الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحنطة يدخر في قشره فإِن نصاب (1) كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق. وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطباً ثم يؤخذ عشره يابساً، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إِلى بعض في تكميل النصاب، فإِن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إِلى الآخر، وقال القاضي لا يضم. ولا يضم جنس إِلى آخر في تكميل النصاب، وعنه أن الحبوب يضم بعضها إِلى بعض، وعنه تضم الحنطة إِلى الشعير والقطنيات بعضها إِلى بعض.
الثاني: أن يكون النصاب (2) مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل (3) وبزر قطونا ونحوه: وقال القاضي فيه الزكاة إِذا ثبت في أرضه.
فصل
ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. فإِن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر. وإِن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه. وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط. فإِن جهل المقدار وجب العشر.
وإِذا اشتد الحب وبدا صلاح (4) الثمر وجبت الزكاة فإِن قطعها قبله فلا
(1) في "ط": فنصاب.
(2)
الكلمة ليست في "م".
(3)
في "م" والزعتر.
(4)
في "ط": وبدا الصلاح في الثمر.
زكاة فيه إِلا أن يقطعها فراراً من الزكاة فتلزمه. ولا يستقر الوجوب إِلا بجعلها في الجرين فإِن تلفت قبله بغير تعدٍّ منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص. وإِذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين.
ويجب إِخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً، فإِن احتيج إِلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه أو كان رطباً لا يجيء منه تمر أو عنباً لا يجيء منه زبيب، أخرج منه عنباً ورطباً. وقال القاضي يخير الساعي بين قسمه (1) مع رب المال قبل الجذاذ وبعده وبين بيعه منه أو من غيره. والمنصوص أنه لا يخرج إِلا يابساً وأنه لا يجوز شري (2) زكاته.
وينبغي أن يبعث الإِمام ساعياً إِذا بدا الصلاح في (3) الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه. فإِن كان أنواعاً خرص كل نوع وحده وإِن كان نوعاً واحداً فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة.
ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، فإِن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه. ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته فإِن شق ذلك أخذ من الوسط.
ويجب العشر على المستأجر دون المالك. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة.
ويجوز لأهل الذمة شري الأرض العشرية ولا عشر عليهم. وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإِسلام.
(1) في "م" أخذه.
(2)
شري في "ط": شراء.
(3)
في "م" و"ط": بدا صلاح الثمر.