المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تخصيص الشيء باسمه يدل على نفي الحكم عما عداه] - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح - جـ ١

[السعد التفتازاني - المحبوبي صدر الشريعة الأصغر]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌[التَّعْرِيفُ إمَّا حَقِيقِيٌّ وَإِمَّا اسْمِيٌّ]

- ‌[تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ]

- ‌[تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَقَبٌ]

- ‌ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ أَيْ الْقُرْآنِ

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي إفَادَتِهِ الْمَعْنَى]

- ‌[قُسِّمَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى أَرْبَعُ تَقْسِيمَاتٍ]

- ‌[التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى]

- ‌(فَصْلٌ: الْخَاصُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ خَاصٌّ)

- ‌(فَصْلٌ: حُكْمُ الْعَامِّ

- ‌(فَصْلٌ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَلْفَاظِ الْعَامِّ]

- ‌ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ (الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ النَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ نَكِرَةٌ تَعُمُّ بِالصِّفَةِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ مَنْ وَهُوَ يَقَعُ خَاصًّا وَيَقَعُ عَامًّا فِي الْعُقَلَاءِ إذَا كَانَ لِلشَّرْطِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ مَا فِي غَيْرِ الْعُقَلَاءِ]

- ‌[مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ كُلُّ وَجَمِيعُ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ: حِكَايَةُ الْفِعْلِ) لَا تَعُمُّ

- ‌(مَسْأَلَةُ اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَ بَعْدَ سُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ)

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُطْلَقِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌(التَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى

- ‌[فَصْلٌ أَنْوَاعِ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمَجَازُ خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا عُمُومَ لِلْمَجَازِ عَنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ]

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُرَادُ مِنْ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ مَعًا

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنْ قَرِينَةٍ تَمْنَعُ إرَادَةَ الْحَقِيقَةِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَدْ يَتَعَذَّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ مَعًا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الدَّاعِي إلَى الْمَجَازِ)

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِعَارَةُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْحُرُوفِ]

- ‌[حُرُوف الْمَعَانِي]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌(كَلِمَاتُ الشَّرْطِ)

- ‌[أَسْمَاءُ الظُّرُوفِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّرِيحِ، وَالْكِنَايَةِ

- ‌[التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ فِي ظُهُورِ الْمَعْنَى وَخَفَائِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الدَّلِيلُ اللَّفْظِيُّ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ]

- ‌التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّةِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى

- ‌[فَصْلٌ مَفْهُوم الْمُخَالَفَةِ]

- ‌[شَرْطُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ]

- ‌[أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ]

- ‌[تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِاسْمِهِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ]

- ‌ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ

- ‌[التَّعْلِيق بِالشَّرْطِ يُوجِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي إفَادَةِ اللَّفْظِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ]

- ‌[الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةُ لِلْأَمْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عِنْدَ الْبَعْضِ يُوجِبُ الْعُمُومَ وَالتَّكْرَارَ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ نَوْعَانِ أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ]

- ‌الْأَدَاءُ الَّذِي يُشْبِهُ الْقَضَاءَ

- ‌[الْقَضَاءُ الشَّبِيهُ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الْحُسْنِ]

- ‌الْحَسَنُ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ

- ‌[الْمَأْمُورُ بِهِ فِي صِفَةِ الْحُسْنِ نَوْعَانِ]

- ‌[الْحَسَنُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ]

- ‌(فَصْلٌ الْمَأْمُورُ بِهِ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ وَمُؤَقَّتٌ)

- ‌[أَقْسَامُ الْمَأْمُور بِهِ الْمُؤَقَّت]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل الْوَقْت الضَّيِّق وَالْفَاضِل عَنْ الواجب]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي كون الْوَقْت مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ كَوْن الْوَقْت مِعْيَارًا لَا سَبَبًا]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْحَجُّ يُشْبِهُ الظَّرْفَ وَالْمِعْيَارَ]

- ‌[فَصْلٌ الْكُفَّار هَلْ يُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ أَمْ لَا]

- ‌[فَصْلٌ النَّهْيُ إمَّا عَنْ الْحِسِّيَّاتِ وَإِمَّا عَنْ الشَّرْعِيَّاتِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفُوا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هَلْ لَهُمَا حُكْمٌ فِي الضِّدِّ أَمْ لَا]

الفصل: ‌[تخصيص الشيء باسمه يدل على نفي الحكم عما عداه]

حُجُورِهِمْ فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْوَصْفُ لَا يُقَالُ: بِانْتِفَاءِ الْحُرْمَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَصَفَ الرَّبَائِبَ بِكَوْنِهِنَّ فِي حُجُورِهِمْ إخْرَاجًا لِلْكَلَامِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِكَوْنِ الرَّبَائِبِ فِي حُجُورِهِمْ فَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ.

