المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يجب الاحتساب، ومتى يستحب، ومتى يكره، ومتى يحرم - الحسبة - جامعة المدينة

[جامعة المدينة العالمية]

فهرس الكتاب

- ‌الدرس: 1 تعريف الحسبة ومنزلتها ومقصودها وفضائلها وفوائدها

- ‌تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا

- ‌منزلة الحسبة في الدين

- ‌مقصود الحسبة في الإسلام

- ‌فضائل الحسبة

- ‌فوائد الحسبة

- ‌الدرس: 2 حكم الحسبة والحكمة منها ومراتبها

- ‌(حكم الحسبة

- ‌الحِكمة من مشروعية الحسبة

- ‌مراتب الحسبة

- ‌الدرس: 3 الأصل التاريخي للحسبة

- ‌الحسبة نظام إسلامي أصيل

- ‌الحسبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحسبة في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه

- ‌الحسبة في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌الحسبة في عهد الخليفة عثمان، وعلي رضي الله عنهما

- ‌الدرس: 4 المحتسب (1)

- ‌تعريف المحتسب

- ‌شروط المحتسب

- ‌آداب المحتسب

- ‌الدرس: 5 المحتسب (2)

- ‌أهمية العمل بالعلم للمحتسب

- ‌أهمية العمل بالعلم للمحتسب من القرآن والسنة والشعر

- ‌الدرس: 6 المحتسب (3)

- ‌أعوان المحتسب ومساعدوه

- ‌الصلاحيات الممنوحة للمحتسب

- ‌عُدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر

- ‌الدرس: 7 المحتسب (4)

- ‌وسائل الإعلام وكيفية استغلالها في الاحتساب

- ‌دور المؤسسات التعليمية في الاحتساب

- ‌المسجد ودوره في الاحتساب

- ‌الحركات الإسلامية المعاصرة ودورها في الاحتساب

- ‌الدرس: 8 المحتسب فيه (1)

- ‌تعريف المحتسب فيه

- ‌شروط المحتسب فيه

- ‌شمولية المحتسب فيه

- ‌الدرس: 9 المحتسب فيه (2)

- ‌قاعدة في تغيير المنكر

- ‌لا يجوز الخروج على السلطان بالقوة وحمل السلاح، وإن ظهر منه شيء من الفسوق

- ‌الدرس: 10 المحتسب عليه (1)

- ‌تعريف المحتسب عليه، وشروطه

- ‌أنواع المحتسب عليهم

- ‌الدرس: 11 المحتسب عليه (2)

- ‌ولاة الأمر، وحدود طاعتهم، ومنزلتهم في الإسلام

- ‌حكم بذل النصيحة لولاة الأمر

- ‌كيف يكون الإنكار على الحكام والأمراء

- ‌الدرس: 12 المحتسب عليه (3)

- ‌مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي

- ‌الوظيفة التي اختصت بها المرأة، والآداب التي يجب أن تلتزمها

- ‌الدرس: 13 الاحتساب

- ‌معنى الاحتساب، ومراتبه

- ‌فقه الاحتساب

- ‌متى يجب الاحتساب، ومتى يستحب، ومتى يكره، ومتى يحرم

- ‌الدرس: 14 علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم

- ‌المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث النشأة

- ‌المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث الاختصاص

- ‌وجه الشبه والفرق بين ولايات الحسبة والقضاء والمظالم

- ‌الدرس: 15 علاقة الحسبة بالنيابة العامة

- ‌التعريف بالنيابة العامة وتطورها

- ‌المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث النشأة

- ‌المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث الاختصاصات والسلطات

- ‌الدرس: 16 نموذج للحسبة القائمة اليوم

- ‌مقدمة

- ‌نشأة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطورها

- ‌اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الدرس: 17 الآثار المترتبة على ترك المسلمين الحسبة

- ‌عواقب ترك الحسبة والقعود عنها

- ‌ما كانت عليه المملكة العربية السعودية قبل توحيدها، وما صارت إليه بعد توحيدها

- ‌أنشطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية

- ‌الدرس: 18 شبهات حول الحسبة

- ‌الرد على من توهم أن واجب الحس بة لا يلزمه وأنه واجب كفائي يجب على العلماء فقط لا على الجميع

