المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والمقتات بالمقتاتعلى الوجه المحرم، وحكمة تحريمه - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٤

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌سورة الفاتحة

- ‌[البسملة آية من الفاتحة]

- ‌سورة البقرة

- ‌[قوله تعالى]: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175)}

- ‌[تعليق على آيات الصدقة (263 - 268)]

- ‌قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [282]

- ‌سورة آل عمران

- ‌[معنى المحكمات والمتشابهات]

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌قوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [28]

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة التوبة

- ‌سورة هود

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌[توجيه عدم ذكر ميراث الجد في القرآن]

- ‌سورة الحج

- ‌سورة المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌قوله تعالى: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [27]

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورةالصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الشورى

- ‌سورة الواقعة

- ‌[قوله تعالى]: {وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29)}

- ‌[قوله تعالى]: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)}

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة الحشر

- ‌الفيء في سورة الحشر

- ‌ قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [7]]

- ‌سورة التغابن

- ‌[وجه تسمية يوم القيامة يوم التغابن]

- ‌سورة الملك

- ‌[قوله تعالى]: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا…} [15]

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة المدثر

- ‌سورة القيامة

- ‌ قوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)}

- ‌ قوله تعالى: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4)}

- ‌سورة الليل

- ‌سورة المسد

- ‌[حول إعجاز القرآن]

- ‌[شرح حديث: «خلق الله آدم على صورته»]

- ‌[معنى حديث: «من رآني في النوم فقد رآني»]

- ‌[الرد على مَن أنكر الأسباب الظاهرة، وادّعى أن السماع محض خلق الله تعالى من غير أن يكون سببه وصول الهواء المتموِّج إلى الصماخ]

- ‌[الدليل على عدم نبوّة النساء]

- ‌ممّا يستدلّ به في كيفية البعث

- ‌[معنى رفع السنن بسبب ارتكاب البدع]

- ‌[السرّ في خلود الكفّار في النار]

- ‌[رد على من استدل بحديث عِتْبان على مشروعية التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌[حكم الصلاة عند القبور]

- ‌[تعليق على أحاديث من صحيح البخاري

- ‌«إنما بقاؤكم فيما سَلَفَ قبلَكم من الأمم

- ‌«أسرعُكنَّ لحوقًا بي أطولُكُنَّ يدًا»

- ‌«كلاكما قتله، سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجموح»

- ‌مِن أحاديث رفع اليدين في الدعاء

- ‌«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة»

- ‌«لو كان الإيمان عند الثُّريَّا لنالَه رجال ــ أو رجل ــ من هؤلاء»

- ‌ باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة)

- ‌ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس، وللعروس

- ‌«ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيُكتب عليكم

- ‌«لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرَّتين»

- ‌قصة سلمان وأبي الدرداء

- ‌«إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم»

- ‌«أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يناجيه

- ‌«اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»

- ‌«أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تَدعُون أصمَّ ولا غائبًا

- ‌«يا ربِّ لا تجعلْني أشقى خلقك»

- ‌«والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم»

- ‌«لعن الله السارق يسرق البيضة، فتُقطع يده، ويسرق الحبل، فتُقطع يده»

- ‌«لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله»

- ‌«باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس:

- ‌«يُجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلَّغتَ؟ فيقول: نعم يا رب

- ‌لخُلُوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك»

- ‌«لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متَّى»

- ‌[تعليق على أحاديث من «صحيح مسلم»]

- ‌«الحياء لا يأتي إلا بخير»

- ‌لا يدخل الجنةَ أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء»

- ‌«أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»

- ‌لولا أنا لكان في [الدَّرْك الأسفل من النار]»

- ‌«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتَطهَّرُ فتحسن الطهورَ، ثم تصبُّ على رأسها

- ‌«خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلَّى الظهر ركعتين

- ‌ حديث الركعتين بعد العصر

- ‌ ولا صاحبَ كنزٍ لا يفعل فيه حقَّه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا أقرع

