الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يحرم منفرداً فيريد الصلاة في جماعة. وإِن انتقل من فرض إِلى فرض بطلت الصلاتان.
ومن شرط الجماعة أن ينوي الإِمام والمأموم حالهما فإِن أحرم منفرداً ثم نوى الإِتمام لم يصح في أصح الروايتين. وإِن نوى الإِمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي، فإِن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر جاز وإِن كان لغير عذر لم يجز في إِحدى الروايتين. وِإن نوى الإِمامة لاستخلاف الإِمام له إِذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب، وإِن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين. وإِن كان لغير عذر لم يصح وإِن أحرم إِماماً لغيبة إِمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإِمام مأموماً، فهل يصح؟ على وجهين.
باب صِفَةِ الصَّلاة
السنة أن يقوم إِلى الصلاة إِذا قال المؤذن "قد قامت الصلاة" ثم يسوي الإِمام الصفوف ثم يقول "الله أكبر" لا يجزئه غيرها، فإِن لم يحسنها لزمه تعلمها فإِن خشي فوات الوقت كبر بلغته. ويجهر الإِمام بالتكبير كله ويسر غيره به وبالقراءة قدر ما يسمع نفسه. ويرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إِلى بعض إِلى حذو منكبيه أو إِلى فروع أذنيه، ثم يضع كف يده اليمنى على كوع (يده) (1) اليسرى ويجعلهما تحت سرته وينظر إِلى موضع سجوده ثم يقول:
"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إِله غيرك".
ثم يقول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ثم يقرأ "بسم الله الرحمن
(1) يده ليست في "ش" استدركت من "ط".
الرحيم" وليست من الفاتحة. وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك.
ثم يقرأ الفاتحة وفيها إِحدى عشرة تشديدة فإِن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثيرٍ أو سكوتٍ طويلٍ لزمه استئنافها، فإِذا قال ولا الضّالين وقال (1) آمين يجهر بها الإِمام والمأموم في صلاة الجهر فإِن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها، فإِن لم يحسن إِلا آية واحدة كررها بقدرها، فإِن لم يحسن شيئاً من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول:
"سبحان الله والحمد لله ولا إِله إِلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إِلا بالله العلي العظيم" فإِن لم يحسن إِلا بعض ذلك كرره بقدرها، فإِن لم يحسن شيئاً من الذكر وقف بقدر القراءة.
[ويستحب أن يسكت الإِمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ثم (2)] يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ويجهر الإِمام بالقراءة في الصبح والأولَيَيْنِ (3) من المغرب والعشاء. وإِن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه لم تصح صلاته. وعنه تصح. ثم يرفع يديه ويركع مكبراً فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستوياً ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، وقدر الإِجزاء بالانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثاً وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. فإِذا قام قال: ربنا ولك
(1) في "ش" قال.
(2)
ما بين الرقمين ليس في "ش" واستدرك من "ط".
(3)
(الأوليين) سقطت من المتن في "ش" واستدركت في الهامش وفوق السطر إِشارة تدل على مكان سقوطها منه.
الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإِن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد إِلا عند أبي الخطاب، ثم يكبر ويخرّ ساجداً ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه. والسجود على هذه الأعضاء واجب إِلا الأنف على إِحدى الروايتين. ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إِلا الجبهة على إِحدى الروايتين. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس مفترشاً يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ثم يقول رب اغفر لي ثلاثاً، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبراً ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إِلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض. وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإِليتيه ثم ينهض. ثم يصلي الثانية كالأولى (1) إِلا في تكبيرة الإِحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان، ثم يجلس مفترشاً ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإِبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مراراً ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى ثم يتشهد فيقول:
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إِله إِلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، ثم يقول:
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إِبراهيم إِنك حميد مجيد [وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إِبراهيم إِنك حميد مجيد (2)]. وإِن شاء قال كما صليت على إِبراهيم
(1) كذا في "ط" وفي الأصلين "م" و"ش" كذلك.
(2)
ما بين الرقمين مستدرك على هامش "م" و"ش".