الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(د) حمل الجنازة
هو فرض كفاية بالإجماع وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، فعله الصحابه والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم ثم الكلام هنا ينحصر في سنة مباحث:
(1)
من يحملها: إنما يحملها الرجال سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن. (ولحديث) أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. أخرجه أحمد والبخاري والنسائي والبيهقى (1). [593]
(1) انظر ص 2 ج 8 - الفتح الربانى (حمل الجنازة)(، وص 119 ج 3 فتح البارى 0 قول الميت وهو على الجنازة قدمونى)، وص 270 ج 1 مجتبى (السرعة بالجنازة) وص 21 ج 4 بيهقى (المشى بالجنازة)، (وضعت الجنازة) اى جعل الميت على السرير لقوله فى الحديث: فإن كانت صالحة (ويؤيده) حديث ابى هريرة مرفوعا: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدمونى (الحديث أحمد والنسائى. انظر ص 6 ج 8 - الفتح الربانى (حمل الجنازة) وص 270 ج 1 مجتبى والقائل الروح والحسد ز و (يسمع صوتها) يدل على أنه قول بلسان المقال لا بلسان الحال. و (يا ويلها) أى يا حزنها وأضافة إلى ضمير الغائب حملا على المغنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه (ويؤيده) ما فى حديث ابى هريرة السابق: وإذا وضع الرجل السوء على سريرة قال يا ويله اين تذهبون بى ويحتمل أنه لما ابصر نفسه غير صالحة تفرعنها وجعلها كأنها غيره (ولو سمعها) أى سمع صوت النفس السوء (لصعق) من باب تعب أى لغشى عليه من شدة ما يسمعه من الدعاء بالويل فغنه يصحح بصوت منكر. وهذا بالنسبة للميت السوء. وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق فى الكلام فلا يصعق من يسمع كلامه أن يحصل الصعق من كلام الصالح لكونه غير مألوف (وقد) روى ابن منده الحديث بلفظ ك لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسئ (فإن قيل) ورد فى حديث السؤال فى القبر: فضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعها كل شئ إلا الثقلين .. وفى حديث الباب استثنى الإنسان فقط (والجواب)(أن كلام الميت لا يقتضى الصعق إلا من الآدمى لكونه لم يالف سماع كلام الميت بخلاف الجن. وأما صيحة المضروب فى القبر فإنها غير مالوفة للانس والجن جميعا. انظر ص 12 ج 3 فتح البارى 0 قول الميت وهو على الجنازة قدمونى)
قال واحتملها الرجال، ولم يقل: واحتملت. فدل على تخصيص الرجال بحملها (أصرح) من هذا في منعهن من الحمل (حديث) انس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. أخرجه أبو يعلى وفيه الحارث بن زياد ضعيف (1). {594}
ولأن الجنازة لا أن يشبعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيؤدى إلى الفتنة (2).
(2)
كيفية حمل الجنازة: يسن أن يحملها أربعة من الرجال إن كان الميت كبيرا فيكره كون الحامل اقل من ذلك والحمل على الدابة والظهر ونحوه مما لا إكرام فيه. وأما الصغير فلا باس أن يحمله واحد. (ويسن) أن يبدأ الحامل بمقدم الجنازة يضعه على كتفه الأيمن ثم يضع مؤخرها عليه ثم يضع مقدمها على يساره ثم مؤخرها على يساره (لقول) ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من
(1) انظر ص 118 ج 3 فتح البارى (حمل الرجال الجنازة دون النساء) وص 28 ج 3 مجمع الزوائد - (اتباع النساء الجنائز).
(2)
انظر ص 118 ج 3 فتح البارى.
السنة ". أخرجه البيهقى وابن ماجة وأبو داود الطيالسى بسند رجاله ثقات وهو موقوف في حكم المرفوع لقوله: فإنه من السنة (1). {595}
(وعن) أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة ". أخرجه الطبرانى في الأوسط وفيه: على بن أبى سارة وهو ضعيف (2). {596}
(وبهذا) قال الحنفيون وروى عن أحمد والشافعي. وعن أحمد أنه يدور على السرير فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة (ومشهور) مذهب الشافعي أن الأفضل أن يحمل بين العمودين (لحديث) إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: " رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله " أخرجه الشافعي والبيهقى (3).
{597}
(هذا) ويحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحملة في قفة وغرارة وعلى هيئة يخاف منها سقوطه. فإن خيف تغيره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا باس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر (4).
(فائدة) يطلب ستر سرير المرأة بمكبة توضع فوق النعش، وتغطى بثوب لتستر المرأة عن أعين الناس. والصحيح أن أول من اتخذ لها نعش مستور فاطمة الزهراء.
(1) انظر ص 20 ج 4 بيهقى (حمل الجنازة) وص 232 ج 1 - ابن ماجه (ما جاء فى شهود الجنائز)
(2)
انظر ص 26 ج 3 مجمع الزوائد (حمل السرير).
(3)
انظر ص 20 ج 4 بيهقى (من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين).
(4)
انظر ص 270 ج 5 مجموع النووى
(روت) أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا سماء إني قد استفتحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت أسماء: ألا أريك شيئا رايته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة رضى الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله؟ يعرف به الرجل من المرأة، وأوصت أن يتخذ لها ذلك، ففعلوه " أخرجه البيهقى (1). {598}
(وأما) ما قيل من أن أول ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بذلك (فباطل) غير معروف (قال) النووي: نبهت عليه لئلا يغتر به (2).
