الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص50: {فَإِنْ فَاءُوا} : رَجَعُوا.
(خ م س)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسِهِ ، فَجُحِشَتْ (2) سَاقُهُ ، أَوْ كَتِفُهُ) (3) وفي رواية:(انْفَكَّتْ قَدَمُهُ)(4)(فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (5) لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ (6)) (7)(وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (8)) (9)(فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ")(10)(فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(11)(فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَرَجَعَ)(12)(" فَنَادَاهُ (13)" فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟، فَقَالَ: " لَا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا (14) فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) (15)(ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ")(16)
(1)[البقرة/226، 227]
(2)
الْجَحْش: الْخَدْش ، أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(3)
(خ) 371 ، (م) 411
(4)
(خ) 2337 ، (حم) 13093
(5)
(المَشْرُبَة): الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(6)
أَيْ: مِنْ جُذُوع النَّخْل. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(7)
(خ) 371 ، (حم) 13093
(8)
أَيْ: حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(9)
(خ) 371 ، (حم) 13093
(10)
(حم) 14567 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(11)
(خ) 4907 ، (س) 3455
(12)
(س) 3455 ، (خ) 4907
(13)
الضَّمِير لِعُمَر وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ. فتح الباري - (ج 14 / ص 499)
(14)
أَيْ: حَلَفْت أَنْ لَا أَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فتح الباري - (ج 14 / ص 499)
(15)
(خ) 4907 ، (س) 3455
(16)
(س) 3455 ، (خ) 4907
(د حم) ، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ "، فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ رضي الله عنها وَفِي إِبِلِ زَيْنَبَ رضي الله عنها فَضْلٌ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ بَعِيرًا لِصَفِيَّةَ اعْتَلَّ، فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكِ "، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟) (1)(" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمَ ، وَبَعْضَ صَفَرٍ " (2)
(1)(حم) 25046
(2)
(د) 4602 ، (حم) 25046 ، (طس) 2609 ، ضعفه الألباني في (د) والأرناؤوط في (حم)، لكن الألباني حسنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب: 2835
(خ) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما (كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل) (1) فَـ (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ)(2).
الشرح (3)
(1)(خ) 4985
(2)
(خ) 4985 ، (ط) 1163 ، (عب) 11661 ، (هق) 14995
(3)
قال الحافظ: هَذَا قَوْل الْجُمْهُور ، فِي أَنَّ الْمُدَّة إِذَا اِنْقَضَتْ يُخَيَّرُ الْحَالِف ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق.
وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاءَ بِالْجِمَاعِ قَبْل اِنْقِضَاء الْمُدَّة ، اِسْتَمَرَّتْ عِصْمَته، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة ، وَقَعَ الطَّلَاق بِنَفْسِ مُضِيِّ الْمُدَّة ، قِيَاسًا عَلَى الْعِدَّة، لِأَنَّهُ لَا تَرَبُّصُ عَلَى الْمَرْأَة بَعْد اِنْقِضَائِهَا.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ظَاهِر الْقُرْآن التَّفْصِيل فِي الْإِيلَاء بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة، بِخِلَافِ الْعِدَّة ، فَإِنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْأَصْل لِلْبَائِنَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا بَعْد اِنْقِطَاع عِصْمَتهَا لِبَرَاءَةِ الرَّحِم فَلَمْ يَبْقَ بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة تَفْصِيل.
وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن مَسْعُود، وَبِسَنَدٍ آخَر لَا بَأس بِهِ عَنْ عَلِيّ:" إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ ، طَلُقَتْ طَلْقَة بَائِنَة ".
وَبِسَنَدٍ حَسَن عَنْ عَلِيّ ، وَزَيْد بْن ثَابِت مِثْله
وَعَنْ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَمِنْ غَيْرهمْ ، كَابْنِ الْحَنَفِيَّة ، وَقَبِيصَة بْن ذُؤَيْب ، وَعَطَاء ، وَالْحَسَن ، وَابْن سِيرِينَ مِثْله.
وَمِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن ، وَرَبِيعَة ، وَمَكْحُول ، وَالزُّهْرِيّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ: تَطْلُقُ ، لَكِنْ طَلْقَة رَجْعِيَّة.
وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق جَابِر بْن زَيْد: " إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر طَلُقَتْ بَائِنًا ، وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا ".
وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي " أَحْكَام الْقُرْآن " بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْله وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق مَسْرُوق " إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة ، بَانَتْ بِطَلْقَةٍ ، وَتَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَض ".
وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مَسْرُوق عَنْ اِبْن مَسْعُود مِثْله.
وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي قِلَابَةَ " أَنَّ النُّعْمَان بْن بَشِير آلَى مِنْ اِمْرَأَته، فَقَالَ اِبْن مَسْعُود: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ".
وهَذَا تَفْسِير لِلْآيَةِ مِنْ اِبْن عُمَر، وَتَفْسِير الصَّحَابَة فِي مِثْل هَذَا لَهُ حُكْم الرَّفْع عِنْد الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم ، كَمَا نَقَلَهُ الْحَاكِم، فَيَكُون فِيهِ تَرْجِيحٌ لِمَنْ قَالَ: يُوقَف. فتح الباري - (ج 15 / ص 125)
(ط) ، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. (1)
(1)(ط) 1162 ، (ش) 18563 ، (هق) 14993 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085
(هق)، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ ، وَإِلَّا طَلَّقَ. (1)
(1)(هق) 14986 ، (قط) ج4ص61ح147 ، (خم) ج7ص50ح4985 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085