الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام.
وإِن كبر الإِمام خمساً كبر بتكبيره. وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه يتابع إِلى سبع. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وقال الخرقي يقضيه متتابعاً فإِن سلم ولم يقضه فعلى روايتين. ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إِلى شهر ويُصَلَّى على الغائب بالنية، فإِن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه بالنية في أصح الوجهين.
ولا يصلي الإِمام على الغالّ، ولا على من قتل نفسه.
وإِن وجد بعض الميت غُسل وصلي عليه. وعنه لا يُصلى على الجوارح، وإِن اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه صلي على الجميع ينوي من يُصلى عليه.
ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد وإِن لم يحضره غير النساء صلين عليه.
فصل في حمل الميّت ودفنه
(1)
يستحب التربيع في حمله، وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إِلى المؤخرة، ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إِلى المؤخرة، وإِن حمل بين العمودين فحسن.
ويستحب الإِسراع بها ويكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ولا يجلس من تبعها حتى توضع وإِن جاءت وهو جالس لم يقم لها، ويدخل
(1) سقط هذا الفصل من "م".
قبره من عند رجل القبر إِن كان أسهل عليهم، ولا يُسَجّى القبر إِلا أن يكون لامرأة. ويلحد له لحداً ويُنْصَبُ عليه اللبن نصباً ولا يدخله خشباً ولا شيئاً مسَّته النار. ويقول الذي يدخله:
"بسم الله وعلى ملة رسول الله".
ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويحثي التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مُسَنَّماً ويُرش عليه الماء، ولا بأس بتطيينه ويكره تجصيصه والبناء والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء إِليه، ولا يدفن فيه اثنان إِلا لضرورة ويقدم الأفضل إِلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب.
وِإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ. وإِن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج.
وِإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه، ويحتمل أن يشق بطنها إِذا غلب على الظن أنه يحيا.
وِإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إِلى القبلة.
ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين. وأي قُرْبَةٍ فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك.
ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إِليهم، ولا يُصْلحون هم طعاماً للناس.