- ‌«لا يتصدَّق أحدٌ بتمرة من كسبٍ طيِّب إلا أخذها الله بيمينه فيربِّيها

- ‌«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

- ‌«[قال رجل: لأتصدَّقنَّ اللَّيلةَ بصدقة] فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية

- ‌«أفضل الصدقة ــ أو خير الصدقة ــ عن ظهر غنًى»

- ‌«إن الله مدَّه للرؤية»

- ‌ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه

- ‌«فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخَذْف»

- ‌ حديث جبير بن مطعم(1)أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة بعرفة

- ‌«ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين:

- ‌«لا يصبر أحد على لَأْوائها [فيموت]، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة

- ‌«الطعام بالطعام مثلًا بمثل»

- ‌«يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»

- ‌«لا تبدءوا اليهود و [لا] النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق

- ‌«ارمِ فداك أبي وأمِّي»

- ‌«خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة

- ‌«ولو دَعَتْ عليه أن يُفتَن لَفُتِن»

- ‌«لا يدخل الجنَّة قاطع»

- ‌«لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا»

- ‌ قول سراقة: «فالله لكما أن أردَّ عنكما الطلب»

- ‌[تعليق على أحاديث من سنن أبي داود]

- ‌[تعليق على مواضع من «الموطأ»]

- ‌«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»

- ‌[باب] الزكاة في الدين

- ‌صدقة الخُلَطاء

- ‌ مسألة ضمِّ الماشية المستفادة بنحو ميراثٍ إلى ما قبلها من جنسها

- ‌«قد أنكحتكها بما معك من القرآن»

- ‌[تعليقات على أحاديث من «مجمع الزوائد»]

- ‌«إنَّ أبي وأباك وأنت في النار»

- ‌«من مسَّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»

- ‌«كان عبد الله يقول: «تجوَّزوا في الصلاة، فإن خلفكم الكبير والضعيف

- ‌«خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة»

- ‌«يا معاذ بن جبل لا تكن فتّانًا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك»

- ‌ الرجل يؤمُّ النساء

- ‌[فوائد من حديث اتِّخاذ بعض الصحابة الخيطين لمعرفة طلوع الفجر]

- ‌«الصوم لي وأنا أجزي به»]

- ‌«إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات

- ‌«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق»

- ‌[الجمع بين أحاديث ذم المبادرة بالشهادة وأحاديث الحث على ذلك]

- ‌«إنما الولاء لمن أعتق»

- ‌«تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند عبد الله بن أمِّ مكتوم

- ‌«هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناحَ عليه»

- ‌«إن كنت عبد الله فارفع إزارك»

- ‌قوله في دعاء الاستسقاء: «دائمًا إلى يوم الدين»

- ‌قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آلة الحرث(5): «ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذلّ»

- ‌«تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها»

- ‌[تعليق على «مقدمة الفتح» حول رواية الحسن عن أبي بكرة]

- ‌باب [من قال]: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب من جوّز طلاق الثلاث

- ‌لحوم الحمر [الإنسية]

- ‌[تعليق على كلام الحافظ في «التلخيص»]

- ‌«قد علمتها ثم أُنسيتها كما أُنسيت ليلةَ القدر»

- ‌حديث البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدًا

- ‌أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن «تلخيص الحبير» مع تصرُّف وزيادة من «التهذيب» و «اللسان»

- ‌[تعليق على «تهذيب التهذيب»]

- ‌[فائدة حول «أىى» في «الكفاية» للخطيب]

- ‌[كشف خطأ في مطبوعة «تهذيب التهذيب»]

- ‌[كشف سقط في مطبوعة «الإصابة»]

- ‌[معنى إطلاق وصف «الخوارج» على بعض الرواة]

- ‌[دفاعًا عن إمام المغازي ابن إسحاق]

- ‌[كلام على بعض الرواة]

- ‌[تعليق على كلام «السيد علوي» حول توثيق الوليد بن مسلم]

- ‌[شرح آية الوضوء]

- ‌[هيئات الصلاة والأصل في وضعها]

- ‌[مشروعية جهر الإمام بآمين]

