المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بحث في فرضية التشهد الأول، وما الذي شرع له سجود السهو - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٤

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌سورة الفاتحة

- ‌[البسملة آية من الفاتحة]

- ‌سورة البقرة

- ‌[قوله تعالى]: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175)}

- ‌[تعليق على آيات الصدقة (263 - 268)]

- ‌قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [282]

- ‌سورة آل عمران

- ‌[معنى المحكمات والمتشابهات]

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌قوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [28]

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة التوبة

- ‌سورة هود

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌[توجيه عدم ذكر ميراث الجد في القرآن]

- ‌سورة الحج

- ‌سورة المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌قوله تعالى: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [27]

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورةالصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الشورى

- ‌سورة الواقعة

- ‌[قوله تعالى]: {وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29)}

- ‌[قوله تعالى]: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)}

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة الحشر

- ‌الفيء في سورة الحشر

- ‌ قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [7]]

- ‌سورة التغابن

- ‌[وجه تسمية يوم القيامة يوم التغابن]

- ‌سورة الملك

- ‌[قوله تعالى]: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا…} [15]

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة المدثر

- ‌سورة القيامة

- ‌ قوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)}

- ‌ قوله تعالى: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4)}

- ‌سورة الليل

- ‌سورة المسد

- ‌[حول إعجاز القرآن]

- ‌[شرح حديث: «خلق الله آدم على صورته»]

- ‌[معنى حديث: «من رآني في النوم فقد رآني»]

- ‌[الرد على مَن أنكر الأسباب الظاهرة، وادّعى أن السماع محض خلق الله تعالى من غير أن يكون سببه وصول الهواء المتموِّج إلى الصماخ]

- ‌[الدليل على عدم نبوّة النساء]

- ‌ممّا يستدلّ به في كيفية البعث

- ‌[معنى رفع السنن بسبب ارتكاب البدع]

- ‌[السرّ في خلود الكفّار في النار]

- ‌[رد على من استدل بحديث عِتْبان على مشروعية التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌[حكم الصلاة عند القبور]

- ‌[تعليق على أحاديث من صحيح البخاري

- ‌«إنما بقاؤكم فيما سَلَفَ قبلَكم من الأمم

- ‌«أسرعُكنَّ لحوقًا بي أطولُكُنَّ يدًا»

- ‌«كلاكما قتله، سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجموح»

- ‌مِن أحاديث رفع اليدين في الدعاء

- ‌«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة»

- ‌«لو كان الإيمان عند الثُّريَّا لنالَه رجال ــ أو رجل ــ من هؤلاء»

- ‌ باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة)

- ‌ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس، وللعروس

- ‌«ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيُكتب عليكم

- ‌«لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرَّتين»

- ‌قصة سلمان وأبي الدرداء

- ‌«إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم»

- ‌«أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يناجيه

- ‌«اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»

- ‌«أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تَدعُون أصمَّ ولا غائبًا

- ‌«يا ربِّ لا تجعلْني أشقى خلقك»

- ‌«والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم»

- ‌«لعن الله السارق يسرق البيضة، فتُقطع يده، ويسرق الحبل، فتُقطع يده»

- ‌«لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله»

- ‌«باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس:

- ‌«يُجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلَّغتَ؟ فيقول: نعم يا رب

- ‌لخُلُوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك»

- ‌«لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متَّى»

- ‌[تعليق على أحاديث من «صحيح مسلم»]

- ‌«الحياء لا يأتي إلا بخير»

- ‌لا يدخل الجنةَ أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء»

- ‌«أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»

- ‌لولا أنا لكان في [الدَّرْك الأسفل من النار]»

- ‌«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتَطهَّرُ فتحسن الطهورَ، ثم تصبُّ على رأسها

- ‌«خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلَّى الظهر ركعتين

- ‌ حديث الركعتين بعد العصر

- ‌ ولا صاحبَ كنزٍ لا يفعل فيه حقَّه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا أقرع

- ‌«لا يتصدَّق أحدٌ بتمرة من كسبٍ طيِّب إلا أخذها الله بيمينه فيربِّيها

- ‌«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

- ‌«[قال رجل: لأتصدَّقنَّ اللَّيلةَ بصدقة] فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية

