الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إِلى الحج ذبح هدياً في موضعه وحل، فإِن لم يجد هدياً (1) صام عشرة أيام ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحل، وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان.
فإِن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل، فإِن فاته الحج تحلل بعمرة. ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو.
ومن شرط في ابتداء إِحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه.
باب الهدي والأضاحي
والأفضل فيهما الإِبل ثم البقر ثم الغنم. والذكر والأنثى سواء. ولا يجزئ إِلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثنى مما سواه. وثنى الإِبل ما كمل له خمس سنين: ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة.
وتجزئ الشاة عن واحد البدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم.
ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها -وهي التي انخسفت عينها-، ولا العجفاء التي لا تنقي -وهي الهزيلة التي لا منع فيها- والعرجاء البين ظَلَعُها فلا (2) تقدر على المشي مع الغنم، والمريضة البين مرضها، والعضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتكره المعيبة الأذن بخرق
(1) سقط من "م".
(2)
في "م": "ولا".
أو شق أو قطع لأقل من النصف وتجزئ الجماء والبتراء والخصي. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء.
والسنة نحو الإِبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وتذبح البقر والغنم. ويقول عند ذلك:
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ولا يستحب أن يذبحها غير مسلم، فإِن ذبحها بيده كان أفضل، فإِن لم يفعل استحب له (1) أن يشهدها.
ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إِلى آخر يومين من أيام التشريق ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي، وقال غيره يجزئ، فإِن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.
ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده وإِشعاره مع النية. والأضحية بقوله هذه أضحية، ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك، وإِذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إِلا أن يبدلها بخير منها. وقال أبو الخطاب لا يجوز أيضاً، وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها. وإِن ولدت ذبح ولدها معها. ولا يشرب من لبنها إِلا ما فضل عن ولدها. ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إِن كان أنفع لها. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئاً منها.
وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئاً منها.
وإِن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه فيها، وإِن ذبحها ذابح في وقتها بغير إِذن أجزأت ولا ضمان على ذابحها. وِإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها، وإِن أتلفها صاحبها ضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها فإِن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز، ويشتري به شاة أو سبع بدنة، فإِن لم يبلغ
(1) زيادة من "ط".