الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سلم، وإِن ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً بطلت الصلاة، وإِن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل.
باب صلاة التَّطوع
وهي أفضل تطوع البدن، وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء ثم الوتر وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة وأكثره إِحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، وإِن أوتر بتسع سرد ثمانياً وجلس فتشهد (1) ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. وكذلك السبع. وإِن أوتر بخمس لم يجلس إِلا في آخرهن. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ويقنت فيها بعد الركوع فيقول:
اللهم إِنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إِليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إِياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإِليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إِن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك (2). شر ما قضيت، إِنَّكَ تقضي ولا يقضى عليك، إِنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إِنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
(1) زيادة من "ط".
(2)
زيادة من "ط".
وهل يمسح وجهه بيديه (1)؟ على روايتين. ولا يقنت في غير الوتر إِلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فللإِمام خاصة القنوت في صلاة الفجر (2).
ثم (السنن الراتبة) وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر (3) وهما آكدها.
قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر. ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه.
ثم (التراويح) وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة، فإِن كان له تهجد جعل الوتر بعده، فإِن أحب متابعة الإِمام فأوتر معه قام إِذا سلَّم الإِمام فشفعها بأخرى. ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول. وصلاة الليل مثنى مثنى، وإِن تطوع في النهار (4) بأربع فلا بأس والأفضل مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعاً.
وأدنى (صلاة الضحى) ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها إِذا علت الشمس، وهل يصح التطوع بركعة؟ على روايتين.
(1) كذا في "م" وفي "ش": وهل يمسح بيديه وجهه؟.
(2)
في "ش" الجهر.
(3)
عبارة: وركعتان قبل الفجر: كذا في "ش" وفي "م" استدركت على الهامش.
(4)
في النهار سقط من "ش".