- ‌الرد على من قا ل: إن الباطل انتشر في الأرض، ولم تعد الدعوة إلى الله تنفع شيئًا

- ‌الرد على من يتعلل بأن الدعوة إلى الله تسبب له تعبًا ونصبًا لا يستطيع تحمله

- ‌الرد على من قال بعدم استجابة الناس له، وأنه يأمر ولا يطيعونه، وينهى ولا يطيعونه

- ‌القعود عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مخافة الفتنة

الفصل: ‌متى يجب الاحتساب، ومتى يستحب، ومتى يكره، ومتى يحرم

وما قلناه لا يعني أن الرِّفق هو الأسلوب الوحيد للاحتساب، أو أنه لا يجوز تركه في بعض الأحيان، وإنَّما يعني ما قلناه التأكيد على الرفق، والأخذ به كُلَّما أمكن ذلك، ولا يُستعاض عنه بغيره إلّا عند الحاجة أو الضرورة.

فمن مَجَالات الرّفق اللازمة للمحتسب، إذا غلب على ظنه أن المحتسب عليه قام بالمنكر جهلًا منه بحُكْمِه أو استجابة لهوى عابر، أو لضعف في إرادته، كما أنّ الرِّفقَ يُلازِمُه الاحتساب بالتعريف بالحكم، أو بالوعظ والإرشاد، أو بالتّخويف من الله تعالى؛ فإذا لم ينفع الرفق تحول المُحتسب إلى الشدة، وكذلك إذا كان المنكر جسيمًا لا يمكن معه الانتظار أخذ المحتسب بالشدة الكافية لدفعه، ولا يعتبر ذلك خروجًا عن قاعدة الرفق؛ لأنّ من معاني الرفق الحرص على مصلحة المحتسب عليه، بإبعاده عن المنكر، وتخليصه من المعصية وما يترتب عليها من العقاب.

‌متى يجب الاحتساب، ومتى يستحب، ومتى يكره، ومتى يحرم

متى يجب الاحتساب؟

الاحتساب القَلبي واجب على كل مسلم في جميع الأحوال، إذا ما سَمِعَ بالمُنْكَرِ أو رآه كما قلنا، أما الاحتساب باليد أو بالقول؛ فهذا يجبُ بالقدرة على هذا النوع من الاحتساب، بشرط أن يأمن المُحتسب على نفسه من الأذى والضرر، كما يأمن على غيره من المُسلمين من الأذى والضرر.

وتَعْلِيلُ ذلك أنّ الخَوفَ من لحوق الأذى والضرر، بمنزلة العجز الحسي، والعجز الحسي يفوت شرط القدرة، فلا يجبُ الاحتساب إلا أنه يجب هجران أصحاب المنكرات وعدم مُخالطتهم.

ص: 266

قال الإمام القرطبي رحمه الله في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) في شرح حديث: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره)) قال رحمه الله: ولوجوب التغيير شرطان:

أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكرًا أو معروفًا.

والثاني: القدرة على التغيير.

فإذا كان كذلك تعين التغيير باليد، إنْ كَانَ ذلك المُنكر مما يحتاج في تغييره إلينا، مثلُ كَسْرِ أواني الخمر، وآلات اللهو كالمزامير ونحوها، وكمنع الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك، فإنْ لَم يَقْدر بنفسه استعان بغيره؛ فإن خاف من ذلك ثوران فتنة، وإشهار سلاح تعينَ رَفْعُ ذلك، فإن لم يقدر بنفسه على ذلك، غير بالقول المرتجى نفعه، من لين أو إغلاظ حسبما يكون النفع، وقد يَبْلُغ بالرِّفْق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة.

فإن خاف من القول القتل أو الأذى، غيّر بقلبه: ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه، ويعزم على أن لو قدر على التغيير لغيره، وهذا آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن في تغيير منكر، وهي المعبر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمان، أي: خِصالُ الإيمان، ولم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغيير منكر، ولذلك قال في الرواية الأخرى: ليس وراء ذلك من الإيمان حَبّةُ خَرْدَل أي: لم يبق وراء هذه المرتبة رُتبة أخرى.

