المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وفيه روايتان: إِحداهما: أنه يحصل - المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أقوال العلماء فيه:

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌[مقدمة المؤلِّف]

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌باب المياه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّوَاك وسُنَّةُ الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌فصل

- ‌باب مسح الخُفَّين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌فصل

- ‌باب إِزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتر العَوْرَة

- ‌فصل

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القِبْلَة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صِفَةِ الصَّلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التَّطوع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإِمَامَة

- ‌فصل في الموقف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكُسُوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غَسْل الميّت

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميِّت

- ‌فصل في حمل الميّت ودفنه

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في المعدن

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌فصل

- ‌باب زكاة العُرُوض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إِخراج الزكاة

- ‌فصل

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصِّيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌فصل

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الفِدْيَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحَرَم ونباته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذكر الحجّ ودخول مكة

- ‌باب صفة الحجّ

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة العُمْرَة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات الإِحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌فصل

- ‌باب قِسْمَةُ الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَة

- ‌باب عقد الذّمة

- ‌باب أحكام الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌فصل في نقض العهد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشُّروط في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخَيَار في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الرِّبَا والصَّرْف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّلَم

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرَّهْنِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكَفَالة

- ‌باب الحَوَالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌فصل

- ‌كتاب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المُسَاقَاة

- ‌فصل

- ‌فصل في المُزَارَعَة

- ‌باب الإِجارة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السبق

- ‌فصل

- ‌فصل في المناضلة

- ‌كتاب العَارِّية

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الغَصْبِ

- ‌باب الشُفْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إِحياء المَوَات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اللقيط

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في عطية المريض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوَصَايا

- ‌باب الموصى له

- ‌فصل

- ‌باب الموصى به

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل

- ‌فصلفي الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌فصل في الرَّدّ

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسم التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب الميراث المعتق بعضه

- ‌باب الوَلاء

- ‌فصل

- ‌فصل في جر الولاء

- ‌فصل في دور الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب أركان النّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المُحَرَّمات في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حكم العيوب في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نِكَاح الكُّفَّار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّدَاق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرَة النِّساء

- ‌فصل

- ‌فصل في القَسَم

- ‌فصل

- ‌فصل في النُّشُوز

- ‌كتاب الخُلْعِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلاق

- ‌باب سنة الطَّلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌فصلفي الطلاق في زمن مستقبل

- ‌باب تعليق الطَّلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحيض

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإِذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرَّجْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌فصل

- ‌فصل في حكم الظِّهَار

- ‌فصل في كَفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النَّسب

- ‌فصل

- ‌كتاب العُدَد

- ‌باب في استبراء الإِماء

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب النَّفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب استيفاء القصَاص

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصَاص

- ‌باب ما يوجب القصَاص فيما دون النّفس

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الدِّيِّات

- ‌باب مقادير دِيَّات النَّفْس

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب دِيات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب كَفَّارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حَدُّ الزِّنا

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القذف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حَدّ المسكر

- ‌باب التّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌فصل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأطمعة

- ‌باب الذكاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌فصل

- ‌كتاب القَضَاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌فصل

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القِسْمَةِ

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إِذا وصل بإِقراره ما يغيره

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌مص‌‌ادر ومرا‌‌جع ال‌‌تحقيق

- ‌ا

- ‌ج

- ‌ت

- ‌(س)

- ‌ ع

- ‌ص

- ‌ف

- ‌(ش)

- ‌(ق)

- ‌م

- ‌(ك)

الفصل: ‌ ‌كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وفيه روايتان: إِحداهما: أنه يحصل

‌كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وفيه روايتان:

إِحداهما: أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم.

والأخرى لا يصح إِلا بالقول، وصريحه: وقفت، وحبَّست، وسبَّلت، وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت، فلا يصح الوقف بالكناية إِلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية، أو حكم الوقف فيقول: تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو لا تباع ولا توهب ولا تورث، ولا يصح إِلا بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائماً مع بقاء عينها: كالعقار، والحيوان، والأثاث، والسلاح. ويصح وقف المشاع، ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية، وعنه لا يصح. ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار، ولا غير معين كأحد هذين، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب، ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً كالأثمار (1) والمطعوم والرياحين.

الثاني: أن يكون على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، ولا يصح على الكنائس وبيوت النار

(1) في الأصول كلها: الأثمان ولا يناسب السياق والصواب ما أثبتناه.

