الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في البخاري،
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس، وللعروس
. ثم ذكر الحديث
(1)
.
قال السِّنْدي
(2)
: ليس في الحديث ما يدل على الدعاء لهنّ، وإنّما فيه الدعاء للعروس، وقد تكلّف بعضهم
…
إلخ.
أقول: أمّا الدعاء الذي في الحديث فهو من النساء للزواج؛ لأنهنَّ قلن: «على الخير والبركة، وعلى خير طائر» . فقولهنَّ: «على
…
» إلخ، متعلق بمحذوف تقديره: هذا الزواج على الخير
…
إلخ. وهذا واضحٌ جدًّا.
فالدعاء حينئذٍ
(3)
ينال الأمّ؛ لأنّه إذا كان زواج بنتها على الخير كان ذلك خيرًا لها. ومع هذا، فليس بظاهر المطابقة للترجمة.
فالغالب أنّ البخاري أشار إلى شيء جاء في رواية أخرى فيه الدعاء للمُهديات. أو يكون وقع تحريف من النساخ؛ والأصل: «بابُ دعاء النساء اللاتي يهدين العروس للعروس» . والله أعلم.
* * * *
(1)
رقم (5156) ونصه: عن عائشة رضي الله عنها تزوَّجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتتْني أُمِّي فأدخلتْني الدار فإذا نسوةٌ من الأنصار في البيت فقلْنَ: «على الخير والبركة، وعلى خير طائر» .
(2)
في «الحاشية» (3/ 253).
(3)
اختصرها الشيخ إلى (ح) وقد وقع له هذا مرارًا.
كتاب النفقات، باب {عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، وهل على المرأة من شيء؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إلى قوله:{صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل: 76].
«حاشية السِّنْدي»
(1)
: «قال الكرماني: شبّه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم
…
» إلخ.
يقول كاتبه: بل مراد البخاري ــ والله أعلم ــ الاستدلال بالآية على أنّ المرأة قد يجب عليها نفقة قريبها.
وذلك من قوله تعالى: {كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} ، ويفسَّر المولى بالقريب، وهو يعم الرجل والمرأة. وإيضاحه: أنّ في الآية الإخبار أنّ هذا الرجل (كَلٌّ) أي: ثقل، أي تكون نفقته وكسوته وجميع ما يحتاجه (على مولاه) أي: قريبه. وهو صادق بالرجل والمرأة. فتأمّل.
ثم أورد تحت الترجمة حديث هند
(2)
وقولها
(3)
: فهل عليَّ جُناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنيَّ؟ قال: «خذي بالمعروف» .
فأمرها أن تأخذ نفقة بنيها، فدلّ على أنّه يجب عليها القيام بمصلحتهم.
ويوضّحه: أنّها لو استأذنته صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ نفقة ضرَّة لها مثلاً، ممّن هو أجنبيّ عنها= لما أذن لها؛ لأنّه ليس عليها مراعاة مصلحة ضرَّتها مثلاً. فدلّ
(1)
(3/ 289).
(2)
رقم (5370).
(3)
في الأصل: «قوله» .