَةُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَرْكُوبَيْنِ (تَوَاصَلَتْ) مَعَانِيهِمَا بِأَنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهَا بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا اسْمًا لِلذَّاتِ وَالْآخَرُ صِفَةً لَهَا (كَالسَّيْفِ وَالصَّارِمِ) فَإِنَّ السَّيْفَ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْمَعْرُوفَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَالَّةً أَمْ لَا وَالصَّارِمُ مَدْلُولُهُ شَدِيدُ الْقَطْعِ، وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي سَيْفٍ قَاطِعٍ أَوْ أَحَدُهُمَا صِفَةً وَالْآخَرُ صِفَةَ الصِّفَةِ كَالنَّاطِقِ وَالْفَصِيحِ فَإِنَّ النَّاطِقَ صِفَةُ الْإِنْسَانِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فَصِيحًا وَقَدْ لَا يَكُونُ فَالْفَصِيحُ صِفَةُ النَّاطِقِ وَتَجْمِيعُ الثَّلَاثَةِ فِي زَيْدٌ مُتَكَلِّمٌ فَصِيحٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ لَا) أَيْ أَوْ تَفَاصَلَتْ لِعَدَمِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ

(مَسْأَلَةُ: الْمُتَرَادِفُ وَاقِعٌ خِلَافًا لِقَوْمٍ

ص: 169

قَوْلُهُمْ) أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ لَوْ وَقَعَ لَزِمَ تَعْرِيفُ الْمُعَرَّفِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ يُعَرِّفُ مَا عَرَّفَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُحَالٌ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: (لَا فَائِدَةَ فِي تَعْرِيفِ الْمُعَرَّفِ لَوْ صَحَّ لَزِمَ امْتِنَاعُ تَعَدُّدِ الْعَلَامَاتِ) ؛ لِأَنَّ كِلَا الْمُتَرَادِفَيْنِ عَلَامَةٌ عَلَى الْمَعْنَى يَحْصُلُ الْمَعْرِفَةُ بِهِمَا بَدَلًا لَا مَعًا وَاللَّازِمُ مَمْنُوعٌ فَكَذَا الْمَلْزُومُ (ثُمَّ فَائِدَتُهُ) أَيْ التَّرَادُفِ (التَّوَصُّلُ إلَى الرَّوِيِّ) وَهُوَ الْحَرْفُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْقَصِيدَةُ وَيَلْزَمُ فِي كُلِّ بَيْتٍ إعَادَتُهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ أَحَدَ الْمُتَرَادِفَيْنِ قَدْ يَصْلُحُ لِلرَّوِيِّ كَالْإِنْسَانِ دُونَ الْآخَرِ كَالْبَشَرِ كَمَا فِي قَوْلِ الْحَمَاسِيِّ

