الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله بن حذافة. وفيه:
«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة»
.
* * * *
حديث البخاري (تفسير الأحزاب)
(1)
وغيره عن عائشة، قالت:«كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول: هل تهب المرأةُ نفسَها» إلخ.
في «حاشية السندي»
(2)
: «قال الطِّيبي: أي أعيبُ عليهن؛ لأنّ من غار عاب. ويدلّ عليه
(3)
قولُها: أتهب المرأة
…
إلخ. وهو هاهنا تقبيح وتنفير، لئلا تهب النساء أنفسهن له صلى الله عليه وآله وسلم، فتكثر النساء عنده. قال القرطبي: وسبب ذلك القول الغَيرة، وإلا فقد علمتْ
…
إلخ».
أقول: إنّ نصّ الحديث أنها كانت تغار عليهنّ، لا منهنّ. وغَيرة المرأة على المرأة هي: أن تراها واقعة في شيء ينافي العفَّةَ أو ينافي الحياء، فتكره لها ذلك.
وغيرتها منها هي: أن تكره مشاركتها لها في زوجها
(4)
.
ولا شك أن فعل الواهبات أنفسهن لا يخلو من منافاة لكمال الحياء الطبعي ــ لا الديني ــ، فما المانع من أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار
(1)
رقم (4788). وأخرجه مسلم (1464) وغيره.
(2)
(3/ 175) ط. الحلبي.
(3)
الأصل: «عليها» والتصحيح من المصدر.
(4)
لكن يقدح في هذا التفريق حديث عائشة في البخاري (3816)، ومسلم (2435): «ما غِرْت على امرأةٍ للنبي صلى الله عليه وسلم ما غِرْت على خديجة
…
».
عليهنّ حقيقةً، أي تكره لهن ذلك؟ ويحملها على تلك الكراهية كمال حيائها الطبعي، ولاسيما وهي يومئذ جارية صغيرة السنّ في عنفوان الحياء الطبعي.
وقد حمل الحياء الطبعي أم سلمة ــ وهي يومئذ امرأة كبيرة ــ أن استحيت من سؤال المرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تحتلم المرأة؟ حتى غطَّت وجهها وقالت ما قالت
(1)
.
في «البخاري»
(2)
باب عرض المرأة نفسها: عن ثابت قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلَّ حياءَها! واسوءتاه! واسوءتاه! قال: هي خير منك، رغبتْ في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرضت عليه نفسها.
ثم قول عائشة في الحديث: «وأقول: هل تهب المرأة» الخ، يحتمل احتمالًا قويًّا أنها إنما كانت تقوله في نفسها، وإنما ذكرتْه هنا إيضاحًا لسبب غيرتها عليهن.
وعلى هذا، فلا وجه لما قاله الطِّيبي، لما فيه من الخروج عن الظاهر، ونِسْبة أم المؤمنين أنها كانت تعيب ذلك الفعل، مع اعتقادها طبعًا وديانة أنه غير معيب.
أمّا ما قاله القرطبي، فإن أراد بقوله:«وسبب ذلك القول الغَيرة» إلخ،
(1)
أخرجه البخاري (130). وفيه أنها إنما استحيت من سؤال المراة: «هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ » فغطَّت وجهها وسألت هي: «أو تحتلم المرأة؟ » .
(2)
رقم (5120).