- ‌«أفضل الصدقة ــ أو خير الصدقة ــ عن ظهر غنًى»

- ‌«إن الله مدَّه للرؤية»

- ‌ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه

- ‌«فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخَذْف»

- ‌ حديث جبير بن مطعم(1)أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة بعرفة

- ‌«ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين:

- ‌«لا يصبر أحد على لَأْوائها [فيموت]، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة

- ‌«الطعام بالطعام مثلًا بمثل»

- ‌«يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»

- ‌«لا تبدءوا اليهود و [لا] النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق

- ‌«ارمِ فداك أبي وأمِّي»

- ‌«خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة

- ‌«ولو دَعَتْ عليه أن يُفتَن لَفُتِن»

- ‌«لا يدخل الجنَّة قاطع»

- ‌«لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا»

- ‌ قول سراقة: «فالله لكما أن أردَّ عنكما الطلب»

- ‌[تعليق على أحاديث من سنن أبي داود]

- ‌[تعليق على مواضع من «الموطأ»]

- ‌«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»

- ‌[باب] الزكاة في الدين

- ‌صدقة الخُلَطاء

- ‌ مسألة ضمِّ الماشية المستفادة بنحو ميراثٍ إلى ما قبلها من جنسها

- ‌«قد أنكحتكها بما معك من القرآن»

- ‌[تعليقات على أحاديث من «مجمع الزوائد»]

- ‌«إنَّ أبي وأباك وأنت في النار»

- ‌«من مسَّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»

- ‌«كان عبد الله يقول: «تجوَّزوا في الصلاة، فإن خلفكم الكبير والضعيف

- ‌«خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة»

- ‌«يا معاذ بن جبل لا تكن فتّانًا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك»

- ‌ الرجل يؤمُّ النساء

- ‌[فوائد من حديث اتِّخاذ بعض الصحابة الخيطين لمعرفة طلوع الفجر]

- ‌«الصوم لي وأنا أجزي به»]

- ‌«إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات

- ‌«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق»

- ‌[الجمع بين أحاديث ذم المبادرة بالشهادة وأحاديث الحث على ذلك]

- ‌«إنما الولاء لمن أعتق»

- ‌«تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند عبد الله بن أمِّ مكتوم

- ‌«هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناحَ عليه»

- ‌«إن كنت عبد الله فارفع إزارك»

- ‌قوله في دعاء الاستسقاء: «دائمًا إلى يوم الدين»

- ‌قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آلة الحرث(5): «ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذلّ»

- ‌«تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها»

- ‌[تعليق على «مقدمة الفتح» حول رواية الحسن عن أبي بكرة]

- ‌باب [من قال]: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب من جوّز طلاق الثلاث

- ‌لحوم الحمر [الإنسية]

- ‌[تعليق على كلام الحافظ في «التلخيص»]

- ‌«قد علمتها ثم أُنسيتها كما أُنسيت ليلةَ القدر»

- ‌حديث البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدًا

- ‌أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن «تلخيص الحبير» مع تصرُّف وزيادة من «التهذيب» و «اللسان»

- ‌[تعليق على «تهذيب التهذيب»]

- ‌[فائدة حول «أىى» في «الكفاية» للخطيب]

- ‌[كشف خطأ في مطبوعة «تهذيب التهذيب»]

- ‌[كشف سقط في مطبوعة «الإصابة»]

- ‌[معنى إطلاق وصف «الخوارج» على بعض الرواة]

- ‌[دفاعًا عن إمام المغازي ابن إسحاق]

- ‌[كلام على بعض الرواة]

- ‌[تعليق على كلام «السيد علوي» حول توثيق الوليد بن مسلم]

- ‌[شرح آية الوضوء]

- ‌[هيئات الصلاة والأصل في وضعها]

- ‌[مشروعية جهر الإمام بآمين]

- ‌[مناقشة الشافعية في قولهم بركنيَّة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد]

- ‌[بحث في فرضية التشهُّد الأول، وما الذي شُرِع له سجود السهو

- ‌[فائدة حول التشهد وعطف اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لفظ الجلالة]

