الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالْكِتَابِ ، وَالنَّبِيِّينَ ، وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ، وَالْيَتَ
امَى ، وَالْمَسَاكِينَ، وَابْنَ السَّبِيلِ، وَالسَّائِلِينَ ، وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَلَاةَ ، وَآَتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ، وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (1)
(تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَلَاةِ لِابْنِ نَصْر)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِيمَانِ، " فَقَرَأَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:{لَيْسَ الْبِرَّ (2) أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (3) وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ (4) وَالنَّبِيِّينَ ، وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (5) ذَوِي الْقُرْبَى (6) وَالْيَتَامَى ، وَالْمَسَاكِينَ (7) وَابْنَ السَّبِيلِ (8) وَالسَّائِلِينَ ، وَفِي الرِّقَابِ (9) وَأَقَامَ الصَلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ (10) وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ (11) وَالضَّرَّاءِ (12) وَحِينَ الْبَأسِ (13) أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (14)} " (15)
(1)[البقرة/177]
(2)
البِرّ: اسم جامع للخير. فتح القدير - (ج 1 / ص 224)
(3)
قوله: {قِبَلَ المشرق والمغرب} أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى؛ لأنهم يستقبلون مطلع الشمس، وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود لأنهم يستقبلون بيت المقدس، وهو: في جهة الغرب منهم إذ ذاك. فتح القدير - (ج 1 / ص 224)
(4)
المراد بالكتاب هنا: الجنس، أو القرآن. فتح القدير - (ج 1 / ص 224)
(5)
الضمير في قوله: {على حُبّهِ} راجع إلى المال، أَيْ أنه أعطى المال وهو يحبه ويَشُحُّ به، ومنه قوله تعالى:{لَن تَنَالُوأ البر حتى تُنفِقُوأ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]. فتح القدير - (ج 1 / ص 224)
(6)
قدّمَ {ذوي القربى} لكون دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء، وهكذا اليتامى الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى، لعدم قدرتهم على الكسب. فتح القدير - (ج 1 / ص 224)
(7)
المسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئاً. فتح القدير (ج1ص224)
(8)
ابن السبيل: المسافر المنقطع، وجعل ابناً للسبيل لملازمته له. فتح القدير (ج1ص224)
(9)
أي: في معاونة الأرقاء الذين كاتبهم المالكون لهم، وقيل: المراد شراء الرقاب وإعتاقها، وقيل: المراد فكّ الأُسارى. فتح القدير - (ج 1 / ص 224)
(10)
فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوّع، لا صدقة الفريضة. فتح القدير - (ج 1 / ص 224)
(11)
{البأساء} : الشدة والفقر. فتح القدير - (ج 1 / ص 225)
(12)
{الضراء} : المرض، والزمانة. فتح القدير - (ج 1 / ص 225)
(13)
أَيْ: وقت الحرب. فتح القدير - (ج 1 / ص 225)
(14)
وَجْهه أَنَّ الْآيَة حَصَرَتْ التَّقْوَى عَلَى أَصْحَاب هَذِهِ الصِّفَات، وَالْمُرَاد الْمُتَّقُونَ مِنْ الشِّرْك وَالْأَعْمَال السَّيِّئَة. فَإِذَا فَعَلُوا وَتَرَكُوا فَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَامِلُونَ. وَالْجَامِع بَيْن الْآيَة وَالْحَدِيث أَنَّ الْأَعْمَال مَعَ اِنْضِمَامهَا إِلَى التَّصْدِيق دَاخِلَة فِي مُسَمَّى الْبِرّ. فتح الباري - (1/ 77)
(15)
صححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص85
(م)، وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ:" الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ (1) فِي صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "(2)
(1) قَوْله (حَاكَ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْكَاف الْخَفِيفَة ، أَيْ: تَرَدَّدَ. فتح الباري (1/ 48)
(2)
(م) 14 - (2553) ، (ت) 2389 ، (حم) 17668
(حم)، وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي ، وَيَحْرُمُ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ "(1)
وفي رواية: " وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ "(2)
(1)(حم) 17777 ، (طب)(22/ 219، رقم 585)، صَحِيح الْجَامِع: 2881 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1735 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(حم) 18035 ، (يع) 1587 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1734
(خ م س جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟)(1)(فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ)(2)(أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (3) وفي رواية: (وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ)(4) تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُلُ (5) الْغِنَى وفي رواية: (وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ)(6) وفي رواية: (تَأمُلُ الْعَيْشَ)(7) وَلَا تُمْهِلُ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (8) الْحُلْقُومَ (9) قُلْتَ:) (10)(مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (11) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (12) وَإِنْ كَرِهْتَ (13) ") (14)
(1)(خ) 1353 ، (م) 1032
(2)
هذه الجملة عند (م) 1032، (حم) 7159، لكن الألباني أنكرها في (الضعيفة): 4992
(3)
قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ بُخْلٌ مَعَ حِرْص ، وقَالَ ابْن بَطَّال وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ ، فَالسَّمَاح فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. (فتح الباري)(ج5ص13)
(4)
(خ) 2597
(5)
أَيْ: تَطْمَعُ.
