الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأطمعة
والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها. فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة.
والحيوانات مباحة إِلا الحمر الأهلية وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد إِلا الضبع، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع، وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والعقارب والحشرات كلها، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب، والعسار ولد الذئبة من الذيخ، وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان. وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام، والخيل والدجاج، والوحشي من البقر، والظباء والحمر، والزرافة، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش، والضبع والضب والزاغ وغراب الزرع وسائر الطير وجميع حيوان البحر، إِلا الضفدع والحية والتمساح، وقال ابن حامد: وإِلا الكوسج وقال أبو علي النجاد (1): لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإِنسانه.
وتحرم الجلَاّلة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس،
(1) هو الحسين بن عبد الله النجاد الصغير، أبو علي، من أئمة المذهب الحنبلي، مات سنة (360) هـ. انظر ترجمته في "المنهج الأحمد"(2/ 272) و"شذرات الذهب"(4/ 319).
وعنه تكره ولا تحرم، وتحبس ثلاثاً، وعنه يحبس الطائر ثلاثاً والشاة سبعاً، وما عدا ذلك أربعين، يوماً.
وما سقيه بالماء النجس من الزرع والثمر محرم، فإِن سقي بالطاهر طَهُر وحلَّ، وقال ابن عقيل: ليس ينجس ولا محرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يصير لبناً.
فصل
ومن اضطر إِلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه وهل له الشبع؟ على روايتين.
فإِن وجد طعاماً لا يعرف مالكه وميتة أو صيداً وهو محرم فقال أصحابنا ياكل الميتة ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إِذا لم تقبل نفسه الميتة، وإِن لم يجد إِلا طعاماً لم يبذله مالكه، فإِن كان صاحبه مضطراً إِليه فهو أحق به وإِلا لزمه بذله بقيمته، فإِن أبى فللمضطر أخذه قهراً ويعطيه قيمته، فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه أو قدر شبعه على اختلاف الروايتين، فإِن قُتِل صاحب الطعام لم يجب ضمانه، وإِن قتل المضطر فعليه ضمانه، فإِن لم يجد إِلا آدمياً مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، وإِن وجد معصوماً ميتاً ففي جواز أكله وجهان.
فصل
ومن مر بثمر في شجره لا حائط عليه ولا ناظر، فله أن يأكل منه ولا يحمل، وعنه لا يحل ذلك إِلا لحاجة، وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان.
ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوماً وليلة فإِن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم، وتستحب ضيافته ثلاثاً فما زاد فهو صدقة، ولا يجب عليه إِنزاله في بيته إِلا أن لا يجد مسجداً أو رباطاً يبيت فيه.