وفيه دليل على أن من خاف على نفسه القتل أو الضرب، سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفًا وخلفًا، وذهبت طائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك.

ص: 267

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: "إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك، أن يُؤذى أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التَّعَرُّض لهم حينئذ؛ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره: "ومع هذا متى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم، قال أحمد: لا يَتَعَرَّضُ إلى السُّلْطَان؛ فإنّ سيفه مسلول".

فإنْ خَاف السّبب أو سَمَاع الكَلام السّيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك نص عليه الإمام أحمد، وإن احتمل الأذى وقوي عليه؛ فهو أفضل. نص عليه أحمد أيضًا، وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه أن يُعَرِّضها للبلاء ما لا طاقة لها به)). قال: ليس هذا من ذلك.

ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أفضلُ الجِهاد كلمةُ عدل عند سلطان جائر)).

وأمّا حَديثُ ((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه))، فإنَّما يَدُلّ على أنه إذا علم أنه لا يُطيق الأذى ولا يصبر عليه، فإنه لا يتعرض حينئذ للأمراء وهذا حق، وإنَّما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر لذلك، قاله الأئمة كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض وغيرهم.

وقد رُوي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب، قال في رواية أبي داود:"نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل، وهذا محمول على أنه يخاف".

ص: 268

وقال ابن النحاس رحمه الله في (تنبيه الغافلين): فصل: أحوالٌ يسقط فيها الوجوب -أي: وجوب تغيير المنكر ويبقى الاستحباب- قال رحمه الله: "من عَلِمَ أنّه إذا أنكر المنكر بطل بإنكاره، ولكنه يضرب ضربًا مؤلمًا أو تنهب داره، أو يُخَرَّبُ بيته، أو تُسلب ثيابه، فمثل هذا يسقط عنه وجوب الإنكار، ويَبْقَى الاستحباب إذ لا بأس بأنْ يَفدي دينه بدنياه، ولكل نوع من الضرب أو النهب أو التخريب أو السلب حد في القلة؛ لا يلتفت إليه، وحد في الكثرة يتيقن من كونه مسقطًا للإيجاب، ووسط يقع في محل الاشتباه والاجتهاد، والأمر مداره التقوى والورع والأخذ بالأحوط، ويرجح جانب الدين ما أمكن.

فإن عَلِمَ أنّه لا يُضرب ولا يُنهب ولا يُسلب، ولكن يوضع منديله أو عمامته في رقبته، ويُدار به في البلد أو يسود وجهه، ويُكشف رأسه، ويطاف به حافيًا ونحو ذلك؛ فهذا أيضًا مما يُرخص في السكوت، ويُسقط الوجوب؛ لأن المروءة مأمور بحفظها في الشرع، وهذا مؤلم للقلب عند أكثر الناس، ألمًا يزيد على ألم الضرب.

قال الإمام الغزالي: "وقد دلت عمومات الآيات والأخبار على تأكيد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى عِظَمِ الخَطَر في السكوت عنهما؛ فلا يَسْقُط ذلك، إلّا بِفَوات ما عَظُم في الدِّين خَطَرُه والمال والنفس والمروءة، وقد ظَهَر في الشرع خطرها، وأما مزايا الجاه والحشمة ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له، ولا يسقط به الوجوب".

ومن ترك الإنكار على من هو خاص به، كأستاذه الذي يعلمه العلم خوفًا من امتناعه عن تعليمه، أو ترك الإنكار على طبيب يدخل عليه، ويَلْبَس الحرير خوفًا من أن يهجره، أو على السلطان المحسن إليه خوفًا أن ينقطع عنه الإحسان

ص: 269

والمواساة، أو على من يتوقع منه نصرة وجاه في المستقبل خيفة ألا يحصل له الجاه؛ ففي هذه الصور الأربع لا يسقط الوجوب في الإنكار، فإن كل ما يفوت فيها من إنكار زيادات امتنعت، ولا تسمى ضررًا إلا مجازًا.

