المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ١

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ أَرْبَعَة أُمُور]

- ‌[الْأَمْرُ الْأَوَّل مَفْهُومُ اسْم هَذَا الْعِلْمِ وَهُوَ لَفْظُ أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[الْأَمْر الثَّانِي مَوْضُوع أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[الْأَمْر الثَّالِثُ الْمُقَدِّمَاتُ الْمَنْطِقِيَّةُ مَبَاحِثُ النَّظَرِ]

- ‌[الْأَمْرُ الرَّابِعُ اسْتِمْدَاد عِلْم أُصُولُ الْفِقْهِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الْأُولَى فِي الْمَبَادِئِ اللُّغَوِيَّةِ]

- ‌[الْمَقَامُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَعْنَى اللُّغَةِ]

- ‌[الْمَقَامُ الثَّانِي فِي بَيَانِ سَبَبِ وَضْعِ لُغَاتِ الْأَنَاسِيِّ]

- ‌[الْمَقَامُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ وَاضِعِ اللُّغَةُ]

- ‌[الْمَقَامُ الرَّابِعُ هَلْ يُحْكَمُ بِاعْتِبَارِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ]

- ‌[الْمَقَامُ الْخَامِسُ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعَ لَهُ اللَّفْظُ]

- ‌[الْمَقَامُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ طُرُقِ مَعْرِفَةِ اللُّغَاتِ]

- ‌[الْمَقَامُ السَّابِعُ الْقِيَاسَ هَلْ يَجْرِي فِي اللُّغَةِ]

- ‌[الْمَقَامُ الثَّامِنُ فِي تَقْسِيمِ اللَّفْظِ إلَى مهمل ومستعمل]

- ‌[بَيَانِ الْأَقْسَامِ اللَّاحِقَةِ لِلَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ]

- ‌[أَقْسَام الْمُفْرَدِ وَالْمُرَكَّبِ]

- ‌[أَقِسَام اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي انْقِسَامِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي انْقِسَامِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهِ]

- ‌[انْقِسَامِ دَلَالَةُ اللَّفْظ إلَى الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ]

- ‌[أَقْسَام الْمَفْهُومُ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ دَلَالَتِهِ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ لِلْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ الْخَفَاء فِي الدَّلَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مُقَايَسَتِهِ إلَى مُفْرَدٍ آخَرَ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ تَعَدَّى الْمُفْرَدِ إِلَيَّ كُلِّي وجزئي]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّانِي مَدْلُولُ المفرد إمَّا لَفْظٌ كَالْجُمْلَةِ وَالْخَبَرِ أَوْ غَيْرُهُ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ تَقْسِيم اللَّفْظَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ وَالصِّيغَةِ]

- ‌[مباحث الْعَامُّ]

- ‌[الْبَحْثُ الْأَوَّلُ هَلْ يُوصَفُ بِالْعُمُومِ الْمَعَانِي الْمُسْتَقِلَّةُ كَالْمُقْتَضَى وَالْمَفْهُومِ]

- ‌[الْبَحْثُ الثَّانِي هَلْ الصِّيَغُ مِنْ أَسْمَاءِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ]

- ‌[الْبَحْثُ الثَّالِثُ لَيْسَ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ عَامًّا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَيْسَ الْعَامُّ مُجْمَلًا]

- ‌[الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ صِيغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ هَلْ يَشْمَلُ النِّسَاءَ وَضْعًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ الْمُشْتَرَكُ عَامٌّ اسْتِغْرَاقِيٌّ فِي مَفَاهِيمِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ خِطَابِ الْوَاحِدِ لَا يَعُمُّ غَيْرَهُ لُغَةً]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْخِطَابِ الَّذِي يَعُمُّ الْعَبِيدَ لُغَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ عَلَى عُمُومِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ]

- ‌[الْبَحْثُ الرَّابِعُ الِاتِّفَاقُ عَلَى إطْلَاقِ قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَاصِّ وَعَلَى احْتِمَالِهِ]

- ‌[الْبَحْثُ الْخَامِسُ يَرِدُ عَلَى الْعَامِّ التَّخْصِيصُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ]