(3)
كيفية السير في الجنازة: يسن لحامليها الإسراع بها إسراعا وسطا لا يضطرب معه الميت على النعش ولا يحصل منه مشقة على الحامل أو المشيع (لحديث) سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى بذلك
(1) انظر ص 34 ج 4 بيهقى (ما ورد فى النعش للنساء) وتقدم الحديث تاما بهامش رقم 528 ص 384 (سنن صلاة الجنازة).
(2)
انظر ص 271 ج 5 مجموع النووى، ولعل مستند هذا القائل (ما روى) عن اسماء بنت عميس أن ابنة للنبى صلى الله عليه وسلم توفيت، وكانوا يحملون الرجال والنساء على الاسرة سواء فقالت يارسول الله: إننى كنت بالحبشة وهم يجعلون للمرأة نعشا فوقه أضلاع يكرهون أن يوصف شئ من خلقها أفلا أجعل لابنتك نعشا مثله؟ فقال: اجعليه فهى (أى اسماء)(اول من جعل نعشا فى الإسلام لرقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبرانى فى الأوسط وفيه خلف بن راشد وهو مجهول انظر ص 26 ج 3 جمع زوائد 0 ستر سرير المراة).
فشر تضعونه عن رقابكم " أخرجه السبعة والبيهقى (1). {599}
(وقال) عطاء: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعونها ولا تزلزلوها " أخرجه أحمد ومسلم (2). {600}
(وروى) عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشى مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال: " لقد رايتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا ". أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقى والحاكم بأسانيد صحيحة (3). {601}
(وهذا) مستحب باتفاق العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجوب الإسراع بالجنازة. وهو عند بعض السلف والحنفيين المشي بها مسرعين دون الخبب (4).
(وقال) الشافعي والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. ومال القاضي عياض إلى نفى الخلاف فقال: من استحب الإسراع أراد الزيادة على المشي المعتاد من كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل (5).
(4)
تشييع الجنازة: تشييعها فرض كفاية بالسنة وإجماع الأمة (روى)
(1) انظر ص 7 ج 8 - الفتح الربانى (حمل الجنازة والإسراع بها) وص 119 ج 3 فتح البارى (الشرعة بالجنازة) وص 12 ج 7 نووى. وص 11 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 270 ج 1 مجتبى. وص 232 ج 1 - ابن ماجه (شهود الجنازة) وص 138 ج 2 تحفة الأحوذى. وص 21 ج 4 بيهقى.
(2)
انظر ص 4 ج 8 - الفتح الربانى (حمل الجنازة والإسراع بها)(والزعزعة والزلزلة) الحركة الشديدة.
(3)
انظر ص 13 ج 9 - المنهل العذب المورود (الإسراع الجنازة) وص 271 ج 1 مجتبى. وص 22 ج 4 بيهقى. وص 445 ج 3 مستدرك. و (ابو بكر) بقيع (بالتصغير) ابن الحارث. و (نرمل) من باب طلب أى نسير سيرا فوق المعتاد ودون الهرولة.
(4)
(الخبب) بفتحتين خطو فسيح دون (العنق) بفتحتين وهو شدة الإسراع فى السير.
(5)
انظر ص 119 ج 3 فتح البارى (السرعة بالجنازة).
أبو سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة ". أخرجه أحمد البزار بسند رجاله ثقات (1). {602}
(وقد) ورد في فضل تشييع الجنازة أحاديث تقدم بعضها في (فضل الصلاة على الميت)(2) فيستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهو مجمع عليه هذا، ويجوز المشي أمامها وخلفها وحيث شاء (لحديث) أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقريبا منها " أخرجه أبو الحسن رزين بن معاوية. وذكره البخاري معلقا (3). {603}
والأفضل عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور المشي أمامها (لقول) ابن عمر رضى الله عنهما: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ". أخرجه أحمد والأربعة (4). {604}
(وفى) رواية لأحمد عن ابن عمر وعثمان رضى الله عنهم (وحكمه) ذلك أن المشبع شفيع والشفيع يتقدم المشفوع له. وقد ورد في هذا آثار (منها) قول أبى حازم: " رأيت أبا هريرة والحسن بن على رضى الله عنهما يمشيان أمام الجنازة " أخرجه البيهقى (5). (وقول) أبي حازم: " رأيت عبد الله بن عمر وحسن بن على وابن الزبير يمشون أمام الجنازة حتى وضعت " أخرجه البيهقى (6).
(1) انظر ص 29 ج 3 مجمع الزوائد (اتباع الجنازة)
(2)
انظر ص 352 وما بعدها.
(3)
انظر ص 300 ج 3 تيسير الوصول (تشييع الجنازة) وص 118 ج 3 فتح البارى (السرعة بالجنازة)
(4)
انظر ص 15 ج 8 - الفتح الربانى (المشى أمام الجنازة وخلفها) وص 10 ج 9 - المنهل العذب المورود وص 275 ج 1 مجتبى (مكان الماشى من الجنازة) وص 127 ج 2 تحفة الأحوذى وص 233 ج 1 - ابن ماجه (شهود الجنازة).
(5)
انظر ص 24 ج 4 بيهقى (المشى أما الجنازة).
(6)
انظر ص 24 ج 4 بيهقى (المشى أما الجنازة).