- ‌[جمع الصلوات في الحضر]

- ‌[مسألة قضاء الصلوات المتروكة عمدًا]

- ‌[المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر

- ‌وجوه الأفضلية في قيام الليل

- ‌[بحث في التراويح والوتر]

- ‌[تعليق على كلام الشافعي في استحبابه الانفراد في قيام رمضان]

- ‌[بعض ما وقع من المخالفات في المساجد]

- ‌[حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم]

- ‌[هل يكتفى في النسك بالنية دون النطق به

- ‌[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»]

- ‌[فائدة في ذوي القربى]

- ‌[بعض صور النذر، وهل هي طاعة

- ‌[طهارة جرَّة الأنعام]

- ‌[تعليق على «مختصر المزني»]

- ‌بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والمقتات بالمقتاتعلى الوجه المحرَّم، وحكمة تحريمه

- ‌[مناظرة فقهية في بعض صور الرِّبا]

- ‌[تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن]

- ‌[أنواع الرخص في العبادات]

- ‌[مسألة الطلاق الثلاث، والتحليل]

- ‌[حرمة ابنة الرجل من السِّفاح عليه]

- ‌مسألة المحرمات من الحيوانات

- ‌[جواز الشهادة على سماع الصوت]

- ‌[كراهية ذكر الله حال الحدث]

- ‌[مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله]

- ‌[تعليق على كلام الشوكاني حول الزيادة على العدد الوارد في الأذكار]

- ‌[عدم جواز الاقتصار على لفظ الجلالة في الذكر]

- ‌حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم

- ‌[المراد بالواجب في كلام الشارع]

- ‌[مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]

- ‌[اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]

- ‌[نسخ المتواتر بخبر الواحد]

- ‌[الاستدلال بتروك النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌[تعليق على كتاب الموافقات]

- ‌[مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]

- ‌[الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب]

- ‌[مسألة الصلاة في الدار المغصوبة]

- ‌[سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]

- ‌دليل أن لا مفهوم للعدد

- ‌تعارض القول والفعل

- ‌[بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]

- ‌[استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب]

- ‌[تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات»]

- ‌أصلُ اللُّغةِ الإشارةُ

- ‌اشتقاق الكلمات

- ‌[بحث في أصل صيغ الفعل واشتقاقها منه، وإتيان بعضها مكان بعض]

- ‌[المناسبة بين رسم كلمتَي الصدق والكذب وبين معانيهما]

- ‌[تعليقات على مواضع من «مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح» و «حاشيته» للبنَّاني]

- ‌[بحث في المجاز العقلي]

- ‌[حول المثنَّى بالتغليب]

- ‌[تنبيهات على أبياتٍ لامرئ القيس]

- ‌[تعليقات على مواضع من «شرح الشافية»]

- ‌دلائل كون الكلمة أعجمية

- ‌[تعليق على كلام الجوهري في معنى «التدافن»]

- ‌[أنواع اسم الجنس والفرق بينها وبين الجمع واسم الجمع]

- ‌[مجيء «إذا» للماضي في القرآن]

- ‌[أمثلة لـ «فعيل» التي تأتي بمعنى «مُفعِل»]

- ‌[أمثلة لما شذَّ عن القاعدة في صياغة «أفعل» التفضيل وصيغة التعجب]

- ‌[حول توالي الإضافات]

- ‌[بحث في اشتقاق «أَحبَّ»]

- ‌[تعليقات على مواضع من «المثل السائر»]

- ‌[فائدة في نسبة المطر إلى «النوء»]

- ‌[بحث في معنى «أرأيتك»]

- ‌[بحث في الحرف الزائد]

- ‌[تعليق الشيخ على مواضع من «المُزْهِر»]

- ‌[تعليقات على مواضع من «أمالي القالي»]

- ‌[تعليق على «التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» للبكري]

- ‌[تعليق على «الطارقية» لابن خالويه]

- ‌[بحث في أدوات الاستفهام]

- ‌[تعليق على موضع من «عروس الأفراح»]

- ‌[بحث في منع «أبي هريرة» ونحوه من الصرف]