(وَلَا يَكُونُ) أَيْ الْمَنْطُوقُ (لِسُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ) كَمَا إذَا سُئِلَ عَنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَا الْإِبِلِ السَّائِمَةِ مَثَلًا فَقَالَ: بِنَاءً عَلَى السُّؤَالِ أَوْ بِنَاءً عَلَى وُقُوعِ الْحَادِثَةِ إنَّ «فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةً» فَوَصْفُهَا بِالسَّوْمِ هَاهُنَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَدَمِ السَّوْمِ (أَوْ عِلْمِ الْمُتَكَلِّمِ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِسُؤَالِي (بِأَنَّ السَّامِعَ يَسْمَعُ هَذَا الْحُكْمَ الْمَخْصُوصَ) كَمَا إذَا عَلِمَ أَنَّ السَّامِعَ لَا يَعْلَمُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فَقَالَ: بِنَاءً عَلَى هَذَا: إنَّ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ لَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ السَّوْمِ

فَإِذَا بَيَّنَّ شَرَائِطَ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ شَرَعَ فِي أَقْسَامِهِ فَقَالَ: (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَهِيَ (أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِاسْمِهِ) سَوَاءٌ كَانَ اسْمَ جِنْسٍ أَوْ اسْمَ عَلَمٍ (يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ) أَيْ عَمَّا عَدَا ذَلِكَ الشَّيْءِ (عِنْدَ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ فَهِمُوا مِنْ قَوْلِهِ عليه السلام «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» ) أَيْ الْغُسْلُ مِنْ الْمَنِيِّ (عَدَمَ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِكْسَالِ)، وَهُوَ أَنْ يَفْتُرَ الذَّكَرُ قَبْلَ الْإِنْزَالِ (وَعِنْدَنَا لَا يَدُلُّ وَلَا يَلْزَمُ الْكُفْرُ وَالْكَذِبُ فِي: مُحَمَّدٌ رَسُولِ اللَّهِ، وَفِي: زَيْدٌ مَوْجُودٌ

ــ

[التلويح]

وَرَدَ فِي مَاعِزٍ، وَفِي غَيْرِ مَاعِزٍ

[أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ]

[تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِاسْمِهِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ]

(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَلْزَمُ الْكُفْرُ وَالْكَذِبُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَزَيْدٌ مَوْجُودٌ) يَعْنِي يَلْزَمُ الْأَمْرَانِ فِي كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ، وَهُوَ كَذِبٌ وَكُفْرٌ، وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ زَيْدٍ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَهُوَ أَيْضًا كَذِبٌ وَكُفْرٌ لِوُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى وَالْمُصَنِّفُ خَصَّصَ الْكُفْرَ بِالْأَوَّلِ، وَالْكَذِبَ بِالثَّانِي فَإِنْ قِيلَ: إنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ إذَا تَحَقَّقَ شَرَائِطُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَهُوَ هَاهُنَا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَضَى لِلتَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ هُوَ قَصْدُ الْإِخْبَارِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عليه السلام، وَوُجُودِ زَيْدٍ، وَلَا طَرِيقَ إلَى ذَلِكَ سِوَى التَّصْرِيحِ بِالِاسْمِ قُلْنَا فَحِينَئِذٍ لَا يَتَحَقَّقُ مَفْهُومُ اللَّقَبِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْفَائِدَةَ حَاصِلَةٌ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ.

(قَوْلُهُ، وَلَإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ) يَعْنِي أَنَّ الْقَوْلَ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ يُؤَدِّي إلَى نَفْيِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَعْلِيلُ النَّصِّ، وَإِثْبَاتُ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيمَا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ، ذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْعَ إنْ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الْأَصْلِ فَلَا قِيَاسَ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ بِالنَّصِّ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَقَدْ دَلَّ النَّصُّ بِحَسْب الْمَفْهُومِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُهُ فِيهِ بِالْقِيَاسِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلنَّصِّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْقِيَاسِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ الْمُسَاوَاةَ، وَمِنْ شَرْطِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عَدَمَهَا عَلَى مَا مَرَّ، وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا بِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَ الْمَنْطُوقِ فِي إيجَابِ الْحُكْمِ مَعَ أَنَّهُ وُضِعَ لِلْإِيجَابِ فَلَأَنْ لَا يَتَنَاوَلَ غَيْرَهُ لِنَفْيِ

ص: 273