(وقال) الحنفيون والأوزاعى: الأفضل المشي خلفها (لقول) البراء بن عازب رضى الله عنه: " امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض "(الحديث أخرجه الشيخان والنسائي (1). 605}
والمتبع هو الماشي خلف لا المتقدم (وروى) مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل أمة قربان وإن قربان هذه الأمة موتاها فاجعلوها موتاكم بين أيديكم ". أخرجه ابن أبي شيبه بسند صحيح مرسلا (2). {606}
وتقدم أحاديث كثيرة - معظمها قوى بالغ القوة وغالب أسانيدها صحاح وحسان ورجالها ثقات - تدل على أن الأفضل اتباع الجنازة والمشى خلفها. ومنه تعلم أنه لا وجه لقول البيهقى: أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة (ومما) ورد في هذا (قول) طاوس: " ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة " أخرجه عبد الرازق وهو صحيح مرسل (3). {607}
(وعن) ابن عمرو أن أباه قال: " إذا أنت حملتني على السرير فامش مشيا بين المشيين وكن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبنى آدم " أخرجه ابن أبى شيبه (4).
(1) انظر ص 72 ج 3 فتح البارى (الأمر باتباع الجنائز) وص 31 ج 14 نووى (تحريم الذهب والحرير على الرجل) وص 275 ج 1 مجتبى (الأمر باتباع الجنائز) ولفظ الحديث تاما عند البخارى قال البراء: امنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعى ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج (ما سداه ولحمته حرير)(والقسى 0 بفتح القاف وشد السين مكسورة) نسبة إلى القس قرية قرب دمياط - وهو ثياب مخططة من ثياب الشهرة (انظر هامش ص 249 ج 6 - الدين الخالص) والإستبراق (ما غلظ من الحرير) والمياثر (جمع ميثرة بكسر فسكون 0 غطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير - كانت تصنعه النساء لأزواجهن من الديباج).
(2)
انظر ص 292 ج 2 نصب الراية
(3)
انظر ص 292 ج 2 نصب الراية
(4)
انظر ص 293 منه.
(وأجابوا)(أ) عن حديث ابن عمر بأنه محمول على بيان الجواز والتسهيل على الناس (فقد) روى زائدة عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه " أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يمشيان أمام الجنازة وكان على رضى الله عنه يمشى خلفها، فقيل لعلى: إنهما يمشيان أمامها، فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها افضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس " أخرجه الطحاوى والبيهقى وابن أبي شيبة وعبد الرازق بسند رجاله ثقات. قال الحافظ: وسنده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع (1). {608}
والمراد أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها، فلو اختار أبو بكر وعمر رضى الله عنهما المشي خلفها، أضاف الطريق على مشيعيها (وعن) عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قلت لعلى بن أبي طالب: ما تقول في المشي أمام الجنازة؟ فقال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فلت: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها. قال: إنهما إنما كرها أن يحرجا الناس ". أخرجه أحمد والطحاوى بسند رجاله ثقات (2). {609}
(ب) وعن الآثار بأنه لم يصرح في شيء منها بأن المشي أمامها أفضل فتحمل على الجواز. وقد صرح على رضى الله عنها بأن المشي خلفها افضل فكان أولى بالاتباع. (وقال) أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وتمشى خلفها. (وقال) أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وتمشى خلفها. (وقال) إبراهيم النخعى: قلت لعلقمة: أيكره المشي خلف الجنازة؟ قال: لا، إنما يكره السير أمامها. أخرجهما ابن أبي شيبة بسندين
(1) انظر ص 279 طحاوى. وص 25 ج 4 بيهقى (المشى خلفها) وص 292 ج 2 نصب الراية. وص 119 ج 3 فتح البارى (السرعة بالجنازة).
(2)
انظر ص 15 و 16 ج 8 - الفتح الربانى (المشى أمام الجنازة وخلفها) وص 279 طحاوى
صحيحين (1). واقل أحوال ما روينا أنه يدل على أفضلية المشي خلفها.
(وقال) أنس بن مالك والثوري: المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها سواء، لما تقدم عن أنس (2) (ولحديث) المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها ". أخرجه أحمد والربعة والبيهقى والطحاوى والحاكم وصححه هو والترمذى (3). {610}
(وهذا) ولا باس بالركوب لمشيع الجنازة عند الحنفيين. والفضل المشي إلا لعذر لأنه أقرب إلى الخشوع وأليق بالشفاعة (ويكره) للراكب أن يتقدم الجنازة لأنه لا يخلو من ضرر بالناس. (ولقول) النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. (وقال) الجمهور: يكره الركوب مع الجنازة إلا لعذر. وحملوا الحديث على حالة الضرورة أو أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب لمن يسير خلفها، إذن في مقابلة المنع فلا ينافى الكراهة المستفادة من إنكاره صلى الله عليه وسلم على من ركب مع الجنازة (فقد) قال ثوبان:" خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا على دوابهم فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ". أخرجه ابن ماجة والبيهقى والترمذى وقال: حديث ثوبان روى عنه موقوفا (4). {611}
(1) انظر ص 25 ج 4 - الجوهر النقى (المشى خلفها.
(2)
انظر رقم 603 ص 435
(3)
انظر ص 15 ج 8 - الفتح الربانى. وص 11 ج 9 - المنهل العذب المورود (المشى أمام الجنازة) وص 275 ج 1 مجتبى (مكان الراكب من الجنازة) وص 233 ج 1 - ابن ماجه (شهود الجنائز) وص 144 ج 2 تحفة الأحوذى (الصلاة على الأطفال) وص 25 ج 4 بيهقى (المشى خلفها) وص 278 طحاوى. وص 355 ج 1 مستدرك.
