الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْ
لُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ ، فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ ، مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. (2)
(1)[البقرة/196]
(2)
(خ) 4249
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} بَدَنَةٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ. (1)
(1)(ط) 863 ، إسناده صحيح.
(ط) ، وَعَنْ مَالِك ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَقَدْ ضَفَرَ رَأسَهُ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي ، لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ ، فَقَالَ الْيَمَانِي: قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأسِكَ وَأَهْدِ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ ، فَقَالَ: هَدْيُهُ ، فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ. (1)
(1)(ط) 865 ، وإسناده صحيح.
(خ)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ (1) "(2)
(1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص23: وأما قول شيخ الإسلام ص388: (فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية) ، فلا أعلم وجهه ، بل هو بظاهره مخالفٌ للآية والحديث ، والله أعلم. أ. هـ
(2)
(خ) 1894 ، (ش) 12996 ، (هق) 8248
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى. (1)
(1)(خ) 1895 ، (قط) ج2/ص186 ح29 ، (طح) 4091 ، (هق) 8682
(ت حم)، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:(أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ)(1)(أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى ، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا؟ ، " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ ، أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3) ") (4)
(1)(ت) 824
(2)
(حم) 6392 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ ، وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 370)
(4)
(ت) 824 ، (حم) 6392
(خ م س جة)، وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ:(بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي ، فَإِنْ عِشْتُ ، فَاكْتُمْ عَنِّي ، وَإِنْ مُتُّ ، فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ)(1)(" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(2)(فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3) وفي رواية: (اعْلَمْ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)(4)(قَدْ تَمَتَّعَ " ، وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ)(5)(وَاعْلَمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ)(6)(مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)(7)(ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ " ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ)(8)(- يَعْنِي عُمَرَ رضي الله عنه)(9).
(1)(م) 168 - (1226)
(2)
(م) 172 - (1226) ، (خ) 4246 ، (حم) 19921
(3)
(خ) 4246 ، (م) 173 - (1226) ، (حم) 19921
(4)
(م) 168 - (1226) ، (س) 2726
(5)
(س) 2739 ، (م) 171 - (1226) ، (خ) 1497
(6)
(م) 165 - (1226) ، (خ) 4246 ، (جة) 2978 ، (حم) 19909
(7)
(جة) 2978
(8)
(م) 172 - (1226) ، (خ) 4246 ، (جة) 2978 ، (س) 2726 ، (حم) 19863
(9)
(م) 165 - (1226)