- ‌[مناقشة الشافعية في قولهم بركنيَّة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد]

- ‌[بحث في فرضية التشهُّد الأول، وما الذي شُرِع له سجود السهو

- ‌[فائدة حول التشهد وعطف اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لفظ الجلالة]

- ‌[جمع الصلوات في الحضر]

- ‌[مسألة قضاء الصلوات المتروكة عمدًا]

- ‌[المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر

- ‌وجوه الأفضلية في قيام الليل

- ‌[بحث في التراويح والوتر]

- ‌[تعليق على كلام الشافعي في استحبابه الانفراد في قيام رمضان]

- ‌[بعض ما وقع من المخالفات في المساجد]

- ‌[حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم]

- ‌[هل يكتفى في النسك بالنية دون النطق به

- ‌[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»]

- ‌[فائدة في ذوي القربى]

- ‌[بعض صور النذر، وهل هي طاعة

- ‌[طهارة جرَّة الأنعام]

- ‌[تعليق على «مختصر المزني»]

- ‌بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والمقتات بالمقتاتعلى الوجه المحرَّم، وحكمة تحريمه

- ‌[مناظرة فقهية في بعض صور الرِّبا]

- ‌[تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن]

- ‌[أنواع الرخص في العبادات]

- ‌[مسألة الطلاق الثلاث، والتحليل]

- ‌[حرمة ابنة الرجل من السِّفاح عليه]

- ‌مسألة المحرمات من الحيوانات

- ‌[جواز الشهادة على سماع الصوت]

- ‌[كراهية ذكر الله حال الحدث]

- ‌[مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله]

- ‌[تعليق على كلام الشوكاني حول الزيادة على العدد الوارد في الأذكار]

- ‌[عدم جواز الاقتصار على لفظ الجلالة في الذكر]

- ‌حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم

- ‌[المراد بالواجب في كلام الشارع]

- ‌[مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]

- ‌[اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]

- ‌[نسخ المتواتر بخبر الواحد]

- ‌[الاستدلال بتروك النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌[تعليق على كتاب الموافقات]

- ‌[مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]

- ‌[الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب]

- ‌[مسألة الصلاة في الدار المغصوبة]

- ‌[سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]

- ‌دليل أن لا مفهوم للعدد

- ‌تعارض القول والفعل

- ‌[بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]

- ‌[استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب]

- ‌[تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات»]

- ‌أصلُ اللُّغةِ الإشارةُ

- ‌اشتقاق الكلمات

- ‌[بحث في أصل صيغ الفعل واشتقاقها منه، وإتيان بعضها مكان بعض]

- ‌[المناسبة بين رسم كلمتَي الصدق والكذب وبين معانيهما]

- ‌[تعليقات على مواضع من «مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح» و «حاشيته» للبنَّاني]

- ‌[بحث في المجاز العقلي]

- ‌[حول المثنَّى بالتغليب]

- ‌[تنبيهات على أبياتٍ لامرئ القيس]

- ‌[تعليقات على مواضع من «شرح الشافية»]

- ‌دلائل كون الكلمة أعجمية

- ‌[تعليق على كلام الجوهري في معنى «التدافن»]

- ‌[أنواع اسم الجنس والفرق بينها وبين الجمع واسم الجمع]

- ‌[مجيء «إذا» للماضي في القرآن]

- ‌[أمثلة لـ «فعيل» التي تأتي بمعنى «مُفعِل»]

- ‌[أمثلة لما شذَّ عن القاعدة في صياغة «أفعل» التفضيل وصيغة التعجب]

- ‌[حول توالي الإضافات]

- ‌[بحث في اشتقاق «أَحبَّ»]

- ‌[تعليقات على مواضع من «المثل السائر»]

- ‌[فائدة في نسبة المطر إلى «النوء»]

- ‌[بحث في معنى «أرأيتك»]

- ‌[بحث في الحرف الزائد]

- ‌[تعليق الشيخ على مواضع من «المُزْهِر»]

- ‌[تعليقات على مواضع من «أمالي القالي»]

- ‌[تعليق على «التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» للبكري]

