الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والثاني معرفة الأجرة: بما يحصل به معرفة الثمن إِلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبداً أو وليدة إِذا كان المسترضع موسراً.
وإِن دفع ثوبه إِلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وإِن لم يعقدا عقد إِجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح، وتجوز إِجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة، وتجوز إِجارة الحلي بأجرة من جنسه وقيل لا تصح.
وإِن قال إِن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإِن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح؟ على روايتين. وإِن قال إِن خطته رومياً فلك درهم وإِن خطته فارسياً فلك نصف درهم فعلى وجهين.
وإِن أكراه دابة وقال إِن رددتها اليوم فكراؤها خمسة: وإن رددتها غداً فكراؤها عشرة فقال أحمد رضي الله عنه لا بأس به، وقال القاضي يصح في اليوم الأول دون الثاني، وإِن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد رضي الله تعالى عنه هو جائز وقال القاضي يصح في العشرة وحدها ونص أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته، وإِن سمى لكل يوم شيئاً معلوماً فجائز، وإِن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح وكل ما دخل شهر لزمهما حكم الإِجارة، ولكل واحد منهما (1) الفسخ عند تقضي كل شهر، وقال أبو بكر وابن حامد لا يصح.
(1) منهما: زيادة من "ط".