المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العُدَد كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة - المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أقوال العلماء فيه:

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌[مقدمة المؤلِّف]

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌باب المياه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّوَاك وسُنَّةُ الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌فصل

- ‌باب مسح الخُفَّين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌فصل

- ‌باب إِزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتر العَوْرَة

- ‌فصل

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القِبْلَة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صِفَةِ الصَّلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التَّطوع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإِمَامَة

- ‌فصل في الموقف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكُسُوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غَسْل الميّت

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميِّت

- ‌فصل في حمل الميّت ودفنه

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في المعدن

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌فصل

- ‌باب زكاة العُرُوض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إِخراج الزكاة

- ‌فصل

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصِّيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌فصل

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الفِدْيَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحَرَم ونباته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذكر الحجّ ودخول مكة

- ‌باب صفة الحجّ

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة العُمْرَة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات الإِحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌فصل

- ‌باب قِسْمَةُ الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَة

- ‌باب عقد الذّمة

- ‌باب أحكام الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌فصل في نقض العهد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشُّروط في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخَيَار في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الرِّبَا والصَّرْف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّلَم

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرَّهْنِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكَفَالة

- ‌باب الحَوَالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌فصل

- ‌كتاب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المُسَاقَاة

- ‌فصل

- ‌فصل في المُزَارَعَة

- ‌باب الإِجارة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السبق

- ‌فصل

- ‌فصل في المناضلة

- ‌كتاب العَارِّية

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الغَصْبِ

- ‌باب الشُفْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إِحياء المَوَات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اللقيط

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في عطية المريض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوَصَايا

- ‌باب الموصى له

- ‌فصل

- ‌باب الموصى به

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل

- ‌فصلفي الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌فصل في الرَّدّ

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسم التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب الميراث المعتق بعضه

- ‌باب الوَلاء

- ‌فصل

- ‌فصل في جر الولاء

- ‌فصل في دور الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب أركان النّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المُحَرَّمات في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حكم العيوب في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نِكَاح الكُّفَّار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّدَاق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرَة النِّساء

- ‌فصل

- ‌فصل في القَسَم

- ‌فصل

- ‌فصل في النُّشُوز

- ‌كتاب الخُلْعِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلاق

- ‌باب سنة الطَّلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌فصلفي الطلاق في زمن مستقبل

- ‌باب تعليق الطَّلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحيض

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإِذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرَّجْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌فصل

- ‌فصل في حكم الظِّهَار

- ‌فصل في كَفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النَّسب

- ‌فصل

- ‌كتاب العُدَد

- ‌باب في استبراء الإِماء

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب النَّفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب استيفاء القصَاص

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصَاص

- ‌باب ما يوجب القصَاص فيما دون النّفس

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الدِّيِّات

- ‌باب مقادير دِيَّات النَّفْس

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب دِيات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب كَفَّارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حَدُّ الزِّنا

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القذف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حَدّ المسكر

- ‌باب التّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌فصل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأطمعة

- ‌باب الذكاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌فصل

- ‌كتاب القَضَاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌فصل

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القِسْمَةِ

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إِذا وصل بإِقراره ما يغيره

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌مص‌‌ادر ومرا‌‌جع ال‌‌تحقيق

- ‌ا

- ‌ج

- ‌ت

- ‌(س)

- ‌ ع

- ‌ص

- ‌ف

- ‌(ش)

- ‌(ق)

- ‌م

- ‌(ك)

الفصل: ‌ ‌كتاب العُدَد كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة

‌كتاب العُدَد

كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عُدَّةَ عليها، وإِن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء: كالإِحرام، والصيام، والحيض، والنفاس، والمرض، والجب، والعنة، أو لم يكن، إِلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها.

والمعتدات على ستة أضرب:

إِحداهن أولات الأحمال: أجلهن أن يضعن حملهن، حرائِركُنَّ أو إِماءً من فرقة الحياة أو الممات.

والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإِن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي فهل تنقضي بهِ العدة؟ على روايتين.

وِإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدتها به، وعنه تنقضي به وفيه بعد.

وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين، وعنه سنتان، وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوماً.

فصل

الثاني المتوفى عنها زوجها: عدتها أربعة أشهر وعشر إِن كانت حرة، وشهران وخمسة أيام إِن كانت أمة، وسواء ما قبل الدخول وبعده، فإِن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته، وسقطت عدة

ص: 376

الطلاق، وإِن طلقها في الصحة طلاقاً بائناً ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها، وإِن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة.

وِإن ارْتَابَتِ المُتَوَفَّى عنها لظهور إِمَارَاتِ الحمل: من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض، قبل أن تنكح، لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، وإِن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإِن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسده به، لكن إِن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نَكَحَها فهو باطل وإِلا فلا.

وإِذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي: عليها عدة الوفاة نص عليه، وقال ابن حامد: لا عدة عليها للوفاة في ذلك، فإِن كان النكاح مجمعاً على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله وجهاً واحداً.

فصل

الثالث ذات القُرْءِ التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها، وعدتها ثلاثة قروء إِن كانت حرة وقرآن إِن كانت أمة. والقُرْءُ الحيض في أصح الروايتين. ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها. فإِذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إِحدى الروايتين، والأخرى لا تحل حتى تغتسل.