- ‌فوائد متفرقة

- ‌فروق ملخصة من "كتاب الروح"(1)لابن القيم

- ‌[الفرق بين العشق والرقَّة والفسق]

- ‌[اليُمْن والشؤم]

- ‌[في معنى حديث: "لا يسترقون ولا يتطيَّرون ولا يكتوون"(1)وحكم التداوي]

- ‌المعاريض

- ‌التعليم والحكمة

- ‌[قانون لتعليم علم النحو]

- ‌[مقدمة في فن المنطق]

- ‌[تأمّلات في بعض المقادير الشرعية]

- ‌[دفع طعن السيد العلوي في شيخ الإسلام والاعتذار عنه في ردّه لبعض الأحاديث التي يراها غيره أنها صحيحة]

- ‌[حول شدّة التعصّب المذهبي لدى الحنفية]

- ‌[زعم الصوفية أن العبادة لا تنبغي لقصد الجنة]

- ‌[سبب منع أبي بكر النفقة عن مسطح]

- ‌[مناظرة مع الشيخ الخضر الشنقيطي]

- ‌[منهج وضعه الشيخ لتأليف كتاب في التفسير]

- ‌[سرّ صيغة الجمع في السلام وجواب التشميت]

- ‌[كشف تحريف لأحد الجهلة في نسخة من "حلية الأولياء

- ‌[تعليق الشيخ على كلام الفراهي في كتابه "الرأي الصحيح في مَن هو الذبيح

- ‌[تقييد وفاة يحيى الهمداني]

- ‌[معاناة الشيخ مع بعض المصححين بدائرة المعارف]

- ‌[وصف نسخة من "سنن البيهقي" بخط مؤلفه]

- ‌[وصف نسخة خطية من "الرد على المنطقيين

- ‌[تحضيض الشيخ أركان دائرة المعارف أن يعلِّموا أبناءهم العربية]

- ‌[قواعد في صيغ الجمع باللغة الأوردية]

- ‌[تعليقات على مواضع من "ألف باء" للبلوي]

- ‌[تعليق على مواضع من "طبقات ابن سعد

- ‌[نظم في زكاة الحيوان]

- ‌[نظم في أصوات الحيوانات]

- ‌[من قريض الشيخ]

- ‌[رؤى رآها الشيخ]

الفصل: ‌[بحث في فرضية التشهد الأول، وما الذي شرع له سجود السهو

‌[بحث في فرضية التشهُّد الأول، وما الذي شُرِع له سجود السهو

؟]

الحمد لله.

الحق ــ إن شاء الله ــ أن التشهُّد الأول فرض، بمعنى أن تركَه عمدًا مبطلٌ للصلاة، وتركَه سهوًا موجبٌ سجودَ السهو. والدليل على فرضيته هو الدليل على فرضيَّة التشهد الثاني.

وأما كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تَرَكَه مرَّة وسجد للسهو، فذلك لا ينفي فرضيته بالمعنى الذي قلنا، كما أن كونه سلَّم مرَّة قبل التمام ثم رجع فأتمَّ وسجد للسهو لا ينفي كون السلام قبل التمام مُبطل

(1)

لو وقع عمدًا، وهكذا زيادة ركعة. بل فعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك دليل على الفرضيَّة إذ لم يثبت أنه سجد للسهو إلا لفعلِ ما يبطل عمدُه.

وقد قال إسحاق بن راهويه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهُّد الثاني: إنها فرض بهذا المعنى، أي أنَّ تركها عمدًا مبطل للصلاة بخلاف تركها سهوًا.

وقول أصحابنا: إنه سنَّة، دعوى لا دليل عليها، بل قد أبطلناها. ونزيد فنقول: إن كانت سنَّة فلماذا سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لِتَرْكها؟ وما الفرق بينها وبين دعاء الافتتاح والتعوُّذ والتكبيرات وأذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين؟

ولم يأتوا بفرق إلا أنه نُقل عن الغزالي أن التشهد الأول من الشعائر

(1)

كذا في الأصل، والوجه:«مبطلًا» .

ص: 249

الظاهرة المخصوصة بالصلاة وليس ما تقدَّم مثل ذلك.

