الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا يقال هنا يتعيّن في إحفاء الشوارب القصّ أو القطع الذي في حديث المغيرة.
وإذا وجب الختان فمحل وجوبه بعد الكبر كما دل عليه حديث ابن عباس في الباب.
وأما بقية الخصال فقد جاء فيها أن لا تؤخّر أكثر من أربعين يومًا، وهو في «صحيح مسلم»
(1)
.
وإحفاء الشارب يتعين فيه إلى الحد الذي يتيسر بالمقص أو بالقطع على ما في حديث المغيرة.
فإذا
…
(2)
.
* * * *
باب هل يصلّى على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقته قال: «اللهم صلِّ عليه» ، فأتاه أبي بصدقته فقال:
(3)
.
فيه دليل على دخول الشخص في آل المضاف إليه.
* * * *
(1)
(258) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(2)
بياض في الأصل.
(3)
رقم (6359).