(4)
(انظر ص 232 ج 1 - ابن ماجه 0 شهود الجنائز) وص 23 ج 4 بيهقى (الركوب عند الانصراف من الجنازة) وص 138 ج 2 تحفة الأحوذى (كراهية الركوب خلف الجنازة)
(وأجاب) الحنفيون بأن إنكاره صلى الله عليه وسلم على من ركب إنما كان لأجل مشى الملائكة مع الجنازة. أو إنما أنكر عليهم ترك الفضل وهو المشي إلا لعذر. (وقالت) الشافعية: الفضل للراكب أن يسير أمامها كالماشى. لكن ظاهر حديث المغيرة يرده. (هذا) ويجوز لمشيع الجنازة الركوب حال الرجوع بلا كراهة اتفاقا (لحديث) جابر بن سمرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرسه " أخرجه مسلم والثلاثة والبيهقى. وقال الترمذى: حسن صحيح (1). {612}
(وعن) ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدابة وهى مع جنازة فأبي أن يركبها. فلما انصرف أتى بدابة فركب فقيل له، فقال:" إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت ". أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (2). {613}
(وجملة القول في هذا البحث أن المشي خلف الجنازة افضل منه أمامها لقوة دليله وأن الراكب لعذر أو غيره يكون خلفها وأن الركوب بعد الانصراف منها جائز بلا كراهة وأن المشي في الجميع أفضل من الركوب إلا لعذر.
(5)
اتباع النساء الجنازة: لا يجوز لهن اتباع الجنائز لما يقع منهن من الصياح والنياحة ولطم الخدود وإزعاج الميت وتألم الحي (وقد) ورد في هذا
(1) انظر ص 32 ج 7 نووى. وص 8 ج 9 - المنهل العذب المورود (الركوب فى الجنازة) وص 284 ج 1 مجتبى (الركوب بعد الفراغ من الجنازة) وص 138 ج 2 تحفة الأحوذى (الرخصة فى ذلك) يعنى فى الركوب خلف الجنازة. وص 22 ج 4 بيهقى. و (ابن) يدالين وحاءين مهملتين ويقال ابو الدحداح وابن الدحداحة. واسمه ثابت كما فى رواية لابن احمد وهو صحابى جليل ابلى بلاء حسنا فى غزوة أحد.
(2)
انظر ص 8 ج 9 - المنهل العذب المورود (الركوب فى الجنازة) وص 23 ج 4 بيهقى (الركوب عند الانصراف من الجنازة).
أحاديث (منها) ما روى حليس بن المعتمر عن أبيه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على جنازة ن فجاءت امرأة بمجمر تريد الجنازة، فصاح بها حتى دخلت في آجام المدينة " أخرجه الطبرانى في الكبير. قال الهيثمى: وحليس لم أجد من ذكره (1). {614}
(وحديث) محمد ابن الحنفية عن على رضى الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة، قال: هل تغسلن؟ قلن: لا، قال: هل تحملن؟ قلن: لا، قال: هل تدلين فيمن يدلى؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجة والحاكم وفى سنده دينار عن عمر وثقه وكيع وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الأزدى: متروك. وفيه متروك. وفيه إسماعيل بن سليمان قال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات وقال بخطئ. وباقي رجاله ثقات (2). {615}
(وحديث) عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن نمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطنة رضى الله عنها فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم، فقال: لعلك بلغت معهم الكدى، قالت: معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال: لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك
أخرجه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي والبيهقى. وفيه ربيعة بن سيف وثقه العجلى وضعفه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ كثيرا (3). {616}
(1) انظر ص 29 ج 3 مجمع الزوائد (اتباع النساء الجنائز). (مجمر) كمنبر ما يبخر به من عود وغيره. (وآجام) جمع أجم كعنق وهو الحصن
(2)
انظر ص 246 ج 1 - ابن ماجه (اتباع النساء الجنازة).
(3)
انظر ص 21 ج 8 - الفتح الربانى (النهى عن اتباع الجنازة بنار أو صياح أو نساء) وص 265 ج 8 - المنهل العذب المورود (التعزية) وص 265 ج 1 مجتبى (النعى) وص 77 ج 4 بيهقى (نهى النساء عن اتباع الجنائز)(فرحمت إليهم) أى دعوت لميتهم بالرحمة. (والكدى) بضم ففتح مقصورا جمع كدية كمدية وهى فى الأصل الأرض الصلبة. والمراد هنا المقابر لأنها كانت تحفر فى مواضع صلبة خشية السقوط. و (لو بلغتها) أى لو ذهبت معهم إلى المقابر لا تدخلين الجنة مع السابقين حتىيدخلها جد أبيك يعنى عبد المطلب فإنه من أهل الفترة هم إنما يدخلون الجنة بعد شدة واختبار ولا دلالة فى هذا على ما توهمه بعضهم من أن ارتكاب الكبيرة مؤد إلى الخلود فى جهنم لأنه لومشت امرأة مع جنازة إلى المقابر أو ارتكب أحد كبيرة غير مستحل لها لم يكن ذلك كفرا موجبا للخلود فى النار. وغايته أنه ذنب يعذب عليه مرتكبه ثم يصير إلى الجنة (انظر ص 266 ج 1 زهر الربى).