فيقال له: إنْ أردتَ بالشعائر الظاهرة ما لها صورة فهذا خاص بالجلوس لا بالتشهُّد، فلو جلس

(1)

ولم يتشهَّد لا يسجد للسهو، وأنتم لا تقولون به.

وأيضًا فإنّ جلسة الاستراحة كذلك، وأيضًا فـ «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» كذلك لأنه يُجهر بها. وإن أردتَ غير ذلك، فما هو؟

فإن قلتَ: «الظاهرة» لغو، والمقصود الشعائر الخاصة بالصلاة، فـ «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» كذلك، وجلسة الاستراحة كذلك.

وإن أردتَ أن الخاص بالصلاة هو لفظ التشهُّد، فإن «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» مثل [ذلك]؛ لأن كلًّا منهما ذِكرٌ لم يُشْرَع إلا في الصلاة، ومع ذلك لو قاله إنسان في غير الصلاة لم يُمنع.

وقول غيره: الفرق بين التشهُّد وبين غيره ممّا مرَّ أنه بعضٌ، فلذلك ألحقت به الأبعاض في السجود للسهو عند تركها.

فيقال له: وما البعض؟

قالوا: السنن التي تُجْبَر بسجود السهو.

فيقال لهم: هذا دور! إذا سألناكم الدليل على أن هذه الأشياء تُجبر بسجود السهو، قلتم: لأنها أبعاض، فإذا سألناكم الدليل على أنها أبعاض دون غيرها، قلتم: لأنها تُجبر بسجود السهو. والحاصل أنهم لم يأتوا بشيء!

فأما القنوت في الصبح فهو غير مشروع أصلًا، كما بيَّن أهل العلم أدلَّة ذلك.

(1)

في الأصل: «فإذا لو جلس» .

ص: 250

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهُّد الأول، فالصواب ــ إن شاء الله تعالى ــ أنها غير مشروعة أصلًا لما جاء في حديث ابن مسعود، و [

]

(1)

.

وهم إنما يثبتونها بالقياس، ولا قياس مع النصِّ، على أن القياس في العبادات ضعيف جدًّا.

ثم إن الحديث الذي يستدلون به على الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهُّد الأخير= يدلُّ أنها إنما شُرعت لتكون مقدِّمة للدعاء، ولا دعاء في التشهُّد الأول. وأيضًا فذلك الحديث يدل على عدم ركنيَّتها في التشهُّد الثاني؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر المصلِّي الذي لم يأت بها بالإعادة.

فإن قلتم: كان جاهلًا. قلنا: الجاهل لا يُعذر في ترك ركن من الأركان.

فإن قلتم: لعلَّه كان في نفل. قلنا: كان الظاهر أن يبيِّن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركنيَّتها حتَّى لا يتركها مرَّة أخرى في الفرض أو في نفل فيأتيَ بصلاة غير صحيحة، وهي حرام، ولو نفلًا. على أن ذلك الرجل يحتمل أنه ترك أصل التشهُّد؛ فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إذا قعدت فاحمد الله بما هو أهله، وصلِّ عليَّ ثم ادعه» ، فأول التشهد:«التحيَّات لله والصلوات والطيبات» ، وهذا حَمدُ الله

(2)

.

ثم: «السلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته» ، وهذه صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الرحمة هي الصلاة كما ترجمها هو صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: «اللهم صلِّ

(1)

بياض في الأصل بمقدار أكثر من سطرين.

(2)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:«حمدٌ لله» .

ص: 251

على محمد، وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك

»، أراد صلى الله عليه وآله وسلم قولَ الملائكة لأهل بيت إبراهيم [في] قوله تعالى: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ

(1)

حَمِيدٌ مَجِيدٌ} [هود: 73].

ثم: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ، وهذا الدعاء.

وغاية ما في الأمر أن يثبت به أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الصلاة مأمور به في التشهُّد الثاني. وهذا ــ مع عدم بيانه صلى الله عليه وآله وسلم الركنية ــ يصدق بالفرضية على ما قال إسحاق.

فوُجد فرق بين التشهُّد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز مع ذلك قياسها عليه لإثبات مشروعيتها في الجلوس الأول.

ثمَّ إنهم أثبتوها في القنوت بغير نصٍّ من الإمام، بل قياسًا على ثبوتها في التشهُّد، وهذا قياس على مقيس، وهو ضعيف جدًّا.

