الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثلاثة والبيهقى وقال الترمذى: حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه (1){656}
(فإنه) لم يرد التسوية بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث (2).
(وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد وجماعة من المالكية والشافعية. (والقول) بأنه غير ممنوع لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير غير مسلم. (قال) الشافعي في الأم: رأيت من الولاة من يهدم ما بنى في المقابر ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك (3).
(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب
(البوص) لقول بريدة: " الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا وأخذ من قبل القبلة ". أخرجه الطبرانى في الأوسط وفيه يحيى الحمانى وفيه كلام (4). {657}
(وقال) الشعبي: " جعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم طن من قصب " أخرجه ابن أبي شيبة مرسلا (5)، والطن بضم الطاء: الحزمة.
(وبكره) عند الأئمة بناؤه بالآخر والجص والخشب إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية (لقول) جابر: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه ". أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخاري وقال
(1) انظر ص 73 ج 8 - الفتح الربانى (تسوية القبور) وص 36 ج 7 نووى. وص 69 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 285 ج 1 مجتبى. وص 153 ج 2 تحفة الأحوذى وص 3 ج 4 بيهقى. و (ابوهياج) بفتح فشد الياء المثناة من تحت - اسمه حيان بن حصين تابعى ثقة. (والتمثال) صورة ذى الروح (والطمس) المحور والإزالة
(2)
انظر ص 296 ج 5 مجموع النووى
(3)
انظر ص 298 منه.
(4)
انظر ص 42 ج 3 مجموع الزوائد (اللحد).
(5)
انظر ص 471 ج 1 فتح القدير لابن الهمام.
الترمذى: حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن جابر. وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري والشافعي - في تطبين القبور (1). {658}
(وقال) النعمان: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها. أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (2). {659}
(وظاهر) النهى التحريم وبه قال ابن حزم وحملت الأئمة والجمهور النهى على الكراهة، لكن لا دليل على صرفه عن التحريم. وحكمته أن القبر للبلى لا للبقاء ولأن تجصيصه من زينة الدنيا ولا حاجة للميت إليها ولأن الآجر مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا. (وأما) إذا كانت الأرض رخوة، بنى القبر بالآجر ونحوه بلا كراهة. والصحيح أنه لا يكره تطيينة عند الشافعي وأحمد لأنه لم يرد فيه نهى وهو المختار عند الحنفيين. (روى) جعفر بن محمد عن أبيه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء " أخرجه أبو بكر النجاد وسكت عليه في التلخيص (3). {660}
(وقالت) المالكية: يكره تطيين القبر ما لم يتوقف منع الرائحة على تطينه وإلا فلا كراهة (4).
(1) انظر ص 4 ج 4 بيهقى (لا يبنى على القبور ولا تجصص) وص 78 ج 8 - الفتح الربانى (النهى عن البناء على القبور) وص 37 ج 7 نووى. وص 79 ج 9 - المنهل العذب المورود (البناء على القر 9 وص 285 ج 1 مجتبى وص 244 ج 1 - ابن ماجه (النهى عن البناء على القبور وتجصيصها) وص 155 ج 2 تحفة الأحوذى (كراهية تجصيص القبور.
(2)
انظر ص 109 ج 1 قود الجواهر المنيفة.
(3)
انظر ص 386 ج 2 شرح المقنع وص 226 ج 5 تلخيص الحبير (هامش مجموع النووى)(وأما) ما رواه الحاكم والديلمى عن ابن مسعود مرفوعا: لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره أو قال ما لم يطوقبره (فسنده) باطل فإنه من رواية القاسم بن محمد الطايانى. وقد رموه بالوضع انظر ص 226 ج 5 تلخيص.
(4)
انظر ص 172 ج صغير الدردير والصاوى.