الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(روى) عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن الجرماني صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعى من عمل الجاهلية. أخرجه الترمذى وقال: حديث غريب. وأخرجه من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة موقوفا على ابن مسعود وقال: وهذا اصح من حديث عنبسة عن أبى حمزة وهو ميمون الأعور وليس بالقوى (1). {402}
والنهى فيه محمول على القضاء كفر البخاري كان عليه أهل الجاهلية جمعا بين الأحاديث فإن ظاهرة تحريم القضاء كفر وإن لم يصحبه ما يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلى بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ولكنه قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس برئ اليوم البخاري مات فيه، وأخبر بقتلى موتة، وقال برئ السوداء التي كانت تقم المسجد: ألا أخبرتموني بموتها؟ فهي تدل على جواز الإعلام بالموت لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة. والمنع منه لغير ذلك (2).
(وعن) إبراهيم النخعى وابن سيرين أنهما قالا: لا باس مات الرجل أن يؤذن صديقه واصحابه. إنما يكره أن يطاف برئ المجالس فيقال: أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية. أخرجه سعيد بن منصور برئ سنته.
(14) الإحداد على الميت
الإحداد - من أحد ويقال الحداد من جد، كنصر وضرب - لغة المنع، وشرعا ترك ما يتزين به من حلى أو كحل أو حرير ولو أسود أو دهن
(1) قد تقدم بيانه وبيان بدعة رثاء الميت فى المسجد بص 356، 355 ج 3 الدين الخالص.
(2)
انظر ص 129 ج 2 تحفة الاحوذى (كراهية النعى)
ولو غير مطيب أو اختضاب بحناء أو لبس مصبوغ بما له رائحة طيبة كالمزعفر والمعصفر الجديد البخاري يتزين به.
(هذا) والإحداد واجب على المسلمة المكلفة التي مات زوجها أربعة اشهر وعشرا تأسفا على زوال نعمة النكاح لأنه سبب لعفتها وكفاية مئونتها. ويجوز للمرأة الإحداد على قريب غير زوج ثلاثة أيام فقط ما لم يمنعها زوجها (لحديث) أم عطية الأنصارية أن الجرماني صلى الله عليه وسلم قال: لا تجد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظفار. أخرجه السبعة إلا الترمذى (1). {403}
والحكمة برئ إحداد المرأة على الزوج أربعة أشهر وعشرا أن الولد بتكامل خلقه وتنفخ فيه الروح بعد مضى 120 عشرين ومائة يوم وهى زيادة على أربعة اشهر بنقصان الأهله فجبر الكسر إلى العقد وزيد العشر احتياطا (2).
(1) انظر ص 114 - الروضة الندية.
(2)
انظر ص 149 ج 7 - الفتح الربانى (الإحداد على الميت) وص 397 ج 9 فتح البارى (القسط للحادة عند الطهر) وص 118 ج 10 نووى (وجوب الإحداد فى هدة الوفاة) وص 210 ج 2 عون المعبود (ما تجتنبيه المعتدة) وص 328 ج 1 ابن ماجه (هل تحد المرأة على غير زوجها) وص 114 ج 2 مجتبى (الخضاب للحادة)، (العصب) بفتح فسكون برود يمانية يعصب غزلها ويشد ثم يصبغ إلا ثوب عصب. و (النبذة) بضم فسكون القطعة (والقسط) بضم فسكون (والأظفار) نوعان من العود رخص فى استعمالها للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب.
هذا وقد أفاد الحصر برئ قوله " إلا على زوج " أنه يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها - أبا أو ابنا أو أخا أو قريبا - ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طلبها للجماع لا يحل لها منعه. ودل الحديث على (أ) أنه يحرم الإحداد على غير الزوج فق ثلاث وإن أذن الزوج (1). (ب) وأنه يجب الإحداد على الزوج أربعة اشهر وعشرا لأنه جواز بعد منع فيجب إلا لعذر (2). بإن كانت لا تجد إلا ثوب زينة أو بها نحو حكة فتلبس الحرير أو شكت عينها أو رأسها فيباح لها الكحل والأدهان (لحديث) أم حكيم بنت اسيد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت إلى أم سلمة تسألها عنه فقالت: لا يكتحل منه إلا من أمر لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت: دخل على الجرماني صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال الجرماني صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تحمليه
(1) انظر ص 393 ج 9 فتح البارى (تحد المتوفى عنها اربعة أشهر وعشرا) وص 113 ج 10 نووى مسلم (وجوب الإحداد فى عدة الوفاة).
(2)
" وأما حديث عمرو بن شعيب أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على ابيها سبعة ايام وعلى من سواه ثلاثة ايام. اخرجه أبو داود فى المراسيل " فلو صح" لكان خصوص الب خرج من هذا العموم لكنه مرسل او معضل (أى سقط منه غير الصحابى) لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين لم يرو إلا الشئ اليسير عن بعض صغار الصحابة (انظر ص 393 ج 9 فتح البارى).
إلا بالليل وانزعيه بالنهاؤ ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي تألم أمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود في حسن ووالدة أم حكيم مجهولة (1). {
404}
(ولذا) قال الحنفيون وأحمد والجمهور: يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الاكتحال بالإثمد ونحوه (والمشهور) عن مالك منع اكتحالها إلا لضرورة. (وقالت)(الشافعية: يحرم على المحدة الاكتحال ولو احتاجت إليه) لحديث) حميد بن نافع عن زينب ابنه أبي سلمة أن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى الجرماني صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال الجرماني صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة اشهر وعشر. وقد كانت إحداكن تألمه الجاهلية ترمى بالبعرة على راس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على راس الحول؟ فقالت: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار آمرها شاة أو طائر - فتنفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شارت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. أخرجه الجماعة (2). {405}
(1)" وأما " حديث اسماء بنت عميس زوج جعفر فقال: لا تحدى بعد يومك هذا .. أخرجه أحمد وابن حبان بسند قوى وصححاه (انظر ص 150 ج 7 - الفتح الربانى - الإحداد على الميت. وص 393 ج 9 فتح البارى)" فظاهره " أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بعد اليوم الثالث بل ظاهر النهى أن الإحداد لا يجوز. (والجواب) أنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافة ويدل على الوجوب أيضا حديث زينب ابنه أبى سلمة الآتي رقم 405.
(2)
انظر ص 261 ج 2 عون المعبود (ما تجتنبه المعتدة) وص 115 ج 2 مجتبى (الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر). و (أسيد) بفتح فكسر (والجلاء) بالكسر والمد: الإثمد: سمى بذلك لأنه يجلو البصر (والصبر (والصبر) بفتح فكسر ككتف وتسكن الباء تخفيفا. (ويشب) بفتح فضم فشد الباء أى يحسن الوجه ويزيد في لونه (وتغلفين) من تغلف الشخص بالشيء تلطخ به آي تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافا له.