على أنه لا مشابهة بين القنوت والتشهُّد، هذا فضلًا عن كون القنوت لم يثبت من أصله.

نعم، احتجُّوا بما رواه النسائي

(2)

عن الحسن بن علي في قنوت الوتر،

(1)

في الأصل: إنك، سبق قلم.

(2)

(1746)، وفي الكبرى (1447 و 8047). قال النووي في «الخلاصة»:(1/ 458): إسناده صحيح أو حسن. وحسَّنه ابنُ الملقن في «تحفة المحتاج» : (1/ 410). وضعَّفه الحافظ ابن حجر بالانقطاع، وبالاختلاف في إسناده. انظر «التلخيص»:(1/ 264 - 265).

ص: 252

وفيه: «وصلَّى الله على النبي» . فعلى العين والرأس ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الحديث فيه اضطراب معروف.

وهبْه صحَّ، فإن أصل القنوت في الصبح لم يصحَّ. وهبه صحَّ، فمن أين زدتم الصلاة على الآل؟

قالوا: قياسًا على الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: قياس مسلسل، ومع ذلك لِمَ لم تفعلوه في التشهُّد الأول؟

قالوا: التشهُّد الأول مبني عل التخفيف. قلنا: والاعتدال عندكم ركن قصير يبطل تطويله.

قالوا: قياسًا على التشهُّد الثاني. قلنا لهم: تارة تقيسونه على الأول وتارة على الثاني؟ ! فاختاروا أحدهما! إما أن تقيسوه على الثاني وتقولوا: هو ركن، فلا تجبروه بسجود السهو، أو على الأول فلا تزيدوا فيه الصلاة على الآل.

ثم بالغوا فقالوا: «وصحبه» مع أن الصلاة على الصحب ليست مشروعة في الأول ولا في الثاني!

قالوا: قياسًا على الآل. قلنا: ما جعل هذا القياس المسلسل أولى من القياس المباشر؟ أعني إثباتها في الثاني.

ثم إن هذه الزيادات التي جلبتموها جعلتموها كلها تُجبَر بسجود السهو، مع أن سجود السهو إذا وقع لغير سببٍ مبطلٌ، فكيف تجرؤون على شرع المبطل لمثل تلك التمحُّلات؟

ص: 253

والحاصل أن القنوت من أصله لم يثبت، فكفى الله المؤمنين شرَّ القتال.

وسجود السهو ليس له إلا سبب واحد، وهو فعل ما يُبطل عَمْده ولا يُبطل سهوه، ولو احتمالًا، أعني بأن لم يتيقَّن فعل المبطل ولكنه شكَّ في فعله.

ثمَّ قالوا: إذا قرأ الفاتحة أو السورة أو التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير محلها، سجد للسهو على تفريعٍ في ذلك. ولا دليل لهم على هذا.

قالوا: لأنه يدل على عدم الاعتناء بالصلاة بحيث شبَّه ترك التشهد الأول. قلنا: أما التشهُّد الأول فقد ثبت أن تركه عمدًا مبطل، ونَقْل تلك الأشياء غير مبطل. ثم لِمَ لم تقولوا في أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين مثل ذلك؟

والظاهر أنَّ أول من طرق ذلك إنما قاسها على السلام قبل التمام؛ فإنه ركن وقع في غير محلِّه، فقاس عليه الفاتحة والتشهُّد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المتأخرين لم يوجِّهوه بذلك، لعلمهم أن السلام قبل التمام إنما سُجد له لكون فِعْله عمدًا مبطلًا، لا لإيقاعه في غير محلِّه، فوجهوه بما وجهَّوا، وألحقوا بعض ما يناسب توجيههم، ولم يجرؤوا على إلحاق الجميع خوف الشناعة.

فالحق ــ إن شاء الله تعالى ــ في سجود السهو أنه إنما شُرع لترك التشهُّد الأول، وللسلام قبل التمام، وللزيادة، أو الشك فيها. ومن يقول بالقياس فيُلحق بها كلَّ شيء أبطل عمدُه لا سَهْوُه، سواء أكان فعلًا أم تركًا.

ص: 254