- ‌[تعليق على «الطارقية» لابن خالويه]

- ‌[بحث في أدوات الاستفهام]

- ‌[تعليق على موضع من «عروس الأفراح»]

- ‌[بحث في منع «أبي هريرة» ونحوه من الصرف]

- ‌فوائد متفرقة

- ‌فروق ملخصة من "كتاب الروح"(1)لابن القيم

- ‌[الفرق بين العشق والرقَّة والفسق]

- ‌[اليُمْن والشؤم]

- ‌[في معنى حديث: "لا يسترقون ولا يتطيَّرون ولا يكتوون"(1)وحكم التداوي]

- ‌المعاريض

- ‌التعليم والحكمة

- ‌[قانون لتعليم علم النحو]

- ‌[مقدمة في فن المنطق]

- ‌[تأمّلات في بعض المقادير الشرعية]

- ‌[دفع طعن السيد العلوي في شيخ الإسلام والاعتذار عنه في ردّه لبعض الأحاديث التي يراها غيره أنها صحيحة]

- ‌[حول شدّة التعصّب المذهبي لدى الحنفية]

- ‌[زعم الصوفية أن العبادة لا تنبغي لقصد الجنة]

- ‌[سبب منع أبي بكر النفقة عن مسطح]

- ‌[مناظرة مع الشيخ الخضر الشنقيطي]

- ‌[منهج وضعه الشيخ لتأليف كتاب في التفسير]

- ‌[سرّ صيغة الجمع في السلام وجواب التشميت]

- ‌[كشف تحريف لأحد الجهلة في نسخة من "حلية الأولياء

- ‌[تعليق الشيخ على كلام الفراهي في كتابه "الرأي الصحيح في مَن هو الذبيح

- ‌[تقييد وفاة يحيى الهمداني]

- ‌[معاناة الشيخ مع بعض المصححين بدائرة المعارف]

- ‌[وصف نسخة من "سنن البيهقي" بخط مؤلفه]

- ‌[وصف نسخة خطية من "الرد على المنطقيين

- ‌[تحضيض الشيخ أركان دائرة المعارف أن يعلِّموا أبناءهم العربية]

- ‌[قواعد في صيغ الجمع باللغة الأوردية]

- ‌[تعليقات على مواضع من "ألف باء" للبلوي]

- ‌[تعليق على مواضع من "طبقات ابن سعد

- ‌[نظم في زكاة الحيوان]

- ‌[نظم في أصوات الحيوانات]

- ‌[من قريض الشيخ]

- ‌[رؤى رآها الشيخ]

الفصل: ‌بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والمقتات بالمقتاتعلى الوجه المحرم، وحكمة تحريمه

2.

أن الشافعي وصاحبه المزني يجيزان ورود الشرع بخلاف القياس، ويوجبان اتِّباع الدليل الشرعي في ذلك، وإن لم يخلُ من ضعفٍ.

3.

أن الشافعي يحتجُّ بقول بعض الصحابة لم يعلم له مخالفًا. ولكن هذا حيث لم يقم دليل على خلافه، كما حقَّقناه في غير هذا الموضع.

وهل يستجيز مخالفته للقياس؟ محل نظر. وليس في هذا الباب دلالة على عدم المخالفة لأنه قد يقال: إنه إنما لم يخالفه لاعتضاده بمرسل ابن المسيب، فالله أعلم.

4.

أن المزني لا يستجيز مخالفة قول من سبق، ولو كان بيده قياس إلّا إذا ثبت خلافٌ عنهم.

5.

[

]

(1)

.

* * * *

الحمد لله.

‌بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والمقتات بالمقتات

على الوجه المحرَّم، وحكمة تحريمه

(2)

.

أما بيع أحدها بشيء من صنفه متفاضلًا حالًّا، فمِنْ حكمة النهي عنه ــ والله أعلم ــ التضييق على المحتكرين؛ لأن من الناس من يحتكر الذهب مثلًا، فإذا اجتمع اثنان محتكران للذهب وعند أحدهما ذهب جيِّد وعند

(1)

كذا، وترك المؤلف باقي الورقة بياضًا. مجموع [4716].

