الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وتقسمها على ما قلنا (1)] وإِن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه.
باب ذوي الأرحام
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وهم أحد عشر صنفاً:
ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإِخوة، وبنات الأعمام، وبنو الإِخوة من الأم، والعم من الأم، والعمات، والخالات، والأخوال، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أُمَّيْن، أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى بهم.
ويرثون بالتنزيل: وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به: فتجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإِخوة والأعمام وولد الإِخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وآباء الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب، وعنه كالعم (2)، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فإِن أدلى جماعة منهم (3) بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء، وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إِلا ولد الأم، وقال الخرقي: يسوى بينهم إِلا الخال والخالة.
وإِذا كان ابن وبنت أخت (4) وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وحدها
(1) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير ويدل ذلك على أصالة النسخة "ش" كونها مقابلة على عدة نسخ كما ألمحنا أكثر من مرة.
(2)
كذا في "ش" و"ط" وفي "م": كالأم.
(3)
زيادة من "ط".
(4)
اللفظة سقطت من "م".
النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما، وإِن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك: كثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإِحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الأب، والأم ثلاثة أسهم (1) وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان، فإِن خلف ثلاثة أخوال مفترقين: فللخال من الأم السدس وللخال من الأبوين الباقي (2)، وإِن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإِخوة.
وإِن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها.
وإِن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به، وإِن أسقط بعضهم بعضاً عملت (3) على ذلك، فإِن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إِلى الوارث ورث (4)، وأسْقَطَ غيره إِلا أن يكونا من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا: كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، المال لبنت بنت البنت.
(1) كذا في "ش" و"ط" واللفظة ليست في "م".
(2)
كذا في "ش" وفي "م" و"ط": والباقي للخال من الأبوين.
(3)
في "ط": أعملت.
(4)
كذا في "ش" و"ط" وفي "م": وإن كان بعضهم أقرب من بعض أعملت على ذلك. . إِلخ وما في "ش" و"ط" هو المثبت هنا.