والرواية الثانية القروء الأطهار، ويعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً، ثم إِذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت.

فصل

الرابع اللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن: فعدتهن ثلاثة أشهر إِن كن حرائر، وإِن كن إِماءً فشهران، وعنه ثلاثة وعنه شهر

ص: 377

ونصف. وعدة أُم الولد عدة الأمة، وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة.

وحد الإِياس خمسون سنة، وعنه إِنَّ ذلك حده في نساء العجم، وحده في نساء العرب ستون سنة.

وإِن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إِلى القروء ويلزمها إِكمالها، وهل يحتسب ما قبل الحيض قرءاً إِذا قلنا القروء الأطهار؟ على وجهين.

وإِن يئست ذات القروء في عدتها [انتقلت إِلى عدة الآيسات، وإِن عتقت الأمة الرجعية في عدتها (1)] بنت على عدة حرة، وإِن كانت بائناً بنت على عدة أمة.

فصل

الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: اعتدت تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، وإِن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهراً، ويحتمل أن تقعد للحمل أربع سنين، وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر، وعنه سنة، فأما التي عرفت ما رفع الحيض: من مرض، أو رضاع، أو نحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إِلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ.

فصل

السادس امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك: كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة، أو بين الصفين إِذا قتل قوم، أو من غرق مركبه ونحو ذلك، فإِنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، وهل يفتقر

(1) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش بخط مغاير في "ش".

ص: 378

إِلى رفع الأمر إِلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على روايتين. وإِذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن. فلو طلق الأول صح طلاقه، ويتخرج أن ينفذ حكمه باطناً فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه، وإِذا فعلت ذلك ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول ردت إِليه إِن كان قبل دخول الثاني بها، وإِن كان بعده خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني ويأخذ صداقها منه. وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها (1) الثاني؟ على روايتين. والقياس أن ترد إِلى الأول ولا خيار إِلا أن يفرق الحاكم بينهما، ونقول بوقوع الفرقة باطناً فتكون زوجة الثاني بكل حال، وعنه التوقف في أمره والمذهب الأول.

فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح، فإِن امرأته يتبقى أبداً إِلى أن يتيقن موته، وعنه أنها تتربص تسعين عاماً مع سنة يوم ولد ثم تحل، وكذلك امرأة الأسير.

ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق وإِن لم تجتنب ما تجنبته المعتدة (1) وعنه إِن ثبت ذلك ببينة فكذلك، وإِلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.

وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك عدة المزني بها، وعنه أنها تستبرئ بحيضة.

فصل

وإِذا وُطِئت المعتدة بشبهة أو غيرها أتمت عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الوطء، وإِن كانت بائناً فأصابها المطلق عمداً فكذلك، وإِن

(1) عبارتا: (أو الذي أعطاها) و (وإِن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة) سقطتا من "ط".

ص: 379

أصابها بشبهة استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى، وإِن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ، ثم إِذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من الثاني، وإِن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان، وإِن أمكن أن يكون منهما أُرِيَ القافة معهما، فألحق بمن ألحقوه به منهما، وانقضت عدتها به منه، واعتدت للآخر، وإِن ألحقته بهما ألحق بهما وانقضت به عدتها منهما وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين. وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد. وإِن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما.

فصل

وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانيةً بنت على ما مضى من العدة. وإِن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة. وإِن طلقها قبل دخوله بها فهل تبنى أو تستأنف؟ على روايتين. وإِن طلقها طلاقاً بائناً ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين: أولاهما أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة.

فصل

ويجب الإِحداد على المعتدة من الوفاة، وهل يجب على البائن؟ على روايتين، ولا يجب على الرجعية والموطوءة بشبهة، أو زنا، أو في نكاح فاسد، أو بملك يمين.

وسواء في الإِحداد المسلمة والذمية والمكلفة وغيرها.

والإِحداد: اجتناب الزينة والطيب والتحسين، كلبس الحُلِيّ، والملوّن من الثياب للتحسين: كالأحمر، والأصفر، والأخضر الصافي،

ص: 380

والأزرق الصافي، واجتناب: الحناء، والخضاب، والكحل الأسود، والحفاف، واسفيداج العرائيس، وتحمير الوجه ونحوه. ولا يحرم عليها من الثياب الأبيض (1) وإِن كان حسناً، ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي ونحوه، وقال الخرقي: وتجتنب النقاب.

فصل

وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه، إِلا أن تدعو ضرورة إِلى خروجها منه، بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها فتنتقل، ولا تخرج ليلًا، ولها الخروج نهاراً في حوائجها، وإِن أذن لها زوجها في النقلة إِلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إِلى منزلها، وإِن مات بعده فلها الخيار بين البلدين.

وإِن سافر بها ثم مات في الطريق وهي قريبة منه (2) لزمها العود، وإِن تباعدت خيرت بين البلدين. وإِن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها، وإِن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها وإِلا مضت في سفرها، وإِن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم يخش الفوات، وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله، وتعتد حيث شاءت، نص عليه.

(1) من الثياب الأبيض: العبارة كذا في "ش" وفي "م" و"ط": الأبيض من الثياب.

(2)

كلمة: (منه) زيادة من "ط".

ص: 381