ولذا قال الحنفيون وأحمد والجمهور: يكره تحريم اتباع النساء للجنازة لظاهر النهى في الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف فيقوى بعضها بعضا. ويعضده المعنى - الحادث باختلاف الزمان - الذي أشارت إليه عائشة رضى الله عنها بقولها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى (1). {617}
وهذا في نساء زمانها رضى الله عنها فما ظنك بنساء زماننا. (وقالت) الشافعية: يكره تنزيها خروج النساء مع الجنائز (لقول) أم عطية رضى الله عنها: " نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا ". أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة والبيهقى (2). {618}
(1) انظر ص 201 ج 5 - الفتح الربانى (منعهن من الخروج إذا خشى منه الفتنة) وص 238 ج 2 فتح البارى (خروج النساء إلى المساجد) وص 268 ج 4 - المنهل العذب المورود (التشديد فى ذلك) أى فى خروج النساء الى المساجد وص 133 ج 3 بيهقى
(2)
انظر ص 21 ج 8 - الفتح الربانى (النهى عن اتباع الجنائز بنار أو نساء) وص 93 ج 3 فتح البارى (اتباع النساء الجنازة) وص 2 ج 7 نووى (نهى النساء ع ابتاع الجنائز) وص 329 ج 8 - المنهل العذب المورود. وص 246 ج 1 ابن. ماجه. وص 77 ج 4 بيهقى.
أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير مع الجنازة ولم يؤكد علينا في هذا النهى كما أكد علينا في غيره، فهو نهى تنزيه (وأجاب) الأولون بان هذا فهم فهمته أم عطية وفهمها ليس بحجة، وإلا فأصل النهى التحريم. (وقالت) الشافعية: يؤيد أن للتنزيه حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب ". أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة بسند رجاله ثقات (1). {619}
(ورد) بأنه لا يدل على جواز اتباع النساء الجنائز، فإن سياقه في نهى عمر لهن عن البكاء. (قال) سلمة بن الأزرق: سمعت أبا هريرة قال: مات ميت من آل النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. أخرجه النسائي (2). {620}
(فالحديث) كما ترى في البكاء بدمع العين بلا صياح وهذا مرخص فيه. وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب. وليس فيه جواز اتباع النساء الجنائز. (وقال) مالك ك لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها - كأب وأم زوج وولد وأخ وأخت - إذا أمنت الفتنة. أما من لم تأمنها فيحرم خروجها خلف الجنازة مطلقا (3). (ومحل) الخلاف إذا خرجت النساء متسترات بلا رفع صوت ولا نياحة وإلا فلا خلاف في منعهن من الخروج إلى القبور. (قال) ابن الحاج: واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في نساء ذلك الزمان (يعنى زمن السلف الصالح) وكن على ما يعلم من
(1) انظر ص 93 ج 3 فتح البارى (الشرح) وص 247 ج 1 - ابن ماجه (البكاء على الميت)
(2)
انظر ص 263 ج 1 مجتبى (الرخصة فى البكاء على الميت).
(3)
انظر ص 171 ج 1 صغير الدردير.
عادتهن في الاتباع. وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو ممن له مروءة أو غيره في الدين بجواز ذلك. فإن دعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما علم في الشرع من الستر، لا على ما علم من عادتهم الذميمة في هذا (1). (فهذا) ابن الحاج يقبح ما كان عليه نساء زماننا - القرن الرابع عشر - الكاسيات العاريات المائلات المميلات - يخرجن نائحات لاطمات كاشفات الصدور والسيقان ناشرات الشعور صابغات الأيدي والوجوه. نعوذ بالله تعالى من ذلك ونسأله تعالى السلامة والهداية.
(6)
مكروهات الجنازة: يكره فيها أمور، المذكور منها هنا سبعة:(أ) يكره لمتبع الجنازة الضحك والتحدث في أمر الدنيا ومس الميت باليد ونحوهما تبركا. وقيل: يمنعه كمس القبر أولى، وهو بدعة قبيحة.
(روى) الخلال في أخلاق أحمد بن حنبل أن على بن عبد الصمد الطيالسى مسح يده على أحمد ثم مسحها على يديه وهو ينظر فغضب شديدا وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره شديدا (2).
(ب) ويكره تحريما أن تتبع الجنازة بنار أو صوت (لحديث) أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بنار أو صوت. أخرجه أحمد بسند فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات، وأبو داود والبيهقى بسند فيه مجهولان (3). {621}
(وحديث) زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة
(1) انظر ص 208 و 209 ج 1 - المدخل
(2)
انظر ص 405 ج 1 كشاف القناع
(3)
انظر ص 20 ج 8 - الفتح الربانى (النهى عن اتباع الجنازة بنار أو صياح أو نساء) وص 336 ج 8 - المنهل العذب المورود (النار يتبع بها الميت) وص 394 ج 3 بيهقى.
أخرجه الطبرانى في الكبير وفيه رجل لم يسم (1). {622}
(وعن) أبي جرير أن أبا بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر (الثر) أخرجه البيهقى وقال: وفى وصية عائشة، وعبادة بن الصامت، وأبى هريرة ـ وآبي سعيد الخدرى، واسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهم: ألا تتبعوني بنار. وأخرجه ابن ماجة لفظ: أوصى أبو موسى الأشعرى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر، قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنده حسن (2). {623}
(وقال) عمرو بن العاص: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. أخرجه مسلم من حديث طويل والبيهقى مختصرا (3). {624}
(دل) ما روينا على أنه لا يجوز اتباع الجنازة بنار ولا صوت لأنه من فعل الجاهلية وفيه تشبه بأهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم (فقد) رأى سعيد بن جبير مجمرا في جنازة فكسره وقال: سمعت ابن عباس يقول: لا تشبهوا بأهل الكتاب. أخرجه ابن أبي شيبه (4).
