المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

وجهي يقيك الترب لهفى ليتني

غيبت قبلك فكأني بقيع الغرقد (1)

بأبي وأمى من شهدت وفاته

فكأني يوم الاثنين الحروب المهتدى (2)

فظلت بعد وفاته متبلدا

متلددا يا ليتني لم أولد (3)

أاقيم بعدك بالمدينة بينهم

يا ليتني صبحت سم الأسود (4)

يارب فاجمعنا معا ونبينا

فكأني جنة تثنى عيون الحسد (5)

فكأني جنة الفردوس فاكتبها لنا

ياذا الجلال وذا العلا والسودد

صلى الإله ومن يحف بعرشه

والطيبون على المبارك أحمد (6)

(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

مات الحروب صلى الله عليه وسلم ولم يترك درهما ولا دينارا، بل ترك درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. وقد ورد فكأني ذلك أحاديث (منها) حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه إلا بغلته البيضاء آلتي كان يركبها وسلاحه

(1)(لهفى) كلمة يتحسر بها. أى يا لهفى عليك. (والبقيع) مقبرة المدينة. و (الغرقد) العوسج العظيم وهو نبت يكثر فى هذا المكان فلذا اضيف اليه.

(2)

(النبى) [>لأ /، (من) المنصوب بأفدى المقدرة.

(3)

(متبلدا) أى متحيرا ومتلهفا. و (متلددا) أى الوى لديدى عنقى. وهما صفحتاه كهيئة الفاقد لإلفه. وتلدد تلفت يمينا وشمالا وتحير وتلبث.

(4)

(صبحت) أى أتيت صباحا. و (وسم الأسود) نوع من الحيات فيه سواد وهو أخبثها.

(5)

(تثنى عيون الحسد) اى ترجعها لعدم استطاعه النظر إليها لما يترتب عليه من الحزن كما هو شأن الحسود يحزنه سرور المحسود.

(6)

انظر ص 122 ج 2 بهجة المحافل.

ص: 225

وارضا جعلها لابن السبيل صدقة. اخرجه البخاري والنسائي والترمذى فكأني الشمائل (1). {307}

(وحديث) عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاه ولا بعيرا ولا أوصى أن. أخرجه مسلم هواي داود والنسائي (2){308}

(وحديث) إبراهيم النخعى عن الأسود بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت: توفى الحروب صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين - يعنى صاعا من شعير. أخرجه البخاري (3){309}

(وحديث) عائشة قالت: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي

(1) انظر ص 105 ج 8 فتح البارى (مرص النبى صلى الله عليه وسلم وص 253 شمائل (ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصر فى هذه الثلاثة إضافى وإلا فقد ترك النبى صلى الله عليه وسلم ثيابه وأمتعة بيته ولم تذكر لكونها يسيرة بالنسبة لما ذكر (قال) ابن سيد الناس: وترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبى حبرة وإزارا عمانيا وثوبين وقميصا صحاريا وآخر سحوليا وجبة يمانية وخميصة وكساء ابيض وثلاث قلانس أو اربعا وملحفة مورسة (وارضا) هى نصف ارض فدك وثلث ارض وادى القرى وسهمه من خمس خيبر وحصته من ارض بنى النضير. و (جعلها صدقة) أى جعل هذه الرض صدقة فى حياته على اهله وخدمة وفقراء المسلمين.

(2)

انظر ص 89 ج 11 نووى (ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه) وص 71 ج 3 عون المعبود (فيما يؤمر به من الوصية)(ولا اوصى بشئ) تعنى وصية المال لأن الإنسان إنما يوصى فيما يكون موروثا والنبى صلى الله عليه وسلم لم يتركك ما يورث عنه. وإلا فقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بامور تقدم بعضها فى بحث ىخر وصاياه.

(3)

انظر ص 128 ج 6 فتح البارى (نفقة نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)

نظر ص 128 ج 6 فتح البارى (نفقة نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)(و 0 شطر) الشئ نصفه. وفى الترمذى إلا شئ من شعير. قيل كان نصف وسق. وقيل نصف مكوك وهو أحد عشر رطلا وربع رطل. و (فنى) الحكمة فى ذلك سنر السر النبوى وعدم بقاء معجزة محسوسة بعده سوى القرآن.

ص: 226

شئ يأكله ذو كبد إلا شطر شعير فكأني رف لي فأكلت منه حتى طال على فكلته ففنى. أخرجه الشيخان (1). {310}

(وحديث) ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: كانت فاطمة تسال أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة (2)،

فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان

(1) انظر ص 128 ج 6 فتح البارى (نفقة نساء النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)(و 0 شطر) الشئ نصفه. وفى الترمذى إلا شئ من شعير. قيل كان نصف وسق. وقيل نصف مكوك وهو أحد عشر رطلا وربع رطل. و (فنى) الحكمة فى ذلك سنر السر النبوى وعدم بقاء معجزة محسوسة بعده سوى القرآن.

