المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإِقرار يصح الإِقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه، - المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أقوال العلماء فيه:

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌[مقدمة المؤلِّف]

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌باب المياه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السِّوَاك وسُنَّةُ الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌فصل

- ‌باب مسح الخُفَّين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌فصل

- ‌باب إِزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سَتر العَوْرَة

- ‌فصل

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القِبْلَة

- ‌باب النِّيَّة

- ‌باب صِفَةِ الصَّلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التَّطوع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإِمَامَة

- ‌فصل في الموقف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في قصر الصلاة

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكُسُوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غَسْل الميّت

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميِّت

- ‌فصل في حمل الميّت ودفنه

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الخلطة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في المعدن

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌فصل

- ‌باب زكاة العُرُوض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إِخراج الزكاة

- ‌فصل

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصِّيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌فصل

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الفِدْيَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحَرَم ونباته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذكر الحجّ ودخول مكة

- ‌باب صفة الحجّ

- ‌فصل

- ‌فصل في صفة العُمْرَة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات الإِحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌فصل

- ‌باب قِسْمَةُ الغنائم

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهُدْنَة

- ‌باب عقد الذّمة

- ‌باب أحكام الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌فصل في نقض العهد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشُّروط في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخَيَار في البيع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الرِّبَا والصَّرْف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّلَم

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرَّهْنِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكَفَالة

- ‌باب الحَوَالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌فصل

- ‌كتاب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشركة

- ‌باب المُسَاقَاة

- ‌فصل

- ‌فصل في المُزَارَعَة

- ‌باب الإِجارة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السبق

- ‌فصل

- ‌فصل في المناضلة

- ‌كتاب العَارِّية

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الغَصْبِ

- ‌باب الشُفْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إِحياء المَوَات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اللقيط

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في عطية المريض

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الوَصَايا

- ‌باب الموصى له

- ‌فصل

- ‌باب الموصى به

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌فصل

- ‌فصلفي الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌فصل في الرَّدّ

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسم التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌فصل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب الميراث المعتق بعضه

- ‌باب الوَلاء

- ‌فصل

- ‌فصل في جر الولاء

- ‌فصل في دور الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التَّدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب أركان النّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المُحَرَّمات في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حكم العيوب في النِّكاح

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نِكَاح الكُّفَّار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّدَاق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرَة النِّساء

- ‌فصل

- ‌فصل في القَسَم

- ‌فصل

- ‌فصل في النُّشُوز

- ‌كتاب الخُلْعِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلاق

- ‌باب سنة الطَّلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌فصلفي الطلاق في زمن مستقبل

- ‌باب تعليق الطَّلاق بالشروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحيض

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإِذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرَّجْعَة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌فصل

- ‌فصل في حكم الظِّهَار

- ‌فصل في كَفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النَّسب

- ‌فصل

- ‌كتاب العُدَد

- ‌باب في استبراء الإِماء

- ‌فصل

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب النَّفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب استيفاء القصَاص

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصَاص

- ‌باب ما يوجب القصَاص فيما دون النّفس

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الدِّيِّات

- ‌باب مقادير دِيَّات النَّفْس

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب دِيات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب كَفَّارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌فصل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حَدُّ الزِّنا

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القذف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حَدّ المسكر

- ‌باب التّعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب حدّ المحاربين

- ‌فصل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأطمعة

- ‌باب الذكاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الأَيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌فصل

- ‌كتاب القَضَاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌فصل

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب القِسْمَةِ

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إِذا وصل بإِقراره ما يغيره

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌مص‌‌ادر ومرا‌‌جع ال‌‌تحقيق

- ‌ا

- ‌ج

- ‌ت

- ‌(س)

- ‌ ع

- ‌ص

- ‌ف

- ‌(ش)

- ‌(ق)

- ‌م

- ‌(ك)

الفصل: ‌ ‌كتاب الإِقرار يصح الإِقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه،

‌كتاب الإِقرار

يصح الإِقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه، فأما الصبي والمجنون فلا يصح إِقرارهما إِلا أن يكون الصبي مأذوناً له في البيع والشراء فيصح إِقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد، وكذلك العبد المأذون له في التجارة.

