الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لم يبلغه هذا الحديث.
والحاصل أن وضع الأصبعين في الأذنين ليس سنةً مقصودًا لذاته حتى يندب في كلِّ أذان. وإنما المقصود منه الإعانة على رفع الصوت، فإن أراد الإنسان زيادة رفع الصوت فعله. وقد ثبت أن رفع الصوت في الأذان سنة، وما يُستعان به على السنة يكون له حكمها. والله أعلم.
ويؤخذ من الحديث أيضًا: استحباب رفع الصوت بالتلبية بأقصى ما يمكن.
نعم، رفع الصوت بالأذان مطلوب ولكن لا إلى حدّ أن يشقَّ على صاحبه، فكذا في التلبية. والله أعلم.
* * * *
في «صحيح مسلم»
(1)
عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال:
«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتَطهَّرُ فتحسن الطهورَ، ثم تصبُّ على رأسها
فتَدلُكُه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها
…
»، وسألته عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ ماءً فتطهَّر فتُحسن الطهور ــ أو تُبلِغ الطهور ــ ثم تصب على رأسها فتدلُكُه حتى تبلغ شؤون رأسها
…
».
وفيه أيضًا
(2)
عن أمِّ سلمة قالت: قلتُ: يا رسول الله إني امرأة أَشُدُّ ضَفْر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيكِ أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حَثَيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتَطْهرين» .
(1)
رقم (332/ 61).
(2)
رقم (330/ 58).
وفيه
(1)
عن عائشة أنه بلغها أن عبد الله بن عَمْرو يأمر النساء إذا اغتسلْن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت:«لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرِغ على رأسي ثلاث إفراغات» .
قد يُتوهَّم بين الأحاديث معارضة. والظاهر أن وصول الماء إلى
(2)
بشرة الرأس لا بدَّ منه. وأما باطن الشعر فتكفي فيه ثلاث حثيات. وبهذا تتفق الأحاديث.
وفي «مسلم»
(3)
أحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا» .
وفيه
(4)
عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من جنابة صبَّ على رأسه ثلاث حفناتٍ من ماء. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابنَ أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
وفيه
(5)
عن عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة
…
ثم يتوضَّأ وضوءه للصلاة، ثمَّ يأخذ الماء فيُدخل أصابِعَه في أصول الشعر. حتَّى إذا رَأَى أن قد استبرأ، حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثمَّ غسل رجليه».
(1)
رقم (331/ 58).
(2)
في الأصل: «إلا» سبق قلم.
(3)
برقم (327) من حديث جبير بن مطعم، وأخرجه البخاري (254).
(4)
برقم (329).
(5)
برقم (316)، وأخرجه البخاري (254).