- ‌[مَسْأَلَة شَرْطُ إخْرَاجِهِ أَيْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَقَّبَ الِاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا مُتَعَاطِفَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا خُصَّ الْعَامُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ بِمُجْمَلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ خَصُّوا بِهِ الْعَامَّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَادَةِ وَهِيَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفْرَادِ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ أَيْ الْعَامِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ رُجُوعِ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْعَامِّ إلَى الْبَعْضِ مِنْ أَفْرَادِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَّخْصِيصُ الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ مُنْتَهَى التَّخْصِيصِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا اخْتَلَفَ حُكْمُ مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ صِيغَةُ الْأَمْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوُجُوبِ لِصِيغَةِ الْأَمْرِ حَقِيقَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَبَادُرِ كَوْنِ الصِّيغَةِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصِّيغَة أَيْ الْمَادَّة بِاعْتِبَارِ الْهَيْئَة الْخَاصَّةِ لِمُطْلَقِ الطَّلَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفَوْر للأمر ضروري لِلْقَائِلِ بِالتَّكْرَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْآمِرُ لِشَخْصٍ بِالْأَمْرِ لِغَيْرِهِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ آمِرًا لِذَلِكَ الْمَأْمُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَاقَبَ أَمْرَانِ غَيْرُ مُتَعَاطِفَيْنِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ فِي مَأْمُورٍ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَلَّقَ النَّهْيُ بِالْفِعْلِ]

الفصل: ‌[الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله]

كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ عَلَى كُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَاطِقٌ وَبِالْعَكْسِ الْكُلِّيُّ (أَوْ مُبَايِنٌ) لَهُ (مُبَايَنَةً كُلِّيَّةً لَا يَتَصَادَقَانِ) أَصْلًا كَالْحَجَرِ وَالْإِنْسَانِ (أَوْ) مُبَايِنٌ لَهُ مُبَايَنَةً (جُزْئِيَّةً يَتَصَادَقَانِ) فِي مَادَّةٍ (وَيَتَفَارَقَانِ) فِي مَادَّتَيْنِ (كَالْإِنْسَانِ وَالْأَبْيَضِ وَالْعَامِّ وَالْمَجَازِ وَلَا وَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوبٍ) فَيَصْدُقُ الْإِنْسَانُ وَالْأَبْيَضُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْأَبْيَضِ وَالْإِنْسَانُ لَا الْأَبْيَضُ عَلَى الزِّنْجِيِّ وَالْأَبْيَضُ لَا الْإِنْسَانُ عَلَى الثَّلْجِ وَالْعَامُّ وَالْمَجَازُ عَلَى الْعَامِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا، وَالْعَامُّ لَا الْمَجَازُ عَلَى الْعَامِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ، وَالْمَجَازُ لَا الْعَامُّ عَلَى الْمَجَازِ الْخَاصِّ، وَلَا وَاجِبٌ لَا مَنْدُوبٌ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَلَا وَاجِبٌ لَا لَا مَنْدُوبٌ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَلَا مَنْدُوبٌ لَا لَا وَاجِبٌ عَلَى الْوَاجِبِ (وَإِمَّا أَعَمُّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْآخَرِ (مُطْلَقًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْآخَرِ (وَعَلَى غَيْرِهِ) صِدْقًا كُلِّيًّا (كَالْعِبَادَةِ) تَصْدُقُ (عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ) وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِهَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِغْرَاقِ لَهَا (وَالْحَيَوَانُ) يَصْدُقُ (عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ) وَسَائِرِ أَنْوَاعِهِ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ لَهَا (وَنَقِيضَا الْمُتَسَاوِيَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ) فَيَصْدُقُ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ لَا إنْسَانٌ عَلَى كُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ لَا نَاطِقٌ وَبِالْعَكْسِ الْكُلِّيُّ (وَ) نَقِيضَا (الْمُتَبَايِنَيْنِ مُطْلَقًا) أَيْ مُبَايَنَةً كُلِّيَّةً أَوْ جُزْئِيَّةً (مُتَبَايِنَانِ مُبَايَنَةً جُزْئِيَّةً كَلَا إنْسَانٍ وَلَا أَبْيَضَ وَلَا إنْسَانٍ وَلَا فَرَسٍ إلَّا أَنَّهَا) أَيْ الْمُبَايَنَةَ الْجُزْئِيَّةَ (فِي الْأَوَّلِ) أَيْ لَا إنْسَانٌ وَلَا أَبْيَضُ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا مُبَايَنَةٌ جُزْئِيَّةٌ (تَخُصُّ الْعُمُومَ مِنْ وَجْهٍ بِخِلَافِ الثَّانِي) أَيْ لَا إنْسَانٌ وَلَا فَرَسٌ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا مُبَايَنَةٌ كُلِّيَّةٌ (فَقَدْ يَكُونُ) تَبَايُنُ نَقِيضِهِمَا تَبَايُنًا (كُلِّيًّا كَلَا مَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومٍ عَلَى) تَقْدِيرِ (نَفْيِ الْحَالِ) وَهُوَ صِفَةٌ لِمَوْجُودٍ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَعْدُومَةٍ كَالْأَجْنَاسِ وَالْفُصُولِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ فَإِنَّهُ عَلَى قَوْلِهِمْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى مَعْلُومٍ أَنَّهُ لَا مَوْجُودٌ وَلَا مَعْدُومٌ وَقَدْ يَكُونُ تَبَايُنُ نَقِيضِهِمَا تَبَايُنًا جُزْئِيًّا كَلَا إنْسَانٍ وَلَا فَرَسٍ (وَمَا بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مُطْلَقٌ يَتَعَاكَسُ نَقِيضَاهُمَا فَنَقِيضُ الْأَعَمِّ) كَلَا عِبَادَةٍ (أَخَصُّ مِنْ نَقِيضِ الْأَخَصِّ) كَلَا صَلَاةٍ (وَنَقِيضُ الْأَخَصِّ أَعَمُّ مِنْ نَقِيضِ الْأَعَمِّ) وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ]

[التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ تَعَدَّى الْمُفْرَدِ إِلَيَّ كُلِّي وجزئي]

(الْفَصْلُ الرَّابِعُ) فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ (وَفِيهِ تَقَاسِيمُ) التَّقْسِيمُ (الْأَوَّلُ وَيَتَعَدَّى إلَيْهِ) أَيْ الْمُفْرَدِ (مَنْ مَعْنَاهُ إمَّا كُلِّيٌّ لَا يَمْنَعُ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ فَقَطْ) أَيْ مُجَرَّدَ ذَلِكَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا سِوَاهُ (مِنْ الشَّرِكَةِ فِيهِ) أَيْ شَرِكَةِ غَيْرِهِ فِي مَعْنَاهُ فَدَخَلَ مَا بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ مِمَّا امْتَنَعَ وُجُودُ مَعْنَاهُ أَصْلًا كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَمَا أَمْكَنَ وَلَمْ يُوجَدْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَبَحْرِ زِئْبَقٍ وَمَا وُجِدَ فَرْدٌ مِنْهُ قَطْعًا وَامْتَنَعَ غَيْرُهُ كَالْإِلَهِ أَيْ الْمَعْبُودِ بِحَقٍّ وَمَا وُجِدَ فَرْدٌ مِنْهُ قَطْعًا وَأَمْكَنَ غَيْرُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَصْلًا كَالشَّمْسِ أَيْ الْكَوْكَبِ النَّهَارِيِّ الْمُضِيءِ كَمَا دَخَلَ مَا أَمْكَنَ عَقْلًا وَوُجِدَتْ أَفْرَادُهُ قَطْعًا كَالْإِنْسَانِ ثُمَّ هُوَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا حَقِيقِيٌّ، وَهُوَ مَا صَلُحَ أَنْ يَنْدَرِجَ تَحْتَهُ شَيْءٌ آخَرُ بِحَسَبِ فَرْضِ الْعَقْلِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ الِانْدِرَاجُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا وَسُمِّيَ بِالْحَقِيقِيِّ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِيِّ الْآتِي مُقَابَلَةَ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ

ثَانِيهِمَا إضَافِيٌّ وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَهُ شَيْءٌ آخَرُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَخُصَّ بِالْإِضَافِيِّ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ أَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْهُ وَمُقَابِلٌ لِلْجُزْئِيِّ الْإِضَافِيِّ الْآتِي تَقَابُلَ التَّضَايُفِ (أَوْ جُزْئِيٌّ حَقِيقِيٌّ يَمْنَعُ) تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ شَرِكَةَ غَيْرِهِ فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْعِلْمُ وَسُمِّيَ الْأَوَّلُ كُلِّيًّا لِكَوْنِهِ فِي الْغَالِبِ جُزْءًا مِنْ الْجُزْئِيِّ الَّذِي هُوَ كُلٌّ مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَالثَّانِي جُزْئِيًّا لِكَوْنِهِ فَرْدًا مِنْ الْكُلِّيِّ الَّذِي هُوَ جُزْؤُهُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَحَقِيقِيًّا؛ لِأَنَّ

ص: 172