ولا يصح إِقرار السكران ويتخرج صحته بناءً على طلاقه.

ولا يصح إِقرار المكره إِلا أن يقرّ بغير ما أكرهَهُ عليه (1) مثل أن يُكره على الإِقرار [لإِنسان فيقر لغيره: أو على الإِقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإِقرار (2)] بدنانير فيقر بدراهم، فيصح.

وإِن أكره على وزن ثمنٍ فباع داره في ذلك صح، [وأما عليه لسفه فإِن أقر بطلاق أو حد أو قصاص أو نسب صح، وإِن أقر بمالٍ لم يلزمه في حال حجره (3)]، وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إِقراره بغير المال، وإِن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين، وفي الأخرى لا يصح بزيادة على الثلث، ولا يحاص المُقَر له غرماء الصحة، وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم.

وإِن أقر لوارث لم يقبل إِلا ببينة إِلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح.

وإِن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين. وإِن أقر

(1) ما أكرهَهُ: كذا في "ش" وفي "م" و"ط": ما أُكْرِهَ.

(2)

ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير.

(3)

ما بين الرقمين ليس في "م" وليس في "ط" أيضاً.

ص: 515

لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إِقراره، وإِن أقر لغير وارث صح، وإِن صار وارثاً، نص عليه، وقيل: إِن الاعتبار بحال الموت: فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية، وإِن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إِقراره.

وإِن أقر المريض بوارثِ صح وعنه لا يصح، وإِن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها.

فصل

وإِن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأُخذ به، إِلا أن يقر بقصاص في النفس فَنَصَّ أحمد رضي الله عنه: أنه يتبع به بعد العتق، وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال، وإِن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إِلا فيما يوجب القصاص، فيقبل فيما يجب به من المال. وإِن اقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق، وعنه يتعلق برقبته، وإِن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل، وإِن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قُبِلَ إِقراره في القطع دون المال، وإِن أقر السيد لعبده [أو العبد لسيده بمال لم يصح وإِن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به (1)] ثبت المال، وإِن أنكر عُتِق ولم يلزمه الألف، وإِن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه، وإِن أقر لبهيمة لم يصح.

وإِن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إِقرارها، وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. وإِن أولدها بعد الإِقرار ولداً كان رقيقاً. وإِذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟ على وجهين.

(1) ما بين الرقمين استدرك على الهامش في "ش".

ص: 516

فصل

وإِذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإِن كان ميتاً ورثه، وإِن كان كبيراً عاقلاً لم يثبت حتى يصدقه، وإِن كان ميتاً فعلى وجهين. ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المُقِر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك.

وإِن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل، وإِن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إِقراره وثبت النسب، وإِن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمُقَر له من الميراث ما فضل في يد المُقِر، [وإِن أقرت امرأة بنسب ولد فهل يقبل إِقرارها؟ على روايتين وعنه إِن كانت ذات إِخوة أو نسب معروف لم يقبل وإِلا قبل (1)]، وإِن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقْرَارُهُ إِلا أن يصدقه مولاه.

وإِن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل؟ على روايتين. وإِن أقر الولي عليها به قُبِل إِن كانت مجبرة وإِلا فلا. وإِن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلاناً زَوجها فلم يصدق المُقَر له المُقِر إِلا بعد مَوتِ المُقِر صح وورثه.

وإِن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة، وإِن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه، فكان لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء.

فصل

وإِذا أقر بحمل امرأة صح، فإِن ألقته ميتاً أو لم يكن حَمْلٌ (2) بطل،

(1) ما بين الرقمين سقط من "م" و"ط".

(2)

حملٌ: بالضم كذا في "ش" و"ط" وهو جائز على اعتبار أن كان تامة بمعنى ظهر وتكون الكلمة فاعلًا لفعل كان التامة وهناك اعتبار آخر مفاده: أن كان ناقصة وتكون كلمة (حملٌ) اسمها ويقدر لها خبر كأن يقال: لم يكن هناك =

ص: 517