الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عشر ديته واختار السيد فداءه وقلنا يفديه بقيمته، صح العفو في ثلثه، وإِن قلنا يفديه بالدية، صح العفو في خمسة أسداسه وللورثة سدسه، لأن العفو صح في شيء من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء، بقي للورثة ألف إِلا عشرة أشياء تعدل شيئين، اجبرْ وقابلْ يخرج الشيء نصف سدس الدية، وللورثة شيئان فتعدل السدس والله أعلم (1).
باب دِيات الأعضاء ومنافعها
ومن أتلف ما في الإِنسان منه شيء واحد ففيه الدَّيَةُ، وهو:
الذكر، والأنف، واللسان الناطق، ولسان الصبي الذي يحركه بالبكاء.
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها:
كالعينين، والأذنيني، والشفتين، واللحيين، وثديي المرأة، وثندوتي الرجل، واليدين، والرجلين، والإِليتين، والأنثيين، وأسكتي المرأة.
وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها، وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها، وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد ربعها، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إِلا الإِبهام فإِنها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها، وفي الظفر خمس دية الإِصبع، وفي كل سن خمس من الإِبل إِذا قلعت ممن قد ثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان، ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة.
(1) عبارة: والله أعلم ليست في "ط".
وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب، فإِن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه، وقال القاضي: في الزائد حكومة.
وفي مارن الأنف، وحشفة الذكر، وحلمتي الثديين، وكسر ظاهر السن، دية العضو كاملة، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعاً دية وحكومة في القصبة، وفي قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولاً، بالحساب من ديته يُقَدَّرُ بالأجزاء.
وفي شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان، وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته، وعنه في تسويد السن ثلث ديتهاو وقال أبو بكر: فيها حكومة.
وفي العضو الأشل: من اليد والرجل: والذكر، والثدي، ولسان الأخرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن، وذكر الخصي، والعنين، والسن السوداء، والثدي دون حلمته، والذكر دون حشفته، وقصبة الأنف، واليد، والأصبع الزائدتين حكومة، وعنه ثلث ديته، وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته، فلو قطع الأنثيين والذكر معاً، أو الذكر ثم الأنثيين لزمه ديتان، ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين، وفي الذكر روايتان:
إِحداهما: دية.
والأخرى حكومة أو ثلث الدية.
وإِن أشَلَّ الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة، وفي قطع الأشل منهما كمال ديته.
وتجب الدية في أنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم، وإِن قطع أنفه