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء (قال) ابن نجيم: وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يطيل الصمت ويكره تحريما رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما. فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه لقوله تعالى: " إن اللهَ لَا يُحَبُ الْمثعْتدَيَنَ "
(1) انظر ص 29 ج 3 مجمع الزوائد (الصمت والتفكير لمن اتبع جنازة). (والرزحف) التقاء الصفوف فى القتال لأن الصمت أهيب للعدو. (وعند الجنازة) أى عند غسيل الميت والصلاة والمشى معه.
(2)
انظر ص 395 ج 3 بيهقى (لا يتبع الميت بنار) وص 233 ج 1 - ابن ماجه.
(3)
انظر ص 138 ج 2 نووى (الإسلام يهدم ما قبله) وص 56 ج 4 بيهقى (ما يقال بعد الدفن) وسيأتى الحديث تاما إن شاء الله تعالى فى بحث (الانتظار بعد الدفن).
(4)
انظر ص 20 ج 8 - الفتح الربانى (الشرح)
أي الجاهرين بالدعاء (وعن) إبراهيم المخعى أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشى معها: استغفروا له غفر الله لكم (1)(وقال) النووي: يكره أن تتبع الجنازة بنار. والمراد أنه يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر. ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على كراهته للنهى ولأنه تفاؤل بذلك فأل السوء. وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة حال الدفن: وأما اتباع الجنازة بنائحة فحرام فإن النوح حرام مطلقا (2)(وقال) ابن قدامة: يكره رفع الصوت عند الجنازة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت. وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعى وأحمد وإسحق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. وهو بدعة محدثة (وروى) أن ابن عمر كان في جنازة فسمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. أخرجه سعيد ابن منصور (وقال) أحمد: لا يقول خلف الجنازة: سلم رحمك الله، فإنه بدعة ولكن يقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويذكر الله إذا تناول السرير. وبكره اتباع الميت بنار (روى) عن ابن عمر وأبى هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وسعيد بن المسيب وغيرهم أنهم أوصوا ألا يتبعوا بنار. فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى وضوء فلا بأس إنما يكره المجامر فيها البخور (3)
(روى) ابن عباس " النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة "(الحديث) أخرجه الترمذى وقال حسن (4){625}
(وقال) ابن إدريس الحنبلي: ويكره رفع الصوت والضجة عند رفع الجنازة ويسن لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في مآله ويرجع متعظا بالموت وبما يصير
(1) انظر ص 192 ج 2 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق
(2)
انظر ص 281 ج 5 مجموع النووى
(3)
انظر ص 363 و 364 ج 2 مغنى ابن قدامة ..
(4)
انظر ص 157 ج 2 تحفة الأحوذى (الدفن بالليل) وقوله: حسن (رد) بأن فيه منهال بن خليفة ضعفه ابن معين. والحجاج بن ارطاة وهو مدلس لم يذكر سماعا.
إليه الميت (روى) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شهد جنازة رويت عليه كآبة وأكثر حديث النفس. أخرجه الطبرانى في الكبير. وفيه ابن لهيعة متكلم فيه (1). {626}
(وقال) سعيد بن معاذ: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها (2)(وقال) النووي في الأذكار: واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنائز فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بالإجماع (3)(وقال) ابن الحاج: وليعذر من هذه البدعة التي يفعلها أكثرهم وهى أنهم يأتون بمن يذكرون أمام الجنازة جماعة على صوت واحد. يتصنعون في ذكرهم ويتكلفون فيه على طرق مختلفة. ثم العجب أنهم يحرفون أسماء الله تعالى. وهو أمر يؤدب عليه فاعله ويزجر. على أنهم لو أتوا بالذكر على وجهه لمنعوا منه لأنه محدث في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح رضى الله عنهم. فقد كانوا يلتزمون في جنائزهم الأدب والسكون والخشوع حتى إن صاحب المصيبة لا يعرف من بينهم لحزن الأدب والسكون والخشوع حتى إن كان يريد أن يلقى صاحبه لضروروات فيلقاه في الجنازة فلا يزيد على السلام. وانظر قول ابن مسعود رضى الله عنه - لمن قال في الجنازة: استغفروا لأخيكم - لا غفر الله لك. فإذا كان هذا حالهم في تحفظهم من رفع الصوت بمثل هذا اللفظ. فما بالك بما يفعلونه مما تقدم. فأين الحال من الحال؟ فعلى هذا يتعيت على من له عقل
(1) انظر ص 29 ج 3 مجمع الزوائد (الصمت والتفكر لمن اتبع الجنازة).
(2)
انظر ص 405 كشاف القناع.
(3)
انظر ص 183 ج 4 (الفتوحات الربانية على الأذكار النووية)(ما يقوله الماشى مع الجنازة)
ألا ينظر إلى أفعال أهل الوقت ولا عوائدهم.
