الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)[البقرة: 220]
(س د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (2) قَالَ: اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ) (3)(فَيَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ ، فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ)(4)(فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ)(5)(فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (6)) (7)(فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ)(8)(فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ)(9).
(1)[الأنعام/152]
(2)
[النساء/10]
(3)
(س) 3669
(4)
(س) 3670
(5)
(د) 2871
(6)
[البقرة/220]
(7)
(س) 3669
(8)
(س) 3670
(9)
(د) 2871، (حم) 3002
(س د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَلِي يَتِيمٌ) (1)(لَهُ مَالٌ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ ، غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ (2) مَالًا) (3)(وَلَا مُبَذِّرٍ)(4)(وَلَا مُبَادِرٍ (5)) (6)(وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ ، أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ")(7)
(1)(س) 3668 ، (د) 2872 ، (جة) 2718 ، (حم) 6747
(2)
أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه.
وَوَجْهُ إِبَاحَته لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم ، أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ ، وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل ، وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ.
وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ ، وَسَعِيد بْن جُبَيْر ، وَمُجَاهِد: يَأكُل ، وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ ، وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 336)
(3)
(جة) 2718 ، (س) 3668 ، (د) 2872 ، (حم) 7022
(4)
(حم) 7022 ، (س) 3668
(5)
مِنْ الْمُبَادَرَة ، قَالَ تَعَالَى {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} ، أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج6ص336)
(6)
(د) 2872
(7)
(حم) 7022 ، (جة) 2718 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1456، وهداية الرواة: 3292
(ط)، وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا ، وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ (1) وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (2) وَتَلُطُّ حَوْضَهَا (3) وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (4) فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ (5). (6)
(1) أَيْ: تَطْلُبُ مَا ضَلَّ مِنْهَا ، وَتَقْتَفِي أَثَرَهُ ، وَتَنْشُدُهُ ، يُرِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا تَفْعَلُ بِضَالَّةِ إبِلِك؛ لِأَنَّهُ هُوَ الِابْتِغَاءُ الْمُعْتَادُ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 345)
(2)
أَيْ: تَطْلِي الجَرِبَة مِنْهَا بِالْهَنَاءِ ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ. المنتقى (ج 4 / ص 345)
(3)
أَيْ: تَرُمُّ حَوْضَهَا الَّذِي تَشْرَبُ مِنْهُ ، وَتَكْنُسُهُ ، ولُطْتُ الْحَوْضَ لُوطًا: طَيَّنْتُه. المنتقى (ج 4 / ص 345)
(4)
أَيْ: يَوْمَ شُرْبِهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 345)
(5)
قَوْلُهُ (فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ) عَلَى مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُ لِيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَضُرَّ بِأَوْلَادِهَا.
وَقَوْلُهُ (وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ) يُرِيدُ مُسْتَأصِلَ اللَّبَنِ ، وَالْحَلَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ: اللَّبَنُ وَبِتَسْكِينِ اللَّامِ: الْفِعْلُ. المنتقى (ج 4 / ص 345)
(6)
(ط) 1671 ، (عب في تفسيره) 511 ، (بغ) 2206 ، (هق) 12450