(2)

وللمؤلف رسالة في الربا وأنواعه ضمن «مجموع رسائل الفقه» ، المجلد الثالث.

ص: 276

الآخر ذهب رديء، وهما يريدان التبايع، إما لمصلحة الاحتكار، لأن كلًّا منهما يقول: إذا احتكرت فينبغي أن يكون عندي من النوعين، وإما لغير ذلك، لكن مع مراعاة كلٍّ منهما للاحتكار، لأن أحدهما يقول: إذا لزم لي أن أشتري شيئًا من الذهب وأعطي في قيمته ذهبًا، فلا ينبغي أن أشتريه إلا من رجل آخر محتكر للذهب مثلي؛ لأنه أيضًا يراعي الاحتكار، فلا يخرج الذهب إلا عند غلاء سعره، وبذلك يتمُّ مقصودي في حكر الذهب حتَّى يغلى سعره.

والآخر يقول: إذا بدت لي مصلحة في أن أبيع شيئًا من الذهب، فلا ينبغي لي [أن] أبيعه إلا بذهب حتَّى لا أضيِّع شيئًا من المقدار الذي أريد احتكاره.

فضيَّق الشرع عليهم فألزمهم أن لا يبيعوا الذهب بالذهب حالًّا إلا مثلًا بمثل؛ لأن الغالب أن لا تدعو حاجة لاشتراء الذهب بالذهب إلا لمزيَّة لأحدهما على الآخر. وصاحب الذهب الممتاز لا يرضى أن يخسر تلك المزيَّة، فيضطرَّ أحدُهما إلى بيع ذهبه بفضَّة أو غيرِها ثمَّ يشتري بذلك ذلك الذهب الذي رغب فيه، فينفكُّ الاحتكار أو يبقيان مضيَّقًا عليهما.

وإنما لم يُمنع بيع الذهب بالذهب مطلقًا لأن في ذلك تضييقًا شديدًا على الناس. وقد يكون البائع أو المشتري غيرَ قاصد للاحتكار، وإنما دعتْه ضرورة أخرى.

والعادة أن صاحب الذهب الممتاز لا يرضى بخسارة تلك المزيَّة إلّا لضرورة دعته، فالتضييق عليه مع اضطراره منافٍ للحكمة، فكانت الحكمة أن يُحدَّ لذلك حدٌّ بحيث لا يباع الذهب بالذهب إلا من ضرورة، وهذا الحدُّ هو إيجاب المماثلة.

ص: 277

وأما بيع الذهب بالذهب متماثلًا نسيئة، فلأنه في معنى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا نقدًا لأن الأجل في معنى الفضل.

فقد تكون قطعة من الذهب تزن أوقية وقيمتها خمسون درهمًا، وقطعة من ذهب آخر تزن أوقيةً أيضا

(1)

وقيمتها أربعون درهمًا، ولكن صاحب القطعة الممتازة يرضى ببيعها بالقطعة الأخرى إلى سنة، لِمَا يستفيده من الأجل. وبذلك لا يتحقق أنه كان مضطرًّا إلى البيع.

وفيه أيضًا الدخول في ربا القِران؛ إذ قد يكون إنسان محتاجًا إلى النقد ويعلم أنَّ عند صاحبه ذهبًا، فيقول: لو أَتَيته أستقرضه لم يقرضني، ولو شرطت له أن أزيده في القضاء كان ذلك ربا، فالحيلة أن أشتري منه مائة دينار من ذهبه بمائة دينار من ذهب أجود مع أنَّ الوزن واحد، وأؤجِّله إلى الأجل الذي أحتاج أن أقترض إليه. وهو طبعًا يرضى لزيادة الذهب الذي بعتُه منه في الجودة.

والحاصل أن مقصود هذا الرجل الاقتراض، وإنما جعل الصورة بيعًا ليسلم من الربا في زعمه. فهذا في المعنى اقترض من صاحبه مائة دينار وشَرَط له أن يقضيه مائة دينار أجود منها، وهذا هو الربا.

