الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثامن
(المحتسَب فيه (1))
تعريف المحتسب فيه
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: "المحتسب فيه: هو كل منكر موجود في الحال، ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرًا بغير اجتهاد".
قال الدكتور عبد الكريم زيدان: "الحسبة -كما سبق تعريفها- هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله، وهذا التعريف في الواقع يشمل موضوع الحسبة والاحتساب ذاته، فالموضوع هو المعروف والمنكر، والاحتساب هو الأمر بالأول، والنهي عن الثاني، ثم إنّ المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه، وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعله، فيكون المنكر بهذا الاعتبار ذا وجهين:
الأول: إيجابي، يتمثل بإيجاد الفعل المحظور شرعًا.
والثاني: سلبي، يتحقق بترك الفعل المطلوب شرعًا، وهو المعروف.
ويكون الاحتساب في الوجهين بالنهي عنهما، أي: بالنهي عن إيجاد الفعل المحظور؛ حتى لا يوجد، أو الانكفاف عنه بعد وجوده، وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد.
وعلى هذا، فنحن نؤثر أن نجعل موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه، ويكون الاحتساب فيه بالنهي عنه بهذين الوجهين.
وإذا كان موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه: الإيجابي، والسلبي، فما المقصود بالمنكر إذن؟
الغالب أنّ هذه الكلمة تطلق على المعصية، والمعصية: هي مخالفة الشريعة بارتكاب ما نهت عنه، أو ترك ما أمرت به، سواء كانت المعصية من صغائر الذنوب أو كبائرها، وسواء تعلقت بحق الله أو بحق العبد، وسواء ورد بها نص شرعي خاص، أو عرف حكمها من قواعد الشريعة وأصولها العامة، وما أرشدت إليه من مصادر، وسواء كانت المعصية من أعمال القلوب، أو أعمال الجوارح.
ولكن كلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على معنى أوسع مما ذكرناه، فتطلق على كل فعل فيه مفسدة، أو نهت الشريعة عنه، وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله، إما لصغر سنه أو لعدم عقله؛ ولهذا إذا زنا المجنون، أو هم بالزنا، وإذا شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكرًا، يستحق الإنكار، وإن لم يعتبر معصية في حقهما؛ لفوات شرط التكليف، وهو العقل والبلوغ.
والجهةُ التي تملك إعطاء وصف المنكر لأي فعل أو ترك هي الشريعة الإسلامية؛ لأنّ إعطاء هذا الوصف حكم شرعي، والحاكم هو الله تعالى، كما قال عز وجل:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} (يوسف: 40) وما على الفقهاء إلا التعرف على حكم الله، فعملهم هو كشف عن الحكم الشرعي، وليس إنشاء للحكم الشرعي.
ولهذا إذا تبين خطؤهم لم نتابعهم عليه؛ لأن الحجة فيما بينه الشرع، وقد ظهر لنا، ولأن مهمة الفقهاء الكشف وليس الإنشاء كما قلنا.
وقد يعترض البعض علينا بأن الفقهاء قالوا: إن ما رآه المسلمون حسنًا أو قبيحًا دخل في موضوع الحسبة أمرًا بالأول ونهيًا عن الثاني، فكيف نوفق بين هذا القول، وبين ما قلناه؟