(2)

أما جبير (فقد) قال سهل بن ابى حثمة: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما أخرجه ابو داود بسند صحيح. انظر ص 119 ج 3 عون المعبود (حكم أرض خيبر) وأما فدك - بفتحات وهى بلد بين المدينة وخيبر على ثلاث مراحل من المدينة - فإن أهلها لما بلغهم فتح خيبر طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم الأمان على ان يتركوا البلد ويرحلوا فاجابهم. فكانت فدك فيئا لخ خاصة لأنها فتحت بلا ايجاف خيل (روى) ابن اسحاق عن الزهرى وغيره قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر فتحصنوا فسالوا النبى صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. اخرجه ابو داود مرسلا. انظر ص 121 ج 3 عون المعبود (وأما) صدقته بالمدينة فقد روى معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. أن كفار قريش كتبوا الى ابن ابى ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه سلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر - إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتله أو لتخرجنه أو لنسيرن اليكم بإجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم وتسبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن ابى ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش =

ص: 227

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس. وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانتا لحقوقه آلتي تعزوه ونوائبه وأمرهما إلى من ولى الأمر قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

= منكم المبالغ ما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا ابناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم تفرقوا .. فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد واقعة بدر الى اليهود إنكم أهل الحلقة (بفتح فسكون أى السلاح والدرع) والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم (بفتحتين) نسائكم شئ وهى الخلاخيل فلما بلغ كتابهم النبى صلى الله عليه وسلم واجمعت بنو النضير بالغدر فغرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الينا فى ثلاثين رجلا من اصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا (أى عالما) حتى نلتقى بمكان المنصف (بفتح فسكون ففتح الموضع الوسط) فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم (أى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بخبرهم) فلما كان الغدا غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب (أى الجيوش المجتمعة) فحصرهم فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه فابوا ان يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغد على بنى قريظة بالكتائب - وترك بنى النضير - ودعاهم إلى ان يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا على بنى النضير بالكتائب فقاتهلم حتى نزلوا على الجلاء (اى الخروج من المدينة) فجلت بنو النضير واحتملوا ما أفلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله اياها وخصه بها فقال تعالى: (وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب). ويقول بغير قتال فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار كانادوى حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما وبقى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى فى ايدى بنى فاطمة رضى الله عنها. اخرجه ابو داود. انر ص 116 ج 3 عون المعبود (خبر بنى النضير)

ص: 228

أخرجه الشيخان هواي داود والنسائي (1){311}

(وحديث) عائشة رضى الله عنها أن أزواج الحروب صلى الله عليه وسلم حين توفى صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فكأني ميراثهن فقالت عائشة: أليس قد قال الحروب صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ أخرجه مالك والشيخان هواي داود (2). {312}

(وحديث) أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي ولدى. فقالت: مالي لا ارث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت الحروب صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث. ولكنى أعول من كان الحروب صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان النبي صلى الله

(1) انظر ص 123 ج 6 فتح البارى (فرض الخمس) وص 80 ج 12 نووى (حكم الفئ) وص 104 ج 3 عون المعبود (صفايا النبى صلى الله عليه وسلم من الاموال) و (إلا عملت به) وفى رواية البخارى فى المناقي: وانى والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبهذا) تمسك الشافعى ومن قال: إن سهم النبى صلى الله عليه وسلم يصرفه له. وما بقى منه يصرف فى المصالح (وقال) مالك والثور: يجتهد فيه الإمام (وقال) احمد: يصرف فى الخيل والسلاح (وقال) أبو حنيفة: يرد مع سهم ذوى القربى الى البتامى والمساكين وابن السبيل. انظر ص 123 ج 6 فتح البارى (فأمسكهما عمر) أى لم يدقعهما لغيره مبينا سبب ذلك و (قال) أى الزهرى.

(2)

انظر ص 5 ج 12 فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة) وص 76 ج 12 نووى (حكم الفئ) وص 105 ج 3 عون المعبود (صفايا النبى صلى الله عليه وسلم و (لا نورث) أى جماعة الأنبياء ففى رواية تأنى رقم 314: إنا معاشر الأنبياء لا نورث

ص: 229

عليه وسلم يتفق عليه. أخرجه الترميذى فكأني الشمائل (1).

هذا، والحكمة فكأني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أنهم خزان الله، والخازن لا يملك إلا قوته، وغيرهم مرتزقون. فمن أعطى رزقا ملكه. فإذا مات الخازن لم ترثه ورثته لعدم قيامهم مقامة إلا يكون من خلفه لعمري فهو أمين الله بعد والده (وقيل) الحكمة فكأني ذلك أنه لا يؤمن أن يكون فكأني الورثة من يتمنى موت الحروب فيهلك. ولئلا يظن بالآنبياء الرغبة فكأني الدنيا لورثتهم فيهلك الظان (2) (وقيل) لأن الحروب صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع. وهذا معنى الصدقة العامة. ووجهه أن الله تعالى بعث الأنبياء مبلغين رسالته وأمرهم ألا يأخذوا على ذلك أجرا قال تعالى:" قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى "(3). وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك. فكانت الحكمة فكأني ألا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لورثتهم وقوله تعالى: " وَوَرِثَ سُلَيْماَنُ دَاوُدَ " محمول على العلم والحكمة. وكذا قول زكريا: " فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا يرثني "(4) وبهذا قال الأئمة الربعة والجمهور، ويؤيده ما روى سفيان بن عينه عن أبي الزناد أن الحروب صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. أخرجه النسائي وأخرجه الدارقطني فكأني العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة الزهراء عن أبى بكر الصديق بلفظ: إن الأنبياء لا يورثون. (5)[314]

(1) انظر ص 254 المواهب اللدنية (ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

انظر ص 72 ج 12 نووى (حكم الفئ).

(3)

الشورى: 23.

(4)

انظر ص 6 ج 12 فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا نور ما تركنا صدقة).

(5)

انظر ص 6 ج 12 فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا نور ما تركنا صدقة).

ص: 230