وأما بيع الذهب بالفضة متفاضلًا حالًّا فكأنه أجيز ــ والله أعلم ــ لأن الضرورة كثيرًا ما تدعو من عنده فضَّة أن يستبدلها بذهب وبالعكس، فتقلُّ تهمة قصد الاحتكار، بخلاف من كان عنده ذهب ويريد استبداله بذهبٍ، أو

ص: 278

فضةٌ ويريد استبدالها بفضَّة؛ فإن الضرورة في ذلك تقلُّ فتَقْوى تهمة قصد الاحتكار.

وأما بيع الذهب بالفضَّة نسيئةً فهو مظنَّة الربا؛ إذ قد يكون إنسان محتاجًا إلى مائة دينار مثلًا، ويريد أن يتحصَّل عليها من صاحبه، ولكنه يعلم أنه إن قال له: أقرِضْني، لم يُقرضه لأنه يطلب الربح. ولو شرط له أن يزيده في القضاء كان ذلك ربا، فيحتال بأن يشتري منه مائة دينار بألف وخمسمائة درهم إلى أجل مع أن صرف الدينار حينئذ ثلاثة عشر درهمًا مثلًا، وإنما زاده ليرضى بذلك.

فالحاصل أن مقصوده الاقتراض، وإنما جعل الصورة بيعًا ليسلم من الربا في زعمه. فهذا في المعنى من اقترض من صاحبه مائة دينار وشَرَط له أن يقضيه مائة دينار ومائتي درهم، وهذا هو الربا.

فالمقصود أنَّ الذهب والفضة متقاربان؛ لأنه تجمعهما النقديَّة، فإذا اقترض الإنسانُ أحدَهما على أن يردَّ الآخر، فكأنه اقترض أحدَهما على أن يردّ من جنسه مع زيادة. وإذا جعل بدل صورة القرض صورة البيع، فالمعنى باق.

ومثل الذهب والفضة: البرُّ والتمر، وبقيَّة المقتاتات، وما لا بدَّ لها منه كالملح.

أما في معنى الاحتكار، فلأن احتكار كلٍّ منها شديد الإضرار بالناس. أما احتكار القوت وما لا بدَّ منه فظاهر. وأمَّا احتكار النقد فلأنَّه الوسيلة إلى نيل الأقوات وغيرها. ويتبيَّن هذا بما إذا فرضنا أن النقد ارتفع من السوق

ص: 279

جملةً فإن الحركة تتوقَّف. فالذي عنده ثياب ويريد القوت، لا يتيسَّر له ذلك؛ لأن بائع الأطعمة قد لا يرغب في الثياب التي عنده، وإنما يريد نوعا آخر، أو لا يرغب في الثياب جملةً، وإنما يريد شيئًا من الآلات، أو يريد أن يستخدم من يعمل له، أو غير ذلك. وصاحب الثياب قد يجد آخر يرغب فيها ولكن يبذل له شيئًا من الجوهر مثلًا، أو غير ذلك مما لا يرغب فيه صاحب الطعام أيضًا.

ويموت صاحب الثياب جوعًا. بخلاف ما إذا كان النقد دائرًا في السوق؛ فإن صاحب الثياب يبيع به، لعلمه بأن صاحب الطعام طبعًا يقبله لأنه جامع الأغراض.

وأمَّا في معنى الربا، فلأن الأقوات جرت العادةُ باقتراضها، كما جرى العادة باقتراض النقد. والبرّ مع الذرة مثلًا كالذهب مع الفضَّة، يجمعهما القوتيَّة كما جمعت ذينك النقدية. فإذا اقترض الإنسانُ أحدَهما على أن يردَّ الآخر فكأنه اقترض صنفًا واحدًا على أن يردَّه بزيادة. وإذا جعل بدل صورة القرض صورة البيع فالمعنى باق.

فأما الثياب مثلًا، فحاجة الناس إليها دون حاجتهم إلى القوت، ولم تجرِ العادة باحتكارها جريانَها باحتكار القوت والنقد، ولا جرت العادة باقتراضها جريانَها فيهما

(1)

.

* * * *

(1)

مجموع [4716].

ص: 280