المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌[التَّعْرِيفُ إمَّا حَقِيقِيٌّ وَإِمَّا اسْمِيٌّ]

- ‌[تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَقَبٌ]

- ‌ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ أَيْ الْقُرْآنِ

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي إفَادَتِهِ الْمَعْنَى]

- ‌[قُسِّمَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى أَرْبَعُ تَقْسِيمَاتٍ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى]

- ‌(فَصْلٌ: الْخَاصُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ خَاصٌّ)

- ‌(فَصْلٌ: حُكْمُ الْعَامِّ

- ‌(فَصْلٌ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَلْفَاظِ الْعَامِّ]

- ‌ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ (الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ النَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ نَكِرَةٌ تَعُمُّ بِالصِّفَةِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ مَنْ وَهُوَ يَقَعُ خَاصًّا وَيَقَعُ عَامًّا فِي الْعُقَلَاءِ إذَا كَانَ لِلشَّرْطِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ مَا فِي غَيْرِ الْعُقَلَاءِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ كُلُّ وَجَمِيعُ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ: حِكَايَةُ الْفِعْلِ) لَا تَعُمُّ

- ‌(مَسْأَلَةُ اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَ بَعْدَ سُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ)

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُطْلَقِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌(التَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى

- ‌[فَصْلٌ أَنْوَاعِ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمَجَازُ خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا عُمُومَ لِلْمَجَازِ عَنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ]

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُرَادُ مِنْ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ مَعًا

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنْ قَرِينَةٍ تَمْنَعُ إرَادَةَ الْحَقِيقَةِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَدْ يَتَعَذَّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ مَعًا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الدَّاعِي إلَى الْمَجَازِ)

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِعَارَةُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْحُرُوفِ]

- ‌[حُرُوف الْمَعَانِي]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌(كَلِمَاتُ الشَّرْطِ)

- ‌[أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّرِيحِ، وَالْكِنَايَةِ

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ فِي ظُهُورِ الْمَعْنَى وَخَفَائِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الدَّلِيلُ اللَّفْظِيُّ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ]

- ‌التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّةِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى

- ‌[فَصْلٌ مَفْهُوم الْمُخَالَفَةِ]

- ‌[شَرْطُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ]

- ‌[أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ]

- ‌[تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِاسْمِهِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ]

- ‌ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ

- ‌[التَّعْلِيق بِالشَّرْطِ يُوجِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي إفَادَةِ اللَّفْظِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ]

- ‌[الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةُ لِلْأَمْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عِنْدَ الْبَعْضِ يُوجِبُ الْعُمُومَ وَالتَّكْرَارَ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ نَوْعَانِ أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ]

- ‌الْأَدَاءُ الَّذِي يُشْبِهُ الْقَضَاءَ

- ‌[الْقَضَاءُ الشَّبِيهُ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الْحُسْنِ]

- ‌الْحَسَنُ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ

- ‌[الْمَأْمُورُ بِهِ فِي صِفَةِ الْحُسْنِ نَوْعَانِ]

- ‌[الْحَسَنُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ]

- ‌(فَصْلٌ الْمَأْمُورُ بِهِ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ وَمُؤَقَّتٌ)

- ‌[أَقْسَامُ الْمَأْمُور بِهِ الْمُؤَقَّت]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل الْوَقْت الضَّيِّق وَالْفَاضِل عَنْ الواجب]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي كون الْوَقْت مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ كَوْن الْوَقْت مِعْيَارًا لَا سَبَبًا]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْحَجُّ يُشْبِهُ الظَّرْفَ وَالْمِعْيَارَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكُفَّار هَلْ يُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ أَمْ لَا]

- ‌[فَصْلٌ النَّهْيُ إمَّا عَنْ الْحِسِّيَّاتِ وَإِمَّا عَنْ الشَّرْعِيَّاتِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفُوا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هَلْ لَهُمَا حُكْمٌ فِي الضِّدِّ أَمْ لَا]

الفصل: ‌(مسألة الداعي إلى المجاز)

التَّحْرِيمِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَذَا مُتَعَذِّرٌ أَيْضًا لِلْمُنَافَاةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَوْ رَدَّدَ بِهَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ فَإِمَّا أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ وَهُوَ مُحَالٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَهُوَ النَّسَبُ أَوْ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَهُوَ أَيْضًا مُحَالٌ لِلْمُنَافَاةِ الْمَذْكُورَةِ لَكَانَ أَحْسَنَ

(مَسْأَلَةٌ الدَّاعِي إلَى الْمَجَازِ)

اعْلَمْ أَنَّ الْمَجَازَ يَحْتَاجُ إلَى عِدَّةِ أَشْيَاءَ: الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ وَهُوَ الْهَيْكَلُ الْمَخْصُوصُ وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ وَهُوَ الْإِنْسَانُ الشُّجَاعُ وَالْمُسْتَعَارُ وَهُوَ لَفْظُ الْأَسَدِ وَالْعَلَاقَةُ وَهِيَ الشَّجَاعَةُ وَالْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ عَنْ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ إلَى إرَادَةِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَهُوَ يَرْمِي فِي رَأَيْت أَسَدًا يَرْمِي وَالْأَمْرُ الدَّاعِي إلَى اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ فَإِنَّك إذَا حَاوَلْت أَنْ تُخْبِرَ عَنْ رُؤْيَةِ شُجَاعٍ فَالْأَصْلُ أَنْ تَقُولَ رَأَيْت شُجَاعًا فَإِذَا قُلْت رَأَيْت أَسَدًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ أَمْرٌ يَدْعُو إلَى تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ وَاسْتِعْمَالِ مَا هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَهُوَ الْمَجَازُ وَذَلِكَ الدَّاعِي إمَّا لَفْظِيٌّ وَإِمَّا مَعْنَوِيٌّ فَاللَّفْظِيُّ (اخْتِصَاصُ لَفْظِهِ) أَيْ لَفْظِ الْمَجَازِ (بِالْعُذُوبَةِ) فَرُبَّمَا يَكُونُ لَفْظُ الْحَقِيقَةِ لَفْظًا رَكِيكًا كَلَفْظِ الْخَنْفَقِيقِ مَثَلًا وَلَفْظُ الْمَجَازِ

ــ

[التلويح]

التَّرْدِيدِ الْقَبِيحِ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ أَيْضًا مُشْعِرٌ بِذَلِكَ أَيْ تَعَذَّرَ فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ أَيْضًا كَمَا تَعَذَّرَ فِي حُكْمِ إثْبَاتِ النَّسَبِ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ وَحْدَهُ مُتَعَذِّرٌ أَيْضًا كَمَا تَعَذَّرَ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) يُرِيدُ أَنَّ فَهْمَ اللَّازِمِ مِنْ اللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْمَلْزُومِ، قَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَمَامُ الْمُرَادِ فَيَكُونُ اللَّفْظُ مَجَازًا كَمَا إذَا اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الْأَسَدِ فِي الشُّجَاعِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَازِمٌ لِلْمُرَادِ فَيَكُونُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً كَمَا إذَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْأَسَدِ عَلَى السَّبُعِ، وَفُهِمَ الشُّجَاعُ بِتَبَعِيَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ مَدْلُولٌ الْتِزَامِيٌّ فَمِثْلُ هَذِهِ بِنْتِي إذَا أُرِيدَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ كَانَ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ مَدْلُولًا مَجَازِيًّا، وَإِذَا أُرِيدَ بِهِ ثُبُوتُ الْبِنْتِيَّةِ كَانَ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ مَدْلُولًا الْتِزَامِيًّا، وَهَذَا مُشِيرٌ إلَى أَنَّ اللَّفْظَ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْءِ الْمَعْنَى أَوْ لَازِمِهِ مَجَازًا فَدَلَالَتُهُ مُطَابِقَةٌ لِأَنَّهَا دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ بِالنَّوْعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّضَمُّنُ وَالِالْتِزَامُ إذَا اُسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، وَفُهِمَ الْجُزْءُ اللَّازِمُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ وَبِتَبَعِيَّتِهِ فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ بِالنَّوْعِ قُلْنَا: نَعَمْ، لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ لِتَحَقُّقِ فَهْمِ الْجُزْءِ اللَّازِمِ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ وَالْمَلْزُومِ سَوَاءٌ ثَبَتَ الْوَضْعُ النَّوْعِيُّ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِخِلَافِ فَهْمِهِمَا عَلَى أَنَّهُمَا تَمَامُ الْمُرَادِ كَمَا فِي الْمَجَازِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَضْعِ النَّوْعِيِّ، وَجَوَازِ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْكُلِّ فِي الْجُزْءِ، وَالْمَلْزُومِ فِي اللَّازِمِ، هَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَجَازِ مَعْنَاهُ تَضَمُّنٌ أَوْ الْتِزَامٌ لَا مُطَابَقَةٌ