كَأَنَّ رَبَّك لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِ

سِوَاهُمْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إنْسَانَا

(وَأَنْوَاعُ الْبَدِيعِ) كَالتَّجْنِيسِ (إذْ قَدْ يَتَأَتَّى بِلَفْظٍ دُونَ آخَرَ) كَمَا فِي: رَحْبَةٌ رَحَبَةٌ إذْ لَوْ قِيلَ وَاسِعَةٌ عُدِمَ التَّجَانُسُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَأَيْضًا فَالْجُلُوسُ وَالْقُعُودُ وَالْأَسَدُ وَالسَّبُعُ مِمَّا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ كَوْنُهُ مِنْ الِاسْمِ وَالصِّفَةِ) كَمَا يَتَأَتَّى فِي السَّيْفِ وَالصَّارِمِ (أَوْ الصِّفَاتِ) كَمَا فِي الْمُنْشِئِ وَالْكَاتِبِ (أَوْ الصِّفَةِ وَصِفَتِهَا كَالْمُتَكَلِّمِ وَالْفَصِيحِ يُحَقِّقُهُ) أَيْ التَّرَادُفُ (فَلَا يَقْبَلُ) وُقُوعُهُ (التَّشْكِيكَ) بِأَنْ يُقَالَ: مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ بَابٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ لَكِنْ وَقَعَ الِالْتِبَاسُ بِشِدَّةِ الِاتِّصَالِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي فَظُنَّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَعْنًى وَاحِدٍ (مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إيقَاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُتَرَادِفَيْنِ (بَدَلَ الْآخَرِ إلَّا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ عَلَى الْأَصَحِّ) كَمَا هُوَ مُخْتَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ (إذْ لَا حَجْرَ فِي التَّرْكِيبِ لُغَةً بَعْدَ صِحَّةِ تَرْكِيبِ مَعْنَى الْمُتَرَادِفَيْنِ) كَمَا هُوَ الْمَفْرُوضُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مِنْ لُغَةٍ لَا مِنْ لُغَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَفِي الْمَحْصُولِ إنَّهُ الْحَقُّ (قَالُوا لَوْ صَحَّ) وُقُوعُ كُلٍّ بَدَلَ الْآخَرِ (لَصَحَّ خَدَّايَ أَكْبَرُ) فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَ اللَّهُ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّهُ مُرَادِفُهُ (قُلْنَا الْحَنَفِيَّةُ يَلْتَزِمُونَهُ) أَيْ أَنَّهُ صَحِيحٌ (وَالْآخَرُونَ) الْمَانِعُونَ لَهُ مِنْ الْمُجَوِّزِينَ إنَّمَا هُوَ (لِلْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ) وَهُوَ التَّعَبُّدُ بِاللَّفْظِ الْمُتَوَارَثِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ الْجَوَازِ انْتِفَاءُ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ (وَأَمَّا كَوْنُ اخْتِلَاطِ اللُّغَتَيْنِ مَانِعًا مِنْ التَّرْكِيبِ بَعْدَ الْفَهْمِ) كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ (فَبِلَا دَلِيلٍ سِوَى عَدَمِ فِعْلِهِمْ) أَيْ الْعَرَبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ (وَقَدْ يَبْطُلُ) هَذَا (بِالْمُعَرَّبِ) وَهُوَ لَفْظٌ اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ فِي مَعْنًى وُضِعَ لَهُ فِي غَيْرِ لُغَتِهِمْ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يُرَكَّبُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ (وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَجَمِيَّةِ) بِالتَّعْرِيبِ لِيَنْتَفِيَ الِاخْتِلَاطُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ أَخْرَجُوهُ عَنْهَا بِشَهَادَةِ تَغْيِيرِهِمْ لَفْظَهُ فَالْجَوَابُ الْمَنْعُ (وَالتَّغْيِيرِ) لِلَفْظِهِ مَادَّةً وَهَيْئَةً (لِعَدَمِ إحْسَانِهِمْ النُّطْقَ بِهِ أَوْ التَّلَاعُبِ لَا قَصْدًا لِجَعْلِهِ عَرَبِيًّا، وَلَوْ سُلِّمَ) أَنَّ التَّعْرِيبَ قَصْدٌ لِجَعْلِ الْمُعَرَّبِ مِنْ لُغَتِهِمْ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ كَوْنُ اخْتِلَاطِ اللُّغَتَيْنِ مَانِعًا مِنْ التَّرْكِيبِ (لَا يَسْتَلْزِمُ) عَدَمُ فِعْلِهِمْ (الْحُكْمَ بِامْتِنَاعِهِ) أَيْ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ لِيَلْزَمَ مِنْهُ امْتِنَاعُ إيقَاعِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ بَدَلَ الْآخَرِ (إلَّا مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ) بِمَعْنَى ذَلِكَ اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى (مَعَ قَصْدِ الْإِفَادَةِ) لَهُ بِذَلِكَ الْمُرَكَّبِ الْمُخْتَلِطِ، وَنَحْنُ لَا نَرَى جَوَازَهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهَا بَلْ هُوَ حِينَئِذٍ كَضَمِّ مُهْمَلٍ إلَى مُسْتَعْمَلٍ لَا الْمَنْعُ مُطْلَقًا ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَهُ فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا جَوَازَ وُقُوعِهِ إفْرَادًا وَقَدْ نَصَّ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي هَذَا ثُمَّ كَمَا قِيلَ: وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُجَوِّزَ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْقُرْآنِ فَبَاطِلٌ قَطْعًا، وَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي، وَإِنْ أَرَادَ فِي الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ فَهُوَ إمَّا عَلَى الْخِلَافِ أَوْ الْمَنْعِ رِعَايَةً لِخُصُوصِيَّةِ الْأَلْفَاظِ فِيهَا وَإِنْ أَرَادَ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ صَوَابٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