ص: 238

وكتابة التوراة والإِنجيل، ولا على حربي ولا مرتد، ولا يصح على نفسه في إِحدى الروايتين.

وإِن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح (1).

الثالث: أن يقف على معين يملك، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحَمْل والملك والبهيمة.

الرابع: أن يقف ناجزاً فإِن علقه على شرط لم يصح إِلا أن يقول: هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي، وقال أبو الخطاب لا يصح.

فصل

ولا يشترط القبول إِلا أن يكون على آدمي ومعين ففيه وجهان:

أحدهما: يشترط ذلك فإِن لم يقبله أورده بطل في حقه دون من بعده وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إِلى من بعده.

وفيه وجه آخر أنه إِن كان من لا يجوز يعرف انقراضه كرجل معين صرف إِلى مصرف الوقف المنقطع إِلى أن ينقرض ثم يصرف إِلى من بعده، وإِن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالاً، أو على من يجوز، ثم على من لا يجوز أو قال: وقفت وسكت، انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إِلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إِحدى الروايتين، والأخرى إِلى أقرب عصبته، وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع يكون وقفاً على المساكين، وإِن قال وقفته سنة لم يصح،

(1) بعد (صَحَّ) في "م" سها الناسخ فأعاد من أول كتاب الوقف إِلى قول المصنف.

ص: 239

ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع. ولا يشترط إِخراج الوقف عن يده في إِحدى الروايتين.

فصل

ويملك الموقوف عليه الوقف. وعنه لا يملكه ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه. وليس له وطء الجارية فإِن فعل فلا حد عليه ولا مهر، وإِن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه وتصير أم ولده تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ويشتري بها مثلها تكون وقفاً.

وإِن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد (1) حر وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد، وإِن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلهما، ويحتمل أن يملك قيمة الولد ههنا ولا يلزمه قيمته إِن أولدها.

وله تزويج الجارية وأخذ مهرها، وولدها وقف معها ويحتمل أن يملكه.

وإِن جنى الوقف خطأ فالأرْش على الموقوف عليه ويحتمل أن يكون في كسبه. وإِذا وقف على ثلاثة، ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إِلى الآخرين.

فصل

ويرجع إِلى شرط الواقف في قَسْمِهِ على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وإِخراج من شاء بصفة وإِدخاله بصفة، وفي الناظر فيه، والإِنفاق عليه، وسائر أحواله، فإِن لم يشترط ناظراً فالنظر للموقوف عليه وقيل للحاكم، وينفق عليه من

(1) كلمة: فالولد سقطت من "م".

ص: 240

غلته وإِن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإِناث بالسَّوِيَّةِ ولا يدخل فيه ولد البنات. وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين. وإِن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين، ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات، ونقل عنه في الوصية يدخلون فيه، وذهب إِليه بعض أصحابنا وهذا مثله. وقال أبو بكر وابن حامد رحمهما الله تعالى: يدخلون في الوقف إِلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون، وإِن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة إِلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.

وإِن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجد أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم (1). وعنه إِن كان يصل قرابته من قِبَل أمهُ في حياته صُرف إِليهم وإِلا فلا، وأهل بيته بمنزلة قرابته، وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه، وقومه ونسباؤه كقرابته.

والعترة هم العشيرة.

وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات.

والأيامى والعُزَّاب من لا زوج له من الرجال والنساء، ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعُزَّاب بالرجال.

فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وقيل هو للرجال والنساء.

وإِن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه، وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل وإِن كان الواقف كافراً.

(1) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. ولا خلل في المعنى.

ص: 241

وإِن وقف على مواليه وله موالٍ من فوق ومن أسفلَ تناول جميعهم، وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق، وإِذا وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وَإلَاّ جَازَ تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة، [فإِن كانوا من أهل الزكاة (1)] لم يدفع إِلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إِليه من الزكاة [إِذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة (2)] والوصية كالوقف في هذا الفصل.

فصل

والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإِقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إِلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله. وكذلك الفرس الحبيس إِذا لم يصلح للغزو بيع واشتُرِيَ بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك المسجد إِذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إِلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارتها، وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إِلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.

ولا يجوز غرس شجرة في المسجد، فإِن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها، قال أبو الخطاب رحمه الله إِذا لم يكن بالمسجد حاجة إِلى ثمنها، فإِن احتاج صرف ذلك في عمارته.

(1) ما بين الرقمين سقط من "ش" و"م" زيد من "ط".

(2)

ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" بخط مغاير وفي آخره صح.

ص: 242