[مَسْأَلَةٌ الدَّاعِي إلَى الْمَجَازِ]

(قَوْلُهُ اعْلَمْ أَنَّ الْمَجَازَ) أَوْرَدَ الْبَيَانَ فِي نَوْعِ الِاسْتِعَارَةِ تَمْثِيلًا وَتَوْضِيحًا (قَوْلُهُ فَرُبَّمَا يَكُونُ لَفْظُ الْحَقِيقَةِ لَفْظًا رَكِيكًا) قَابَلَ

ص: 182

يَكُونُ أَعْذَبَ مِنْهُ (أَوْ صَلَاحِيَّتُهُ لِلشِّعْرِ) أَيْ إذَا اُسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ مَوْزُونًا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْمَجَازِ يَكُونُ مَوْزُونًا (أَوْ لِسَجْعٍ) فَإِذَا كَانَ السَّجْعُ دَالِيًّا مِثْلَ الْأَحَدِ وَالْعَدَدِ فَلَفْظُ الْأَسَدِ يَسْتَقِيمُ فِي السَّجْعِ لَا لَفْظُ الشُّجَاعِ (أَوْ أَصْنَافِ الْبَدِيعِ) كَالتَّجْنِيسَاتِ وَنَحْوِهَا فَرُبَّمَا يَحْصُلُ التَّجْنِيسُ بِلَفْظِ الْمَجَازِ لَا الْحَقِيقَةِ نَحْوَ الْبِدْعَةُ شَرَكُ الشِّرْكِ فَإِنَّ الشَّرَكَ هُنَا مَجَازٌ اُسْتُعْمِلَ لِيُجَانِسَ الشِّرْكَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا شَبَهَ الِاشْتِقَاقِ (أَوْ مَعْنَاهُ) أَيْ اخْتِصَاصِ مَعْنَاهُ فَمِنْ هُنَا شَرَعَ فِي الدَّاعِي الْمَعْنَوِيِّ (بِالتَّعْظِيمِ) كَاسْتِعَارَةٍ اسْمِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِرَجُلٍ عَالِمٍ فَقِيهٍ مُتَّقٍ (أَوْ التَّحْقِيرِ) كَاسْتِعَارَةِ الْهَمَجِ وَهُوَ الذُّبَابُ لِلصَّغِيرِ الْجَاهِلِ (أَوْ التَّرْغِيبِ أَوْ التَّرْهِيبِ) أَيْ اخْتِصَاصِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بِالتَّرْغِيبِ أَوْ التَّرْهِيبِ كَاسْتِعَارَةِ مَاءِ الْحَيَاةِ لِبَعْضِ الْمَشْرُوبَاتِ لِيَرْغَبَ السَّامِعُ وَاسْتِعَارَةِ السُّمِّ لِبَعْضِ الْمَطْعُومَاتِ لِيَتَنَفَّرَ السَّامِعُ (أَوْ زِيَادَةِ الْبَيَانِ) أَيْ اخْتِصَاصِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بِزِيَادَةِ الْبَيَانِ فَإِنَّ قَوْلَك رَأَيْت أَسَدًا يَرْمِي أَبْيَنُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الشَّجَاعَةِ مِنْ قَوْلِك رَأَيْت شُجَاعًا (فَإِنَّ ذِكْرَ الْمَلْزُومِ بَيِّنَةٌ عَلَى وُجُودِ اللَّازِمِ) وَفِي الْمَجَازِ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ فَاسْتِعْمَالُ الْمَجَازِ يَكُونُ دَعْوَى الشَّيْءِ بِالْبَيِّنَةِ وَاسْتِعْمَالُ الْحَقِيقَةِ يَكُونُ دَعْوَى بِلَا بَيِّنَةٍ (أَوْ تَلَطُّفُ الْكَلَامِ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاخْتِصَاصُ لَفْظِهِ أَيْ الدَّاعِي إلَى اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ قَدْ يَكُونُ تَلَطُّفَ الْكَلَامِ كَاسْتِعَارَةِ بَحْرٍ مِنْ الْمِسْكِ مَوْجِهِ الذَّهَبِ لِفَحْمٍ فِيهِ جَمْرٌ مُوقَدٌ (فَيُفِيدُ لَذَّةً تَخَيُّلِيَّةً وَزِيَادَةَ شَوْقٍ إلَى إدْرَاكِ مَعْنَاهُ فَيُوجِبُ سُرْعَةَ التَّفَهُّمِ، أَوْ مُطَابَقَةُ تَمَامِ الْمُرَادِ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ تَلَطُّفُ الْكَلَامِ أَيْ الدَّاعِي إلَى اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ قَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ مُطَابَقَةَ تَمَامِ الْمُرَادِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ

ــ

[التلويح]

الْعَذْبَ بِالرَّكِيكِ، وَإِنَّمَا يُقَابِلُهُ الْوَحْشِيُّ الَّذِي يَتَنَفَّرُ الطَّبْعُ عَنْهُ إلَّا أَنَّهُ مُشَاحَّةٌ فِي الِاصْطِلَاحِ لَكِنَّ اسْمَ التَّفْضِيلِ فِي قَوْلِهِ، وَلَفْظُ الْمَجَازِ يَكُونُ أَعْذَبَ مِنْهُ يَقْتَضِي وُجُودَ الْعُذُوبَةِ فِي اللَّفْظِ الرَّكِيكِ الْحَقِيقِيِّ كَالْخِنْفَقِيقِ فَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِمْ الشِّتَاءُ أَبْرَدُ مِنْ الصَّيْفِ، وَالْعَسَلُ أَحْلَى مِنْ الْخَلِّ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَصْنَافِ الْبَدِيعِ) أَيْ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ مِنْ الْمُقَابَلَةِ، وَالْمُطَابَقَةِ، وَالتَّجْنِيسِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَتَأَتَّى بِالْمَجَازِ، وَيَفُوتُ بِالْحَقِيقَةِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا السَّجْعُ أَيْضًا وَقَدْ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ (قَوْلُهُ أَوْ مُطَابَقَةُ تَمَامِ الْمُرَادِ) هَذَا وَتَلَطُّفُ الْكَلَامِ أَيْضًا مِنْ الدَّاعِي الْمَعْنَوِيِّ، وَالْعَطْفُ عَلَى اخْتِصَاصِ لَفْظِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ذُكِرَ فِي الْمِفْتَاحِ أَنَّ عِلْمَ الْبَيَانِ هُوَ مَعْرِفَةُ إيرَادِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالزِّيَادَةِ فِي وُضُوحِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَبِالنُّقْصَانِ لِيُتَحَرَّزَ بِالْوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ عَنْ الْخَطَأِ فِي مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ تَمَامَ الْمُرَادِ، وَفَسَّرُوهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُوَ أَدَاءُ الْمَعْنَى بِكَلَامٍ مُطَابِقٍ لِمُقْتَضَى الْحَالِ، وَتَمَامُ الْمُرَادِ إيرَادُهُ بِتَرَاكِيبَ مُخْتَلِفَةِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وُضُوحًا، وَخَفَاءً

ص: 183