(مَسْأَلَةٌ وَلَيْسَ مِنْهُ)

ص: 170

أَيْ الْمُتَرَادِفِ (الْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ أَمَّا التَّامُّ فَلِاسْتِدْعَائِهِ تَعَدُّدَ الدَّالِّ عَلَى أَبْعَاضِهِ) أَيْ الْمَحْدُودِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ التَّامَّ مُرَكَّبٌ يَدُلُّ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَحْدُودِ بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَدَلَالَتُهُ عَلَيْهَا تَفْصِيلِيَّةٌ وَالْمَحْدُودُ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِوَضْعٍ وَاحِدٍ فَدَلَالَتُهُ إجْمَالِيَّةٌ فَهُمَا، وَإِنْ دَلَّا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ لَا يَدُلَّانِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ

(وَأَمَّا النَّاقِصُ فَإِنَّمَا مَفْهُومُهُ الْجُزْءُ الْمُسَاوِي) لِلْمَحْدُودِ وَهُوَ الْفَصْلُ لِإِتْمَامِ مَاهِيَّةِ الْمَحْدُودِ (فَلَا تَرَادُفَ) لِعَدَمِ اتِّحَادِهِمَا (اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ لَا يُلْتَزَمَ الِاصْطِلَاحُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِفْرَادِ) فِي التَّرَادُفِ فَيَكُونَ الْحَدُّ التَّامُّ وَالْمَحْدُودُ مُتَرَادِفَيْنِ (فَهِيَ) أَيْ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ (لَفْظِيَّةٌ) حِينَئِذٍ لِرُجُوعِ الْخِلَافِ فِيهَا إلَى اشْتِرَاطِ الْإِفْرَادِ وَعَدَمِهِ فِي الْمُتَرَادِفَيْنِ فَلَوْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ لَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا مُتَرَادِفَيْنِ، وَلَوْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ لَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ قُلْت: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ رُجُوعَ الْخِلَافِ لَفْظِيًّا فِي مِثْلِ الْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ عَلَى تَقْدِيرِ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ اتِّحَادَ الْجِهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ نَعَمْ يَتِمُّ فِي مِثْلِ الْإِنْسَانُ قَاعِدٌ وَالْبَشَرُ جَالِسٌ، وَأَمَّا الْحَدُّ اللَّفْظِيُّ فَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِهِ مَعَ الْمَحْدُودِ مُتَرَادِفَيْنِ (وَلَا التَّابِعُ مَعَ الْمَتْبُوعِ) فِي مِثْلِ (حَسَنٌ بَسَنٌ) شَيْطَانٌ لَيْطَانٌ عَطْشَانُ نَطْشَانُ جَائِعٌ نَائِعٌ مِنْ الْمُتَرَادِفِ (قِيلَ لِأَنَّهُ) أَيْ التَّابِعَ (إذَا أُفْرِدَ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ) كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَأَنَّى يَكُونُ مُرَادِفًا لِمَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى مُعَيَّنٍ أُفْرِدَ أَوْ لَمْ يُفْرَدْ وَهُوَ الْمَتْبُوعُ (فَإِنْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ) أَيْ التَّابِعِ (مَشْرُوطَةً) بِذِكْرِهِ مَعَ مَتْبُوعِهِ (فَهُوَ حَرْفٌ) لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْحُرُوفِ، وَلَا تَرَادُفَ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْحَرْفِ ثُمَّ نَقُولُ (وَلَيْسَ) بِحَرْفٍ إجْمَاعًا فَهَذَا التَّعْلِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ

(وَقِيلَ) كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْبَدِيعِ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ (لَفْظٌ بِوَزْنِ الْأَوَّلِ لِازْدِوَاجِهِ لَا مَعْنَى لَهُ) وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْأَوَّلِ (وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ) أَيْ التَّابِعَ لَفْظٌ يُذْكَرُ (لِتَقْوِيَةِ مَتْبُوعٍ خَاصٍّ) فِي دَلَالَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ بِزِنَتِهِ وَهُوَ الْمَسْمُوعُ تَابِعًا لَهُ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي تَعْرِيفِهِ (لَزِمَ نَحْوُ زَيْدٌ بَسَنٌ) أَيْ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَتْبُوعُهُ الْخَاصُّ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ وَالْأَوْلَى نَحْوُ جَمَلٌ بَسَنٌ (وَأَمَّا التَّأْكِيدُ) بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ وَتَصَارِيفِهِ (كَأَجْمَعِينَ فَلِتَقْوِيَةِ) مَدْلُولٍ (عَامٍّ سَابِقٍ) عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّةَ لَا يَصِحُّ التَّأْكِيدُ بِهِمَا إلَّا لِذِي أَجْزَاءٍ يَصِحُّ افْتِرَاقُهَا حِسًّا أَوْ حُكْمًا (فَوَضْعُهُ) أَيْ هَذَا التَّأْكِيدِ (أَعَمُّ مِنْ) وَضْعِ (التَّابِعِ) لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ مَتْبُوعٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ لَهُ بِخِلَافِ التَّابِعِ (فَلَا تَرَادُفَ) بَيْنَ الْمُؤَكِّدِ وَالْمُؤَكَّدِ لِعَدَمِ اتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا (وَمَا قِيلَ الْمُرَادِفُ لَا يَزِيدُ مُرَادِفَهُ قُوَّةً) كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَدِيعِ بِلَفْظِ الْمُرَادِفِ لَا يَزِيدُ مُرَادِفَهُ إيضَاحًا وَالْمُؤَكِّدُ خِلَافُهُ (مَمْنُوعٌ إذْ لَا يَكُونُ) الْمُرَادِفُ مَعَ مُرَادِفِهِ (أَقَلَّ مِنْ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ) وَهُوَ مِمَّا يُفِيدُ مُؤَكِّدَهُ قُوَّةً حَتَّى يَنْدَفِعَ بِهِ تَوَهُّمُ التَّجَوُّزِ وَالسَّهْوِ ثُمَّ الَّذِي يَتَلَخَّصُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّابِعِ وَالْمُرَادِفِ وَالْمُؤَكِّدِ أَنَّ التَّابِعَ يُشْتَرَطُ فِيهِ زِنَةُ الْأَوَّلِ دُونَهُمَا وَذِكْرُ مَتْبُوعٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ قَبْلَهُ دُونَهُمَا نَعَمْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمُؤَكَّدِ قَبْلَ الْمُؤَكِّدِ وَلَا تَرْتِيبَ لَازِمٌ فِي الْمُتَرَادِفَيْنِ وَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ الْمُؤَكِّدِ فَإِنَّ مِنْهُ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ كَذَلِكَ كَأَجْمَعَ ثُمَّ هَذَا فِيمَا عَدَا أَكْتَعَ وَأَتْبَعَ وَأَبْصَعَ بِمُهْمَلَةٍ وَمُعْجَمَةٍ فَأَمَّا هِيَ فَإِتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ حَتَّى نَصَّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهَا بِدُونِهِ ضَعِيفٌ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ

(تَنْبِيهٌ تَكُونُ الْمُقَايَسَةُ) بَيْنَ الِاسْمَيْنِ (بِالذَّاتِ لِلْمَعْنَى فَيَكْتَسِبُهُ) أَيْ الْمَعْنَى (الِاسْمُ لِدَلَالَتِهِ) أَيْ الِاسْمِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمَعْنَى (فَالْمَفْهُومُ بِالنِّسْبَةِ إلَى) مَفْهُومٍ (آخَرَ إمَّا مُسَاوٍ) لَهُ (يَصْدُقُ كُلٌّ عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْآخَرُ) كَالْإِنْسَانِ وَالنَّاطِقِ فَيَصْدُقُ

ص: 171