الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين: من الأنفس، والجراح، والأموال، إِلا أن يُعفى له عنها.
ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إِقامته لم يسقط، وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إِصلاح العمل، ومن مات وعليه حد سقط عنه.
فصل
ومن أُريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به، فإِن لم يحصل إِلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه، وإِن قُتِل كان شهيداً، وهل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ على روايتين. وسواء كان الصائل آدمياً أو بهيمة، وإِذا دخل رجل منزله متلصصاً أو صائلاً فحكمه حكم ما ذكرنا.
وإِن عضَّ إِنسانٌ إِنساناً فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدراً.
وإِن نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه، فَخَذَفَ عينه ففقأها فلا شيء عليه.
باب قتال أهل البغي
وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة، وعلى الإِمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة، فإِن فاؤوا وإِلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على حربهم، فإِن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم، وإِن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم.
ولا يقاتلهم بما يعم إِتلافه كالمنجنيق والنار إِلا لضرورة، ولا يستعين في حربهم بكافر، وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ على
وجهين. ولا يتبع لهم مُدْبِرٌ، ولا يُجْهِزُ لهم على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.
وِإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال؟ يحتمل وجهين.
وإِذا انقضى الحرب فمن وجد منهم ماله في يد إِنسان أخذه، ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوا عليهم حال الحرب من نفس أو مال، وهل يلزم (1) البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين.
ومن أتلف في غير حال الحرب شيئاً ضمنه، وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه، ومن ادعى دفع زكاته إِليهم قبل بغير يمين، وإِن ادعى ذمي دفع جزيته إِليهم لم يقبل إِلا ببينة، وإِن ادعى إِنسان دفع خراجه إِليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين. وتجوز شهادتهم، ولا يُنقض من حكم حاكمهم إِلا ما يُنقض من حكم غيره.
وإِن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم، إِلا أن يدّعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال.
وإِن استعانوا بأهل الحرب وآمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم.
وإِن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإِن سَبُّوا الإمام عزرهم، وإِن جنوا جناية أو أتوا حداً أقامه عليهم، وإِن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
(1) يلزم: كذا في "ش" وفي "م" و"ط": يضمن.