(6)
(م) 1032 ، (س) 3611
(7)
(س) 2542 ، (جة) 2706
(8)
(جة) 2706
(9)
الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس ، أي: وصلتَ إلى مرحلة النَّزْع والاحتضار.
(10)
(خ) 1353 ، (م) 1032
(11)
أَيْ: فَلَا فَائِدَة فِي الْإِعْطَاء ، وَلَا وَجْه لِإِضَافَةِ الْمَال إِلَى نَفْسه بِقَوْلِهِ مَالِي. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص350)
(12)
أي: للوَرَثَة.
(13)
الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفه ، وَكَمَال مِلْكِهِ ، وَاسْتِقْلَاله بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف ، فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّته كَبِير ثَوَاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصَّحِيح الشَّحِيح. (النووي - ج 3 / ص 482)
(14)
(جة) 2706 ، (م) 1032 ، (خ) 1353
(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (1)) (2)(رَكْعَتَيْنِ)(3)(بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (4)) (5)(وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (6)) (7)(ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ)(8)(قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَلَمَ (9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (10) فَصَلَّى) (11)(فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ)(12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (13)) (14)(فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ)(15)(وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ)(16)(وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ)(17)(فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (18)) (19)(فَنَزَلَ (20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (22)) (23)(وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ)(24)(فَوَعَظَهُنَّ ، وَذَكَّرَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ)(25)(فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ ، وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (30)(قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ)(31)(تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (32)) (33)(وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (34)) (35)(وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (36)) (37)(وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ)(38)(أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ)(39)(وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (40)) (41)(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ ، قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (43)) (44)(وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ ، فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ ، لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ)(45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (46)") (47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (51)) (52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (53)(فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (54)") (55) (وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) (56) (وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ (57)) (58) (تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) (59) (فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:) (60) (أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ ، قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (61) (لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ ، حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَتْ تَسْتَأذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " ، فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهَا " ، فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (62) (أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ؟ ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟ ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ) (63) وفي رواية: (إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ) (64) (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ") (65)
وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ ، صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ")(66)
(1) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة ، أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلَاة ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى، وَلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)
(2)
(خ) 4613 ، (م) 884
(3)
(م) 884
(4)
هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ. النووي (ج 3 / ص 278)
(5)
(م) 885 ، (خ) 6894
(6)
فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّة لِصَلَاةِ الْعِيد قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يُكْرَه الصَّلَاة قَبْل الْعِيد وَبَعْدهَا ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ، قَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَة فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَه بَعْدهَا وَتُكْرَه قَبْلهَا ، وَلَا حُجَّة فِي الْحَدِيث لِمَنْ كَرِهَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ تَرْك الصَّلَاة كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْل أَلَّا مَنْع حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 284)
(7)
(خ) 921 ، (م) 884
(8)
(خ) 4613 ، (حم) 3064
(9)
(الْعَلَم): الْمَنَار ، وَالْجَبَل ، وَالرَّايَة ، وَالْعَلَامَة. عون المعبود (ج 3 / ص 97)
(10)
كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَهُ دَار كَبِيرَة بِالْمَدِينَةِ قِبْلَة الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمه قَلِيلًا فَسَمَّاهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97)
(11)
(خ) 934 ، (س) 1586
(12)
(س) 1575
(13)
قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيب يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِد عَلَى شَيْء كَالْقَوْسِ وَالسَّيْف وَالْعَنَزَة وَالْعَصَا أَوْ يَتَّكِئ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود - (ج 3 / ص 94)
(14)
(حم) 14409 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(15)
(س) 1575 ، (م) 885
(16)
(م) 885
(17)
(س) 1575 ، (م) 885
(18)
وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.عون المعبود - (ج 3 / ص 95)
(19)
(د) 1143 ، (م) 884
(20)
فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ، لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ " نَزَلَ " فتح الباري - (ج 3 / ص 406)
(21)
أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)
(22)
هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري - (ج 3 / ص 404)
(23)
(خ) 4613
(24)
(خ) 918 ، (م) 885
(25)
(خ) 825
(26)
[الممتحنة/12]
(27)
(خ) 4613 ، (م) 884
(28)
(م) 79 ، (خ) 936 ، 1393
(29)
(حم) 8849 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(30)
(م) 79
(31)
(م) 885
(32)
اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم اللَّعْن ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَة الْإِبْعَاد وَالطَّرْد، وَفِي الشَّرْع الْإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوز أَنْ يُبْعَد مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَف حَاله وَخَاتِمَة أَمْره مَعْرِفَة قَطْعِيَّة ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوز لَعْن أَحَد بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا أَوْ دَابَّة إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْر ، أَوْ يَمُوت عَلَيْهِ كَأَبِي جَهْلٍ وَإِبْلِيس ، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:" لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " ، وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَآكِل الرِّبَا وَمُوكِله وَالْمُصَوِّرِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَلَعْن مَنْ غَيَّرَ مَنَار الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْر مَوَالِيه وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، وَمَنْ أَحْدَث فِي الْإِسْلَام حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَاف لَا عَلَى الْأَعْيَان. النووي (ج 1 / ص 176)
(33)
(خ) 1393
(34)
أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(35)
(م) 885 ، (س) 1562
(36)
أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَان لِضَعْفِ عَقْلهنَّ وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ ، فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى ذَمّ مَنْ يَجْحَد إِحْسَان ذِي إِحْسَان. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(37)
(خ) 1393 ، (م) 79
(38)
(خ) 1393
(39)
(حم) 8849 ، (خ) 1393
(40)
قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَة أَسْبَاب كَوْنهنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْل الرَّجُل الْحَازِم حَتَّى يَفْعَل أَوْ يَقُول مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْم وَزِدْنَ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج1 / ص 476)
(41)
(ت) 2613 ، (م) 885
(42)
قَوْله صلى الله عليه وسلم: (أَمَّا نُقْصَان الْعَقْل فَشَهَادَة اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِل شَهَادَة رَجُل) تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَات الضَّبْط. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(43)
أَيْ: عَلَامَة نُقْصَانه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(44)
(م) 79 ، (خ) 298
(45)
(حم) 8849 ، (خ) 298
(46)
أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِر أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض ، فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَهَلْ تُثَاب عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَاب الْمَرِيضُ الْمُسَافِر وَيُكْتَب لَهُ فِي مَرَضه وَسَفَره ، مِثْل نَوَافِل الصَّلَوَات الَّتِي كَانَ يَفْعَلهَا فِي صِحَّته وَحَضَرِهِ؟ ،
فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْق أَنَّ الْمَرِيض وَالْمُسَافِر كَانَ يَفْعَلهَا بِنِيَّةِ الدَّوَام عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِض لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَن الْحَيْض، بَلْ يَحْرُم عَلَيْهَا نِيَّة الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض ، فَنَظِيرهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيض كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَة فِي وَقْتٍ وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ غَيْر نَاوٍ الدَّوَام عَلَيْهَا ، فَهَذَا لَا يُكْتَب لَهُ فِي سَفَره وَمَرَضه فِي الزَّمَن الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِل فِيهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(47)
(م) 79 ، (خ) 298
(48)
(خ) 4951
(49)
هُوَ جَمْع قُرْط ، وهو كُلّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَة الْأُذُن ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَب أَوْ خَرَز ، وَأَمَّا الْخُرْص: فَهُوَ الْحَلْقَة الصَّغِيرَة مِنْ الْحُلِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(50)
(س) 1575 ، (خ) 5541 ، (م) 884
(51)
فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد أَنْ يُصَلِّي الناس العيد فِي الصَّحْرَاء ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا ، وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُث مَالهَا، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور، وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَى ثُلُث مَالهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا ، وَدَلِيلنَا مِنْ الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْأَلهُنَّ أَسْتَأذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ، وَهَلْ هُوَ خَارِج مِنْ الثُّلُث أَمْ لَا؟ ، وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْم بِذَلِكَ لَسَأَلَ ، وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْجَوَاب عَنْ مَذْهَبهمْ: بِأَنَّ الْغَالِب حُضُور أَزْوَاجهنَّ ، فَتَرْكُهُمْ الْإِنْكَار يَكُون رِضَاء بِفِعْلِهِنَّ. وَهَذَا الْجَوَاب ضَعِيف أَوْ بَاطِل ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُعْتَزِلَات لَا يَعْلَم الرِّجَال مَنْ الْمُتَصَدِّقَة مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرهَا ، وَلَا قَدْر مَا يَتَصَدَّق بِهِ، وَلَوْ عَلِمُوا فَسُكُوتهمْ لَيْسَ إِذْنًا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)
(52)
(خ) 98
(53)
(خ) 934
(54)
قال ابن جريج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ بِحُلِيِّهِنَّ ، فَقُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟. (خ) 918
ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ عِيَاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فتح الباري - (ج 3 / ص 406)
(55)
(د) 1142
(56)
(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(57)
قَوْله (كَانَتْ صَنَّاع الْيَدَيْنِ) يُقَال رَجُل صَنَّاع وَامْرَأَة صَنَّاع إِذَا كَانَ لَهُمَا صَنْعَة يَعْمَلَانِهَا بِأَيْدِيهِمْ وَيَكْسِبَانِهَا.
(58)
(جة) 1835
(59)
(خ) 1397
(60)
(حم) 8849 ، (خز) 2461
(61)
(خز) 2461 ، (حم) 8849
(62)
(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، (خ) 1393 ، (حب) 5744
(63)
(جة) 1835 ، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126
(64)
(حم) 16130 ، (حب) 4247 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(65)
(خ) 1397، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126
(66)
(خ) 1393 ، (حب) 5744 ، (حم) 8849
(خ م)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ)(1)(وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا (2)) (3)(فَقَالَ: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ")(4)
(1)(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001)
(2)
أي: في كل الأحوال.
(3)
(خ) 5054 ، (م) 47 - (1001)
(4)
(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001) ، (حم) 26552 ، (حب) 4246 ، (يع) 7008 ، (هق) 15514
(س)، وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ "(1)
(1)(س) 2582 ، (ت) 658 ، (جة) 1844 ، (حم) 16278 ، انظر صحيح الجامع: 3858 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 892
(طب)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ ، الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (1) "(2)
(1) قال المنذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع ، المُضْمِر العداوة في باطنه.
(2)
(طب) 4051 ، (حم) 15355 ، (ك) 1475 ، صَحِيح الْجَامِع: 1110 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 893