بل يلزم الاقتداء بأفعال السلف وأعوالهم فهم القوم لا يشقى جليسهم ولا من أحبهم إن المحب لمن يحب مطيع (1)(ولهذا) النصوص وغيرها أفتى علماء العصر: (1) أن السنة في السير مع الجنازة ألا يكون معها صوت ولا رايات ولا طبل ولا باز ولا موسيقى ولا مجامر ولا رفع صوت بذكر أو قرآن أو بردة أو غيرها. وأن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير معها لأنه أسكن للخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال (2).
(2)
وقد سئل الأستاذ الإمام - الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية رحمة الله تعالى - عن الذكر جهرا أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية من التلحين هل ذلك جار على السنن القويم أو فيه إخلال بالدين؟ (فأجاب) بقوله: أما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي الفتح والأنقروية من باب الجنائز: يكره للماشى أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم فهو مما يلزم منعه (3).
(جـ)(ويكره) لمشيع الجنازة الجلوس قبل وضعها عن الأعناق - عند الحنفيين وأحمد والأوزاعى وإسحاق - لأنه قد تدعو الحاجة إلى التعاون. والقيام أمكن فيه (ولحديث) أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع " أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقى (4). {627}
(1) انظر ص 20 و 21 ج 3 مدخل
(2)
انظر ص 15 و 16 من تحفة الأبصار والبصائر فى بيان كيفية السير مع الجنازة إلى المقابر للشيخ الإمام رحمة الله والفتاوى من 1 - 9، 11، 12، 13، 16 من فتاوى ائمة المسلمين له.
(3)
هذا بعض فتوى تقدمت تامة فى (بدع الجمعة) ص 358 ج 4 - الدين الخالص
(4)
انظر ص 28 ج 7 نووى (القيام للجنازة) وص 3 ج 9 - المنهل العذب المورود وص 26 ج 4 بيهقى.
(وحديث) أبي سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: " ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع ". أخرجه النسائي (1){628}
(والمراد) حتى توضع بالأرض (لما) روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تبع أحدكم الجنازة فلا يجلس حتى توضع في الأرض ". أخرجه البيهقى وكذا أبو داود معلقا (2). {629}
(وحكمه) النهى عن القعود قبل أن توضع الجنازة أن المشيع إنما جاء اهتماما بشأنها وليس منه أن يجلس قبل وضعها بالأرض. أما بعد وضعها فيطلب الجلوس ويكره القيام على المختار (لحديث) عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم ". أخرجه البيهقى والأربعة إلا النسائي وقال الترمذى: غريب وفيه بشر بن رافع ليس بالقوى وعبد الله بن سليمان عن أبيه وهو ضعيف وأبو منكر الحديث (3){630}
يعنى خالفوهم في القيام بعد وضعها على الأرض بالجلوس (وقالت) المالكية: يكره لمشيع الجنازة أن يستمر قائما حتى توضع (وقالت) الشافعية: لا يكره لمشيعها الجلوس قبل وضعها بالأرض (لقول) على رضى الله عنه: " قام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم
(1) انظر ص 271 ج 1 مجتبى (الأمر بالقيام للجنازة)
(2)
انظر ص 26 ج 4 بيهقى (القيام للجنازة) وص 4 ج 9 - المنهل العذب المورود ولفظه: روى الثورى عن سهيل عن أبيه عن ابى هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض.
(3)
انظر ص 28 ج 4 بيهقى (من زعم أن القيام للجنازة منسوخ) وص 7 ج 9 - المنهل العذب المورود (القيام للجنازة) وص 241 ج 1 - ابن ماجه. وص 140 ج 2 تحفة الأحوذى (الجلوس قبل أن توضع (والحبر) بفتح الحاء وكسرها عالم اليهود.
بالقعود " أخرجه البيهقى والطحاوى (1). {631}
(وقالوا) هذا الحديث ناسخ لأحاديث الأمر بالقيام قبل أن توضع (ورد) بأنه يمكن الجمع يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود بعد القيام لبيان الجواز وحمل الأمر بالقيام على الندب. والنسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع (قال) النووي: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن فكرهه قوم وعمل به آخرون. والمشهور في مذهب الشافعية أن القيام ليس مستحبا واختار المتولي أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب. والقعود بيان للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر هنا (2) إذا ثبت هذا فالظاهر أنه يكره لمن تبع الجنازة الجلوس قبل وضعها بالأرض. وإذا جلس قبل ذلك طلب منه القيام لأن المقصود منه تعظيم أمر الموت وهو لا يفون بالجلوس (قال) البخاري: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. (وروى) سعيد المقبرى عن أبيه قال: " كنا في جنازة فأخذ رضى الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك ن فقال أبو هريرة: صدق ".أخرجه البخاري والبيهقى (3). {632}
(دل) الحديث على أن أبا هريرة لم يكن يرى القيام واجبا وأن مروان
(1) انظر ص 27 ج 4 بيهقى (حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ).
(2)
انظر ص 27 ج 7 نووى مسلم (القيام للجنازة).
(3)
انظر ص 115 ج 3 فتح البارى (متى يقعد إذا قام للجنازة) وص 26 ج 4 بيهقى (القيام للجنازة)(والمقبرى) نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها.
لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك وأنه بادر إلى العمل به بخبر أبي سعيد (1) أما من تقدم الجنازة فلا باس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه اتفاقا (قال) الترمذى: روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي (2)، وكذا باقي الأئمة. (د) ويكره تحريما تغيير اللباس حزنا على الميت أو ترك بعضه (لحديث) عمران بن حصين وأبى برزة قالا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك أخرجه ابن ماجة (3){633}
(والحديث) لو صح لأفاد الحرمة لكنه ضعيف لأن في سنده على بن الحزور وهو متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث عنده عجائب. وفيه نفيع ابن الحارث الأعمى تركه غير واحد، ونسبة يحيى بن معين وغيره للوضع.
