المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإِلا فلا، وقال أبو بكر - المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أقوال العلماء فيه:

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌[مقدمة المؤلِّف]

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌باب المياه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّوَاك وسُنَّةُ الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌فصل

- ‌باب مسح الخُفَّين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌فصل

- ‌باب إِزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتر العَوْرَة

- ‌فصل

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القِبْلَة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صِفَةِ الصَّلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التَّطوع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإِمَامَة

- ‌فصل في الموقف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكُسُوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غَسْل الميّت

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميِّت

- ‌فصل في حمل الميّت ودفنه

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في المعدن

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌فصل

- ‌باب زكاة العُرُوض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إِخراج الزكاة

- ‌فصل

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصِّيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌فصل

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الفِدْيَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحَرَم ونباته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذكر الحجّ ودخول مكة

- ‌باب صفة الحجّ

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة العُمْرَة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات الإِحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌فصل

- ‌باب قِسْمَةُ الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَة

- ‌باب عقد الذّمة

- ‌باب أحكام الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌فصل في نقض العهد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشُّروط في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخَيَار في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الرِّبَا والصَّرْف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّلَم

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرَّهْنِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكَفَالة

- ‌باب الحَوَالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌فصل

- ‌كتاب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المُسَاقَاة

- ‌فصل

- ‌فصل في المُزَارَعَة

- ‌باب الإِجارة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السبق

- ‌فصل

- ‌فصل في المناضلة

- ‌كتاب العَارِّية

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الغَصْبِ

- ‌باب الشُفْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إِحياء المَوَات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اللقيط

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في عطية المريض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوَصَايا

- ‌باب الموصى له

- ‌فصل

- ‌باب الموصى به

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل

- ‌فصلفي الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌فصل في الرَّدّ

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسم التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب الميراث المعتق بعضه

- ‌باب الوَلاء

- ‌فصل

- ‌فصل في جر الولاء

- ‌فصل في دور الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب أركان النّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المُحَرَّمات في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حكم العيوب في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نِكَاح الكُّفَّار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّدَاق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرَة النِّساء

- ‌فصل

- ‌فصل في القَسَم

- ‌فصل

- ‌فصل في النُّشُوز

- ‌كتاب الخُلْعِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلاق

- ‌باب سنة الطَّلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌فصلفي الطلاق في زمن مستقبل

- ‌باب تعليق الطَّلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحيض

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإِذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرَّجْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌فصل

- ‌فصل في حكم الظِّهَار

- ‌فصل في كَفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النَّسب

- ‌فصل

- ‌كتاب العُدَد

- ‌باب في استبراء الإِماء

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب النَّفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب استيفاء القصَاص

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصَاص

- ‌باب ما يوجب القصَاص فيما دون النّفس

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الدِّيِّات

- ‌باب مقادير دِيَّات النَّفْس

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب دِيات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب كَفَّارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حَدُّ الزِّنا

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القذف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حَدّ المسكر

- ‌باب التّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌فصل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأطمعة

- ‌باب الذكاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌فصل

- ‌كتاب القَضَاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌فصل

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القِسْمَةِ

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إِذا وصل بإِقراره ما يغيره

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌مص‌‌ادر ومرا‌‌جع ال‌‌تحقيق

- ‌ا

- ‌ج

- ‌ت

- ‌(س)

- ‌ ع

- ‌ص

- ‌ف

- ‌(ش)

- ‌(ق)

- ‌م

- ‌(ك)

الفصل: صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإِلا فلا، وقال أبو بكر

صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإِلا فلا، وقال أبو بكر فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث.

ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قُدِّم ليقتص منه، أو الحامل عند المخاض فهو كالمريض، قال الخرقي: وكذلك الحامل إِذا صار لها ستة أشهر، وقيل عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله.

وإِن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، فإِن تساوت قسم بين الجميع بالحصص، وعنه يقدم العتق.

وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإِن كانت مع وارث، ويحتمل أن لا تصح لوارث، وإِن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه، وللمشتري الخيار، لأن الصفقة تبعضت في حقه، فإِن كان له شفيع فله أخذه فإِن أخذه فلا خيار للمشتري، وإِن باع المريض أجنبياً، وحاباه (1) وكان شفيعه وارثاً فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره، ويعتبر الثلث عند الموت، فلو أعتق عبداً لا يملك غيره ثم ملك ما لا يخرج من ثلثه تبين أنه عتق كله، وإِن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.

‌فصل

وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء:

أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها، والوصايا يسوَّى بين المتقدم والمتأخر منها.

والثاني: أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية.

(1) كذا في "ش" وفي "م" و"ط": أو حاباه.

ص: 246

الثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها والوصية بخلافه.

الرابع: أن المُلْك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى، فإِذا خرج من الثلث عند الموت تبين أن الملك كان ثابتاً من حينه، فلو أعتق في مرضه عبداً أو وهبه لإِنسان ثم كسب في حياة سيده شيئاً ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إِن كان معتقاً وللموهوب له إِن كان موهوباً، وإِن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك، فلو أعتق عبداً لا مال له سِوَاهُ فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء، ولورثة سيده شيئان، فصار العبد وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه ولورثته نصفهما، وإِن كسب مِثْلَيْ قيمته صار له شيئان، وعتق منه شيء، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة، وإِن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة، وإِن كان موهوباً لإِنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه.

وإِن أعتق جارية ثم وطئها وَمَهْرُ مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسبت نصف قيمتها، يعتق منها ثلاثة أسباعها، ولو وهبها مريضاً آخر لا مال (1) له أيضاً فوهبها الثاني للأول وصحت هبة الأول في شيء وعاد إِليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء، وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها.

وإِن باع مريض قفيزاً لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة فاسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد، ثم انسبْ الثلث إِلى الباقي وهو عشرة من عشرين، تجده نصفها، فيصح البيع في نصف الجيد، بنصف الرديء، ويبطل فيما بقي.

(1) في "ط": لا ملك.

ص: 247