وقال الدكتور السيد نوح: "شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتلخص في: التكليف، والقدرة، والسلامة من الضرر ولو ظن بأن يغلب على ظنه أنه لا يُصيبه الضرر لا يحتمل في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده أو جماعته؛ فإن غلب على ظنه أنه سيتعرض لما لا يطيق من البلاء سقط الوجوب".

فإذا اختلت هذه الشروط جميعها أو بعض منها فقط سقط الوجوب، وأصبح الحب دائرًا بين الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة؛ فيكون مستحبًّا في الحالات التالية:

أولًا: أن يَغْلب على ظَنِّه عَدَمُ الفائدة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ يُستحب له أن يأمر وينهى؛ ليَبْقَى صوتُ الشَّرع مَسْمُوعًا معلنًا، يُذَكِّر النّاس بأنه قائم حي لم يمت، وأنه للظالمين بالمرصاد، وعسى أن يأتي اليوم الذي تتحقق فيه فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانيًا: أن يكون المنكر قد انتهى أو متوقعًا؛ فيُستحب له أن يعظ، وأن يذكر بالله وبآلائه، ويُخَوِّف من حسابه، وشديد عذابه، ويَدعو لطاعته سبحانه، ويطمع في رحمته، وأنّه يَقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.

ثالثًا: أنْ يَتوقّع مَكروهًا يُمكنه احتماله في نفسه أو ماله، وحينئذ يُستحب له أن يأمر أو ينهي، وأن يَصْبِرَ لتتوطد أركان الحق، ويُعَتَزّ بأهله.

ص: 270

ويكون مكروهًا في الحالتين التاليتين:

أولًا: أن يترتب على الأمر والنهي منكر آخر مماثل، وحينئذ يكره له أن يقوم بذلك خشية أن تكثر المنكرات وتتضاعف.

ثانيًا: أن يُنْكِر أشياء يَمْنَعُها مذهبه، وتُجيزها بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، ومَحَلُّ ذلك إذا كان كل مذهب يعتمد الدليل فيما رأى، دون التقليد الأعمى، ودون الاعتماد على الهوى.

ويكون حرامًا في الحالات التالية:

أولًا: أن يترتب على الأمر والنهي فتنة بالأمة، أو فساد أكبر وحينئذ يحرم الأمر والنهي.

ثانيًا: أن يترتب عليه ضررًا يفيد غيره من أهله أو جيرانه في أنفسهم أو حرماتهم، وحينئذ يحرم الأمر والنهي.

ثالثًا: أن يترتب عليه ضرر يصيب بنفسه، ولا يطيق احتماله؛ فقد جاء في الحديث:((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟! قال: يتعرض من البلاء لِمَا لا يُطيقه)).

وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: "إنّ قَومًا أمروا ونهوا، فكفروا، قيل له: كيف كفروا؟ قال: ابتلوا فلم يصبروا".

الاحتساب في الوقت الحاضر:

يمكن لولي الأمر المُسلم في الوقت الحاضر أن ينظم شئون الحسبة، على النحو الذي يحقق المقصود من الاحتساب، وأن يتخذ ما يلزم لذلك؛ فله أن يفتح

ص: 271

المدارس لتخريج المحتسبين الأكفّاء، كما أنّ له أن يُنَظِّمَ شئون الحسبة بين المُحتسبين، فيعين لأمور المساجد محتسبين، وللأسواق محتسبين، ولمنكرات الطرق محتسبين، وهكذا.

كما له أن يُرْسِلَ بعضهم إلى القرى والأرياف؛ لتعليم الناس أمور دينهم؛ لأنّ الغَالِب عَليهم الجَهل، أما إذا لم يقم ولي الأمر بما ذكرنا وجب على المسلمين القيام بمهمة الاحتساب، وتهيئة المُحتسبين والإنفاق عليهم، على أن يقوموا بالاحتساب في حدود الوعظ والإرشاد، والتذكير فقط دون استعمال العُنف؛ لئلّا يُؤدي ذلك العُنف إلى الفوضى والفتنة، مما يجعل المغرضين يستغلون ذلك، ويتقولون بالباطل على الحسبة والمحتسبين، وتقليب ولاة الأمر عليهم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 272