الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإِقرار
يصح الإِقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه، فأما الصبي والمجنون فلا يصح إِقرارهما إِلا أن يكون الصبي مأذوناً له في البيع والشراء فيصح إِقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد، وكذلك العبد المأذون له في التجارة.
ولا يصح إِقرار السكران ويتخرج صحته بناءً على طلاقه.
ولا يصح إِقرار المكره إِلا أن يقرّ بغير ما أكرهَهُ عليه (1) مثل أن يُكره على الإِقرار [لإِنسان فيقر لغيره: أو على الإِقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإِقرار (2)] بدنانير فيقر بدراهم، فيصح.
وإِن أكره على وزن ثمنٍ فباع داره في ذلك صح، [وأما عليه لسفه فإِن أقر بطلاق أو حد أو قصاص أو نسب صح، وإِن أقر بمالٍ لم يلزمه في حال حجره (3)]، وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إِقراره بغير المال، وإِن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين، وفي الأخرى لا يصح بزيادة على الثلث، ولا يحاص المُقَر له غرماء الصحة، وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم.
وإِن أقر لوارث لم يقبل إِلا ببينة إِلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح.
وإِن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين. وإِن أقر
(1) ما أكرهَهُ: كذا في "ش" وفي "م" و"ط": ما أُكْرِهَ.
(2)
ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير.
(3)
ما بين الرقمين ليس في "م" وليس في "ط" أيضاً.
لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إِقراره، وإِن أقر لغير وارث صح، وإِن صار وارثاً، نص عليه، وقيل: إِن الاعتبار بحال الموت: فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية، وإِن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إِقراره.
وإِن أقر المريض بوارثِ صح وعنه لا يصح، وإِن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها.
فصل
وإِن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأُخذ به، إِلا أن يقر بقصاص في النفس فَنَصَّ أحمد رضي الله عنه: أنه يتبع به بعد العتق، وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال، وإِن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إِلا فيما يوجب القصاص، فيقبل فيما يجب به من المال. وإِن اقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق، وعنه يتعلق برقبته، وإِن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل، وإِن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قُبِلَ إِقراره في القطع دون المال، وإِن أقر السيد لعبده [أو العبد لسيده بمال لم يصح وإِن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به (1)] ثبت المال، وإِن أنكر عُتِق ولم يلزمه الألف، وإِن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه، وإِن أقر لبهيمة لم يصح.
وإِن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إِقرارها، وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. وإِن أولدها بعد الإِقرار ولداً كان رقيقاً. وإِذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟ على وجهين.
(1) ما بين الرقمين استدرك على الهامش في "ش".
فصل
وإِذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإِن كان ميتاً ورثه، وإِن كان كبيراً عاقلاً لم يثبت حتى يصدقه، وإِن كان ميتاً فعلى وجهين. ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المُقِر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك.
وإِن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل، وإِن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إِقراره وثبت النسب، وإِن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمُقَر له من الميراث ما فضل في يد المُقِر، [وإِن أقرت امرأة بنسب ولد فهل يقبل إِقرارها؟ على روايتين وعنه إِن كانت ذات إِخوة أو نسب معروف لم يقبل وإِلا قبل (1)]، وإِن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقْرَارُهُ إِلا أن يصدقه مولاه.
وإِن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل؟ على روايتين. وإِن أقر الولي عليها به قُبِل إِن كانت مجبرة وإِلا فلا. وإِن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلاناً زَوجها فلم يصدق المُقَر له المُقِر إِلا بعد مَوتِ المُقِر صح وورثه.
وإِن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة، وإِن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه، فكان لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء.
فصل
وإِذا أقر بحمل امرأة صح، فإِن ألقته ميتاً أو لم يكن حَمْلٌ (2) بطل،
(1) ما بين الرقمين سقط من "م" و"ط".
(2)
حملٌ: بالضم كذا في "ش" و"ط" وهو جائز على اعتبار أن كان تامة بمعنى ظهر وتكون الكلمة فاعلًا لفعل كان التامة وهناك اعتبار آخر مفاده: أن كان ناقصة وتكون كلمة (حملٌ) اسمها ويقدر لها خبر كأن يقال: لم يكن هناك =