الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المناسك
يجب الحج والعمرة في العمر (1) مرة واحدة بخمسة شروط:
الإِسلام.
والعقل: فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما.
والبلوغُ.
والحرية.
فلا يجب على صبي ولا على (2) عبد ويصح منهما، ولا يجزئهما إِن بلغ الصبي أو عتق العبد إِلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإِذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله. ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه، وعنه في مال الصبي.
وليس للعبد الإِحرام إِلا بإِذن سيده، ولا للمرأة الإِحرام نفلًا إِلا بإِذن زوجها، فإِن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر، وإِن أحرما بإِذن لم يجز تحليلهما، وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إِن أحرمت به.
(1) في العمر سقط من "ط".
(2)
على سقط من "م".
فصل
الشرط الخامس: الاستطاعة، وهو أن يملك زاداً وراحلة صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلًا عما يحتاج إِليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام، ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره بحال، فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور، فإِن عجز عن السعي [إِليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإِن عوفي.
ومن أمكنه السعي إِليه لزمه ذلك إِذا كان في وقت المسير ووجد طريقاً آمناً لا خفارة فيه يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وعنه أن إِمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب. وقال ابن حامد إِن كانت الخفارة لا تجحف مسألة لزمه بذلها. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أُخْرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، فإِن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دَين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ (1)].
فصل
[ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأييد بنسب أو سبب مباح إِذا كان بالغاً عاقلًا، وعنه أن المَحْرَم من شرائط لزوم الأداء، وإِن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة، ولا يجوز لمن يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره ولا نافلة، فإِن فعل انصرف إِلى حجة الإِسلام، وعنه يقع ما نواه. وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين (2)].
(1) ما بين الرقمين غير مقروء في "م".
(2)
ما بين الرقمين مقروء بصعوبة أيضاً في "م".