(هـ) ويكره عند مالك صلاة فاضل على بدعي لم يكفر ببدعته وعلى مظهر كبيرة كشرب خمر أمام الناس بلا مبالاة وعلى نظهر صغيرة مصر عليها (4).
(و) وكره عنده تكبير نعش لميت صغير لما فيه من المباهاة، وفرش النعش بحرير أو خز ولا باس بستر الكفن بثوب طيلسان أخضر أو غيره وبنزع عند الدفن (5).
(ز) ويكره لمن كان جالسا بالمصلى أو عند القبر
(1) انظر ص 115 ج 3 فتح البارى.
(2)
انظر ص 151 ج 2 تحفة الأحوذى (القيام للجنازة).
(3)
انظر ص 233 ج 1 - ابن ماجه (النهى عن التسلب مع الجنازة) والتسلب الإحداد وهو ترك الزينة.
(4)
وتقدم بيان سائر المذاهب فى الصلاة على المبتدعة والخوارج ص 422.
(5)
انظر ص 172 ج 1 صغير الدرديرى والصاوى عليه.
أو في الطريق ومرت عليه جنازة القيام لها عند الحنفيين ومالك والشافعي وهو المشهور عن أحمد (لقول) واقد بن عمرو بع سعد بن معاذ: شهدت جنازة في بنى سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت: حدثني مسعود بن الحكم الزرقى أنه سمع على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول: " كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ". أخرجه أحمد وابن حبان وكذا البيهقى ومسلم بلفظ: " رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا فقعدنا " يعنى في الجنازة وأسانيد جيدة وقال الترمذى: حسن صحيح (1). {634}
(وقال) أبو معمر: كنا عند على فمرت به جنازة فقاموا لها فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى فقال: " إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك " أخرجه النسائي وابن أبي شيبة بسند جيد (2).
(دلت) هذه الأحاديث على أنه لا يشرع القيام لمن مرت عليه جنازة إلا أن يريد اتباعها. (قال) ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وبعض الشافعية والحنبلية: يستحب لمن مرت عليه جنازة وهو جالس أن يقوم لها حتى تخلفه أو توضع (3)(لحديث) عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا
(1) انظر ص 36 ج 8 - الفتح الربانى (من قال بنسخ القيام للجنازة) وص 27 ج 4 بيهقى. وص 29 ج 7 نووى. وص 151 ج 2 تحفة الأحوذى (الرخصة فى ترك القيام للجنازة)(وبنو سلمة) بفتح السين وكسر اللام قبيلة من الأنصار. و (ثبت) كسبب أى حجة.
(2)
انظر ص 272 ج 1 (مجتبى)(الرخصة فى ترك القيام).
(3)
وهو قول ضعيف ومشهور مذهب مالك أنه: (أ) يكره لمن مرت به جنازة القيام بها. (ب) يكره لمن تبعها أن يستمر قائما حتى توضع. (جـ) يكره لمن سبق للمقبرة إذا رآها حتى توضع. (د) لا باس بالقيام عليها حين الدفن والقول بنسخة غير صحيح، وفعله على رضى الله عنه وقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره. وأما القيام للحى فيحرم لم يحبه ويعجب به ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به. ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم - فيعزى - أو سرور - فيهنأ وللقادم من سفر. وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة فيجب. انظر ص 172 ج 1 الصاوى على صغير الدرير.
رأى أحدكم الجنازة ولم يكن ماشيا معها فليقم حتى تجاوزه أو توضع ". أخرجه السبعة والبيهقى وقال الترمذى: حسن صحيح (1). {636}
(وحديث) أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. أخرجه أحمد والشيخان والنسائي والبيهقى وقال الترمذى: حسن صحيح (2). {637}
(وحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فلم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه "(الحديث) أخرجه أحمد والطحاوى (3). {638}
(قالوا) فهذه أحاديث غاية في الصحة قد شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها بعد عصر النبوة (وأجاب) الأولون: (أ) بأن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد عصر النبوة لاسيما وقد تركه كثير من الصحابة عملا بالأمر بالجلوس. ومن علم حجة على من لم يعلم. (ب) وبأن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على وغيره مما روينا في أدلة الجمهور (قال) الترمذى: حديث على حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم (قال) الشافعي: وهذا اصح
(1) انظر ص 28 ج 8 - الفتح الربانى (من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع) وص 115 ج 3 فتح البارى (القيام للجنازة) وص 27 ج 7 نووى. وص 2 ج 9 المنهل العذب المورود. وص 271 ج 1 مجتبى (الأمر بالقيام للجنازة) وص 151 ج 2 تحفة الأحوذى. وص 26 ج 1 - ابن ماجه. وص 26 ج 4 بيهقى.
(2)
انظر ص 26 ج 8 الفتح الربانى (القيام للجنازة إذا مرت)(وص 116 ج 3 فتح البارى 0 من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع) وص 28 ج 7 نووى. وص 271 ج 1 مجتبى (الأمر بالقيام للجنازة) وص 26 ج 4 بيهقى. وص 151 ج تحفة الأحوذى.
(3)
انظر ص 26 ج 8 الفتح الربانى (القيام للجنازة إذا مرت)