الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر.
ولا يجوز المسح إِلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه، فإِن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعاً يرى منه الكعب، أو الجورب خفيفاً يصف القدم أو يسقط منه إِذا مشى، أو شد لفائف، لم يجز المسح عليه. وإِن لبس خُفَّاً فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه. ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إِلى ساقه.
ويجوز المسح على العمامة المُحَنّكة إِذا كانت ساترة لجميع الرأس إِلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة إِلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين ويجزئه (1) مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إِلا مسح جميعها. ويمسح على جميع الجبيرة إِذا لم تتجاوز قدر الحاجة، ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة. وعنه: يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه. ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إِلا الجبيرة.
باب نواقض الوضوء
وهي ثمانية:
الأول: الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، نادراً أو معتاداً.
الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن فإِن كان غائطاً أو بولاً نقض قليلهما، وإِن كان غيرهما لم ينقض إِلا كثيرها وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض.
الثالث: زوال العقل إِلا النوم اليسير جالساً أو قائماً.
(1) كذا في الأصلين، "م"، "ش" وفي "ط" يجزئ.
وعنه: أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره.
الرابع: مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره ولا ينقض مسه بذراعه، وفي مس الذكر المقطوع وجهان. وإِذا لمس قُبُل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه، وإِن مس أحدهما لم ينتقض إِلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة، وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان.
وعنه لا ينقض مس الفرج بحال.
الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وعنه: لا ينقض، وعنه: ينقض لمسها بكل حال. ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والأمرد. وفي نقض وضوء الملموس روايتان.
السادس: غسل الميت.
السابع: أكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأوا من لحوم الإِبل ولا توضأوا من لحوم الغنم"(1). فإِن شرب من لبنها فعلى روايتين، وإِن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين.
الثامن: الردة عن الإِسلام.
ومن تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، أو تيقن الحدث وشكَّ في الطهارة (2)، بنى على اليقين، فإِن تيقنهما وشكَّ في السابق منهما نظر في حاله قبلهما: فإِن كان متطهراً فهو محدث، وإِن كان محدثاً فهو متطهر.
ومن أحدث حرم (3) عليه الصلاة والطواف ومس المصحف.
(1) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 250) وعزاه الطبراني في "المعجم الكبير" وقال: وفيه جابر الجعفي، وثقه شعبة وسفيان وضعّفه الناس.
(2)
كذا في "ش" واللفظة سقطت من "م" ووضع عوضاً عنها في الهامش الوضوء.
(3)
في الأصلين "م"، "ش": حرم كما أثبتناه وهو جائز لأن الفاعل مؤنث مجازي وفصل بينه وبين الفعل فاصل. =