الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إِذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. وفي تعجيلها لأكثر من حول (1) روايتان. وإِن عجَّلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ (2) عن النصاب دون الزيادة، وإِن عجل عشر الثمرة قبل طلوغ الطلع والحصرم لم يجزئه. وإِن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز، وإِذا عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة، وإِن عجلها فدفعها إِلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وإِن دفعها إِلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه، وإِن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين، وقال ابن حامد: إِن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه.
باب ذكر أهل الزكاة
وهم ثمانية أصناف:
الأول: الفقراء: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم.
الثاني: المساكين: وهم الذين يجدون معظم الكفاية. ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغنى وإِن كثرت قيمته، وإِن كان من الأثمان فكذلك في إِحدى الروايتين، والأخرى إِذا ملك خمسين درهماً أو قيمتها (3) من الذهب فهو غني.
الثالث: العاملون عليها: وهم الجباة لها والحافظون لها. ويشترط أن يكون العامل مسلماً أميناً من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته ولا
(1) في "م": وفي تعجيلها لعامين.
(2)
في "م": أجزأه.
(3)
في "م" أو ما قيمتها.
فقره. وقال القاضي لا يشترط إِسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى. وإِن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال.
الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إِسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إِيمانه، أو إِسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن المسلمين، وعنه أن حكمهم انقطع.
الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدي بها أسيراً مسلماً، نص (1) عليه. وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على روايتن.
السادس: الغارمون: وهم المدينون، وهم ضربان: ضرب غرم لإِصلاح ذات البين، وضرب غرم لإِصلاح نفسه في مباح.
السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. ولا يعطى منها في الحج. وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه.
الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يصل به إِلى بلده.
ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته والمكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما، والمؤلف ما يحصل به التأليف، والغازي ما يحتاج إِليه لغزوه وإِن كثر، ولا يزاد أحد منهم على ذلك.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغِنى إِلا أربعة:
العامل، والمؤلف والغارم لإِصلاح ذات البين، والغازي.
(1) في "ط": يفدى به أسيرٌ مسلم.