الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في دخول الوقتِ لم يصلِّ حتى يغلب على ظنه دخوله، فإِن أخبره بذلك مخبر عن يقين قَبِلَ قوله وإِن كان عن ظن لم يَقْبله. ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه، وإِن وافق قبله لم يجزئه.
ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أَوْ حاضت المرأة لزمه القضاء، وإِن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإِن كان (ذلك)(1) قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإِن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء.
ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتباً قَلَّت أو كَثُرَتْ. فإِن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه.
باب سَتر العَوْرَة
وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب.
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعنه أنها الفرجان، والحرة كلها عورة إِلا الوجه. وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، وعنه كالحرة.
ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإِن اقتصر على ستر العورة أجزأه إِذا كان على عاتقه شيء من اللباس. وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإِن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها. وإِذا انكشف من العورة يسير لا (2) يفحش في النظر لم تبطل صلاته وإِن فحش بطلت.
(1) زيادة من "ش".
(2)
كذا في "ش" وفي "م": لم.
ومن صلى في ثوب من حريرٍ أو مغصوب (1) لم تصح صلاته. وعنه تصح مع التحريم.
ومن لم يجد إِلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد على المنصوص. ويتخرج أن لا يعيد بناءً على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإِنه قال لا إِعادة عليه، ومن لم يجد إِلا ما يستر عورته سترها، فإِن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإِن لم يكفهما ستر أيهما شاء (2)، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل القبل أولى. وِإن بذلت له سترة لزمه قبولها إِذا كانت عارية. فإِن عدم بكل حال صلى جالساً يومي إِيماء. وإِن صلى قائماً جاز. وعنه أنه يصلي (3) قائماً ويسجد بالأرض. وإِن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإِن كانت بعيدة ستر وابتدأ. ويصلي العراة جماعة وإِمامهم في وسطهم فإِن كانوا رجالاً ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، وإِن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال.
ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح على كتفيه ثوباً ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، واشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (4). وعنه أنه يكره وإِن كان عليه غيره. ويكره تغطية الوجه، والتلثم على الفم والأنف، وَلَفّ (5) الكم وشد الوسط بما يشبه شدّ (6) الزنار، وإِسبال شيء من ثيابه خيلاء.
(1) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": غصب.
(2)
أيهما شاء: العبارة غير مقروءة في "م" واضحة في "ش".
(3)
اللفظة مستدركة على هامش "م" وفي مكان سقوطها ضبّة تشير إِليه.
(4)
اللفظة مستدركة على هامش "ش".
(5)
كذا في الأصلين وفي "ط": وكفّ (بالكاف).
(6)
اللفظة ليست في "ط".