الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، إِلا أن يظهر لأحدهما الفضل فيكون له الفسخ دون صاحبه، وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين، وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين [ولا تنفسخ بموت الراكبين (1)] ولا تلف أحد القوسين، ويقوم وارث الميت مقامه فإِن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته.
والسبق في الخيل بالرأس إِذا تماثلت الأعناف، وفي مختلفي العنق والإِبل بالكتف، ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرساً يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا جلب ولا جَنب"(2).
فصل في المناضلة
ويشترط لها شروط أربعة:
أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي فإِن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله، ولهم الفسخ إِن أحبوا.
الثاني: معرفة عدد الرشق وعدد الإِصابة.
الثالث: معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة.
فالمبادرة أن [يقولا: من سبق إِلى خمس إِصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إِليها مع (3)] تساويهما في الرمي فهو السابق، ولا يلزم إِتمام الرمي.
(1) ما بين الرقمين ليس في "ش" وفي "م": ولا تبطل بدل: ولا تنفسخ.
(2)
رواه النسائي في "المجتبى"(6/ 91 و 189 و 190) وأحمد في "المسند"(4/ 429 و 441 و 443) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
(3)
ما بين الرقمين مستدرك في "ش" على الهامش بخط مغاير مما يدل كما أشار في =
والمفاضلة أن يقولا: أينا فضل صاحبه بخمس إِصابات من عشرين رمية فقد سبق (1)، فأيهما فضل بذلك فهو السابق.
وإِذا أطلق الإِصابة تناولها على أي صفة كانت، فإِن قالا:"خواصل" كان تأكيداً لأنه اسم لها كيف كانت، وإِن قالا:"خواسق" وهو ما خرق الغرض وثبت فيه، أو "خوازق" وهو ما خزقه ولم يثبت فيه، أو "خواصر" وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض تقيدت بذلك، وإِن شرطا إِصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به.
والرابع: معرفة قدر الغرض وطوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. وإِن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإِخراج السبق.
وإِذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني. والسنة أن يكون لهما غرضان إِذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، وإِذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإِن كان شرطهم "خواصل" احتسب به، وإِن كان "خواسق" لم يحتسب له به ولا عليه، وإِن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم، وإِن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي، ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه.
هذا آخر الجزء الثالث من أجزاء المصنف رحمه الله.
* * *
= الصفحة ذاتها على أن "ش" مقابلة على عدة نسخ.
(1)
لفظ: فقد ليس في "م".