الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(خ م د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ (2) - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - وَكَانُوا (3) يَرَوْنَ لَهُمْ (4) فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ (5) فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأتُوا النِّسَاءَ (6) إِلَّا عَلَى حَرْفٍ (7) - وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ -) (8) (وَيَقُولُونَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا) (9)(جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ)(10)(فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ (11) النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا ، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ (12) وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ ، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ (13) فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي ، حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا (14)) (15)(فَدَخَلَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ ، فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(16)(فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (17)) (18)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ادْعِي الْأَنْصَارِيَّةَ " ، فَدُعِيَتْ ، " فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (19)}) (20)(أَيْ: مُقْبِلَاتٍ ، وَمُدْبِرَاتٍ ، وَمُسْتَلْقِيَاتٍ)(21)(غَيْرَ أَنّهُ لَا يَأتِيها إِلَّا فِي الْمَأتَى)(22)(- يَعْنِي بِذَلِكَ: مَوْضِعَ الْوَلَدِ - ")(23)
(1)(د) 2164، (خ) 4254، (م) 117 - (1435)
(2)
الْوَثَن: كُلّ مَا لَهُ جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب أَوْ الْحِجَارَة، كَصُورَةِ الْآدَمِيّ، تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد ، وَالصَّنَم: الصُّورَة بِلَا جُثَّة. عون المعبود (ج 5 / ص 47)
(3)
أَيْ: الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَار. عون المعبود - (ج 5 / ص 47)
(4)
أَيْ: لِيَهُودَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47)
(5)
لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا أَهْل كِتَاب. عون المعبود - (ج 5 / ص 47)
(6)
الإتيان: الجماع.
(7)
أَيْ: لَا يُجَامِعُونَ إِلَّا عَلَى طَرَف وَاحِد ،وَهِيَ حَالَة الِاسْتِلْقَاء. عون (ج5ص47)
(8)
(د) 2164
(9)
(م) 117 - (1435)
(10)
(خ) 4254، (م) 117 - (1435)
(11)
شَرَح فلانٌ جاريَته: إذا وطِئَها نائمةً على قفاها.
(12)
المراد: من الخلف في موضع الولد، وليس في دبرها.
(13)
أَيْ: الشَّرْح الْمُتَعَارَف بَيْنهمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47)
(14)
أَيْ: اِرْتَفَعَ أَمْرُهُمَا وَعَظُمَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47)
(15)
(د) 2164
(16)
(حم) 26643 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(17)
[البقرة/223]
(18)
(د) 2164، (خ) 4254، (م) 117 - (1435)
(19)
أَيْ: كَيْفَ شِئْتُمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47)
(20)
(حم) 26643
(21)
(د) 2164
(22)
(حب) 4197 ، (هق) 13881 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2001
(23)
(د) 2164، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2001
(ت)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ ، قَالَ:" وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ (1) قَالَ: " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا "، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ (2) وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ (3) " (4)
(1) كَنَّى بِرَحْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ ، أَرَادَ بِهِ غَشَيَانَهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا ، لِأَنَّ الْمُجَامِعَ يَعْلُو الْمَرْأَةَ ، وَيَرْكَبُهَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهَا ، فَحَيْثُ رَكِبَهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا، كَنَّى عَنْهُ بِتَحْوِيلِ رَحْلِهِ، إِمَّا نَقْلًا مِنْ الرَّحْلِ ، بِمَعْنَى: الْمَنْزِلِ ، أَوْ مِنْ الرَّحْلِ بِمَعْنَى: الْكُورِ وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300)
(2)
(أَقْبِلْ) أَيْ: جَامِعْ مِنْ جَانِبِ الْقُبُلِ.
(وَأَدْبِرْ) أَيْ: أَوْلِجْ فِي الْقُبُلِ مِنْ جَانِبِ الدُّبُرِ. تحفة الأحوذي (ج7ص300)
(3)
أَيْ: اِتَّقِ الْمُجَامَعَةَ فِي زَمَانِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300)
(4)
(ت) 2980، (ن) 8977، (حم) 2703 ، صَحِيح الْجَامِع: 1141 ، المشكاة: 3191
(جة)، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "(1)
(1)(جة) 1924 ، (حم) 21903 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2005، وصَحِيح الْجَامِع: 933، والصَّحِيحَة: 873
(طس)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، فَقَدْ كَفَرَ (1) "(2)
(1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ ، كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 162)
(2)
(طس) 9179 ، الصَّحِيحَة: 3378 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2430
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(ت) 135 ، (جة) 639 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (1) "(2)
(1) الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة ، إِلَّا الْقَلِيل ، لِلْحَدِيثِ هَذَا، وَلِأَنَّ الْأَصْل: تَحْرِيم الْمُبَاشَرَة ، إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ الله ، وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل ، كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله {فَأتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، وَقَوْله:{فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله} فَأَبَاحَ مَوْضِع الْحَرْث، وَالْمَطْلُوب مِنْ الْحَرْث نَبَات الزَّرْع، فَكَذَلِكَ النِّسَاء ، الْغَرَض مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَب النَّسْل ، لَا قَضَاء الشَّهْوَة ، وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل ، فَيَحْرُم مَا عَدَا مَوْضِع الْحَرْث ، وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْره ، لِعَدَمِ الْمُشَابَهَة فِي كَوْنه مَحَلًّا لِلزَّرْعِ.
وَأَمَّا مَحَلّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج ، فَمَأخُوذ مِنْ دَلِيلٍ آخَر ، وَهُوَ جَوَاز مُبَاشَرَة الْحَائِض فِيمَا عَدَا الْفَرْج.
وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَاز إِتْيَان الزَّوْجَة ، وَالْأَمَة ، بَلْ وَالْمَمْلُوك فِي الدُّبُر.
وَفِي الْهَدْي النَّبَوِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُرَخِّص فِيهِ ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ ، وَقَالَ: إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَته ، فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَش الْغَلَط وَأَقْبَحه ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُر طَرِيقًا إِلَى الْوَطْء فِي الْفَرْج، فَيَطَأ مِنْ الدُّبُر ، لَا فِي الدُّبُر ، فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع. عون المعبود (ج5 / ص 45)
(2)
(د) 2162 ، (حم) 10209 ، صَحِيح الْجَامِع: 5889 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2432
(ن)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "(1)
(1)(ن) 8996 ، (حم) 6706 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2425 ، غاية المرام: 234
(ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا "(1)
(1)(ت) 1166 ، (جة) 1923 ، صَحِيح الْجَامِع: 7802 ، المشكاة: 3194
(هب)، وَعَنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: هَذَا يَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفْرِ. (1)
(1)(هب) 5378 ، (ن) 9004 ، (الجامع لمعمر بن راشد) 20953 ، وقال الألباني في آداب الزفاف ص33: وسنده صحيح، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد تَيَقَنَّا بطرقٍ لَا مَحيدَ عنها نَهْيَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء ، وجَزَمْنا بتحريمه. أ. هـ
(ن)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ ، فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ ، قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ ، قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، قَالَ: أَوَّاه ، أَوَ يَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. (1)
(1)(ن) 8979 ، (طح) 4396 ، (مش) 6128 ، قال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر ، فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خطأٌ عليه قطعًا ، فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